هيئة الرقابة المالية تصدر قواعد احتساب وتكوين المخصصات الفنية بشركات تأمينات الحياة تشمل الاحتياطي الحسابي ومخصص المطالبات تحت التسوية بواسطة إسلام عبد الحميد 25 فبراير 2025 | 4:59 م كتب إسلام عبد الحميد 25 فبراير 2025 | 4:59 م مقر الهيئة العامة للرقابة المالية - أرشيفية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 29 أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد احتساب وتكوين المخصصات الفنية لفرع تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال. ووفقًا للقرار الصادر برقم 16 لسنة 2025، فإنه على شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال تكوين بعض المخصصات الفنية اللازمة لمقابلة التزاماتها لعمليات تأمينات الحياة، ومنها الاحتياطي الحسابي، ومخصص المطالبات تحت التسوية بقيمة المطالبات التي لا يتم تسويتها حتى تاريخ إعداد القوائم المالية، وكذلك مخصص مطالبات عن الحوادث التي وقعت ولم يبلغ عنها حتى تاريخ إعداد القوائم المالية. إقرأ أيضاً الرقابة المالية تصدر قواعد احتساب وتكوين المخصصات الفنية بشركات تأمينات الممتلكات سامح الشوربجي عضوًا منتدبًا لشركة الوطنية للتأمين تعيين مجلس إدارة مؤقت لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالمؤسسة الثقافية العمالية وأوضح القرار أن الاحتياطي الحسابي بما يتضمنه من التزامات التغطية التأمينية المتبقية يتمثل في القيم الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية والتي يتم تقديره وفقًا للفرق بين القيمة الحالية لمبلغ التأمين المتوقع الذي تلتزم الشركة بسداده إلى المؤمن له من ناحية والقيمة الحالية للأقساط المستقبلية التي يتعين سدادها للشركة من ناحية أخرى وخلال فترة سريان الوثيقة وذلك وفقًا لمتطلبات معايير المحاسبة المصرية ووفقًا للضوابط الفنية والحد الأدنى لمتطلبات نموذج التقرير الاكتواري الذي تصدره الهيئة في هذا الشأن وذلك لعقود التأمين وإعادة التأمين. وأضاف أنه يتم تقدير الاحتياطي الحسابي آخر المدة بمعرفة الخبير الاكتواري لمقابلة التزامات الشركة قبل حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها في نهاية السنة المالية وفقًا للأسس الفنية التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة وفى ضوء الضوابط الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن. وأشار إلى مخصص المطالبات تحت التسديد يتضمن التزامات المطالبات المتكبدة بحيث يتم تقدير هذا المخصص وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، وذلك بواقع مخصص المطالبات تحت التسوية بقيمة المطالبات التي لم يتم تسويتها حتى تاريخ إعداد القوائم المالية بحيث يتم تقدير هذا المخصص عن المطالبات التي تم الإبلاغ عنها من واقع جرد فعلي لملفات الشركة حتى تاريخ إعداد القوائم المالية وبالقدر الكافي لمواجهة التزامات الشركة عن تلك المطالبات وعلى أن توافي الهيئة بصورة من السجلات الإلكترونية للمخصص لكافة الفروع . يجب أن تتضمن قيم المخصص تقديرًا كافيًا للمصاريف المرتبطة بتسوية التعويضات، وكذلك مخصص مطالبات عن الحوادث التى وقعت ولم يبلغ عنها حتى تاريخ إعداد القوائم المالية، بحيث يتم تكوين هذا المخصص وفقًا لأحد الطرق الإحصائية والاكتوارية المتعارف عليها ووفقًا لتقديرات الخبير الاكتواري للشركة ، إذا دعت الحاجة إلى تكوين هذا المخصص. وحول المتطلبات القانونية والنظامية للمخصصات الفنية، أوضح القرار أنه يتم تحميل الزيادة في القيم الناتجة من قياس المخصصات والاحتياطيات الفنية وفقًا للمتطلبات القانونية والنظامية الواردة بتطبيق أحكام هذا القرار والقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن ومعيار المحاسبة المصري رقم (50) “عقود التأمين” لأول مرة والفترات المالية اللاحقة لتاريخ التطبيق الأولى. ولفت أنه تدرج هذه المخصصات كاحتياطي خاص ضمن حقوق الملكية تحت مسمى “احتياطي خاص لفروق تقدير المخصصات والاحتياطيات الفنية” وذلك وفقًا للمعالجة المحاسبية الواردة بمتطلبات الملحق (ﻫ) المرفق بالمعيار المحاسبي المصري رقم (50)، ويعد ذلك الاحتياطي ضمن المخصصات الفنية المقابلة لحقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها ويعامل بذات المعاملة الضريبية للمخصصات الفنية المنصوص عليها بالمادة (174) من قانون التأمين الموحد ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال التصرف أو استخدام هذا الاحتياطي إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة بذلك. ونوه أنه جيب مراعاة أن الزيادة المدرجة بالنسبة للاحتياطي الحسابي وفقًا لمتطلبات الملحق (ﻫ) يتم تكوينه بالفرق بين تقدير الاحتياطي الحسابي وفقًا للأسس الفنية الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 57 لسنة 2011 – والذي يلتزم الخبير الاكتواري بعدم تغيير هذه الأسس الفنية المبلغة للهيئة من ربع لآخر خلال السنة المالية -، ومكونات التزامات التغطية التأمينية المتبقية (أفضل التقديرات ، التعويض عن المخاطر المالية ، وهامش الخدمة التعاقدية) وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة رقم (50)؛ ويجنب بقيمته أموال مخصصة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال التصرف أو استخدام هذا الاحتياطي إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة بذلك. وأشار القرار إلى أنه يتم اعتماد المخصصات الفنية من الخبير الاكتواري للشركة يتم اختياره من بين المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة، وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون تلك المخصصات كافية لمقابلة حقوق حملة الوثائق وإذا ما رأت الهيئة خلال فحص هذه المخصصات عدم كفايتها لمقابلة حقوق حملة الوثائق، فيتعين على الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال ذلك النقص من الأرباح القابلة للتوزيع وفقًا للإجراءات والتعليمات التي تحددها الهيئة في هذا الشأن. وأضاف أن الشركات تلتزم بالقواعد التنفيذية الصادرة عن الهيئة بشأن تطبيق متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (50) “التقارير المالية لعقود التأمين”، وخاصة بشأن استخدام معدلات خصم (Discount Rate) ، وكذا مستويات الثقة (Confidence Level) عند تقدير المخصصات المطلوبة لتحمل المخاطر غير المالية (Risk Adjustment) المرتبطة بالمخاطر الناشئة عن عقود التأمين. قواعد احتساب وتكوين المخصصات الفنية لفرع تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/gxsr الاحتياطي الحسابيالمخصصات الفنيةالمطالبات تحت التسويةالهيئة العامة للرقابة الماليةشركات تأمينات الحياةشركات تكوين الأموالمخصص التعويضات تحت التسوية