اعتماد تعديل بعض مواد النظام الأساسي لمجمعة تأمين السفر للخارج بواسطة إسلام عبد الحميد 1 مارس 2025 | 2:51 م كتب إسلام عبد الحميد 1 مارس 2025 | 2:51 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 17 أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا رقم 45 لسنة 2025 بشأن تعديل النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج. ووفقًا للقرار، تم تعديل نصوص الفقرة الأولى من التمهيد، والفقرة الأولى من المادة 1، والمادة 7، والفقرة الأخيرة من المادة 9، بالإضافة إلى مواد 10 و16 و20 و25 و26 من النظام الأساسي للمجمعة. إقرأ أيضاً الرقابة المالية تعتمد تعديل بعض مواد النظام الأساسي لمجمعة التأمين الإلزامي للمركبات هيئة الرقابة المالية تعتمد تعديل اسم «المصري للتأمين» إلى «اتحاد شركات التأمين المصرية» الرقابة المالية تعتمد رضا فتحي عضوًا منتدبًا لوثاق للتأمين التكافلي اعتبارا من يوليو المقبل ونصت مادة التمهيد عقب تعديلها على أنه وفقًا للقرار الصادر في اجتماع المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بالاتحاد المصري للتأمين بتاريخ 14/2/ 2021 بشأن تأسيس مجمعة تسمي (المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج) بين شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات العاملة في جمهورية مصر العربية والمرخص لها بمزاولة أعمال التأمين، وجمعيات التأمين التعاوني – لحين توفيق أوضاعها طبقًا للقانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد – ومن بينه التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة والذي يتضمن تأمين السفر للخارج. بينما نصت المادة 1 على أنه تأسست مجمعة تأمينية باسم (المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج) بجمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقوانين الأخرى النافذة ، والذى حل محله القانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد، وذلك على أن تبدأ المجمعة مزاولة أعمالها الفعلية بعد صدور قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإنشائها وقيدها بسجل مجمعات التأمين بالهيئة فيما بين الشركات وجمعيات التأمين التعاوني المرخص لها من الهيئة بإصدار وثائق تأمين السفر ووثائق تأمين الحوادث الشخصية علي المصريين العاملين في الخارج. كما أوضحت المادة أنه تعتبر كل شركة تأمين أو جمعية تأمين تعاوني مرخصًا لها من الهيئة بمزاولة التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة عضوًا بالمجمعة بمجرد تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية، وعليها موافاة المجمعة بقرار تسجيلها وأسماء أعضاء مجلس إداراتها. بينما نصلت المادة (7) عقب تعديلها على أنه تعتبر الجمعية العامة للمجمعة هي سلطتها العليا، وتتكون من رؤساء مجالس إدارات شركات التأمين الأعضاء وجمعيات التأمين التعاوني (لحين توفيق أوضاعها) أو نوابهم أو الأعضاء المنتدبين، ويرأس الجمعية العامة رئيس الاتحاد المصري للتأمين أو نائبه. وأوضح القرار أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد وما يطرأ عليه من قرارات تنظيمية، يتعين موافاة الهيئة بمحضر الجمعية خلال 30 يومًا لاعتماده، ولا تسري قراراته إلا بعد اعتماده من الهيئة. ونصت المادة رقم (10) – عقب تعديلها – على أنه يكون للمجمعة لجنة إدارية تنتخب من الجمعية العامة وتتكون من (7) أعضاء يمثلون شركات التأمين الأعضاء وجمعيات التأمين التعاوني (لحين توفيق أوضاعها) بالمجمعة على أن يكونوا من بين رؤساء مجالس إدارات الشركات وجمعيات التأمين التعاوني (لحين توفيق أوضاعها) أو نوابهم أو الأعضاء المنتدبين أو من بين شاغلي وظائف الإدارة العليا بهذه الشركات، وتختار اللجنة الإدارية من بين أعضائها رئيسًا وتكون مدتها ثلاث سنوات. ووفقًا للمادة 16؛ تبدأ السنة المالية للمجمعة مع بداية السنة المالية لشركات التأمين الأعضاء وجمعيات التأمين التعاوني (لحين توفيق أوضاعها) وتنتهي بنهايتها. بينما نصت المادة (20) على أنه تعتبر كل شركة تأمين أو جمعية تأمين تعاوني (لحين توفيق أوضاعها) يرخص لها من الهيئة بمزاولة تأمين الحوادث المتنوعة بعد إنشاء المجمعة عضوًا بمجرد تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية وعليها موافاة المجمعة بقرار تسجيلها وأعضاء مجلس إدارتها ، وتقدم طلب كتابي إلى المدير التنفيذي للمجمعة، لعرضه على رئيس اللجنة الإدارية للمجمعة، والذي يقوم بدوره بعرضه خلال شهر من تاريخ تقديمه واستيفاء كافة المستندات اللازمة على الجمعية العامة للمجمعة لتحديد حصته، ويبدأ احتساب الاشتراك الفعلي بعد اعتماد الجمعية العامة للمجمعة والهيئة العامة للرقابة المالية؛ على ألا يكون لتلك الشركات المنضمة (إلى عضوية المجمعة) أية حقوق في أصول المجمعة أو عائد الاستثمار عن الفترة السابقة على تاريخ الانضمام، كما لا تتحمل أية التزامات مستحقة على المجمعة عن ذات الفترة . وتبدأ مشاركة الشركة أو الشركات المنضمة لعضوية المجمعة فى عائد الاستثمار بعد مضى سنة من تاريخ الاشتراك الفعلي. ونصت المادة 25 على أنه تشكل لجنة تضم رئيس اللجنة الإدارية للمجمعة وممثلاً عن كل من وزارة الداخلية ممثل عن مصلحة الجوازات والهجرة وممثل عن تصاريح العمل، وكذلك الهيئة العامة للرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين. وحول توزيع الحصص للشركات الأعضاء بالمجمعة، أوضحت المادة (26) من النظام الأساسي – عقب تعديلها – على أنه يتم توزيع حصص الشركات المؤسسة للمجمعة وفقًا للجداول التي تعتمدها الهيئة وترفق بالنظام الأساسي . ويكون من سلطة الجمعية العامة للمجمعة مراجعة أسس توزيع الحصص بين الأعضاء في ضوء التعديلات التي تطرأ على تشكيلها عند انضمام أو خروج أي من الأعضاء المرخص لهم بذلك ، بشرط اعتماد الأسس الجديدة من الهيئة العامة للرقابة المالية. كما تم حذف الفقرة الثالثة من المادة (1) لإدراجها بالمادة (20) من النظام الأساسي للمجمعة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/k4v5 المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارجشركات التأمينمجمعة تأمين السفرهيئة الرقابة الماليةوثائق تأمين السفر