الرقابة المالية تصدر قواعد احتساب وتكوين المخصصات الفنية بشركات تأمينات الممتلكات بواسطة إسلام عبد الحميد 25 فبراير 2025 | 4:45 م كتب إسلام عبد الحميد 25 فبراير 2025 | 4:45 م الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 76 أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا رقم 4 لسنة 2025، بشأن قواعد احتساب وتكوين المخصصات الفنية لفرع تأمينات الممتلكات والمسئوليات. ووفقًا للقرار، تلتزم شركات التأمين بتكوين المخصصات الفنية اللازمة لمقابلة التزاماتها لعمليات تأمينات الممتلكات والمسئوليات وفقًا لأحكام المادة (174) من قانون التأمين الموحد، وهي تتضمن مخصص الأخطار السارية، ومخصص التعويضات تحت التسوية عن الحوادث التي تم الإبلاغ عنها حتى تاريخ إعداد القوائم المالية؛ ومخصص لمقابلة الحوادث التي وقعت ولم يُبلغ عنها حتى تاريخ إعداد القوائم المالية، بالإضافة إلى مخصص التقلبات العكسية. إقرأ أيضاً هيئة الرقابة المالية تصدر قواعد احتساب وتكوين المخصصات الفنية بشركات تأمينات الحياة سامح الشوربجي عضوًا منتدبًا لشركة الوطنية للتأمين تعيين مجلس إدارة مؤقت لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالمؤسسة الثقافية العمالية وأوضح أن مخصص الأخطار السارية يتضمن التزامات التغطية التأمينية المتبقية بحيث يتم تكوين هذا المخصص لمقابلة التزامات الشركة عن عمليات التأمين المصدرة من جملة اكتتاباتها وما زالت سارية بعد انتهاء السنة المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية وذلك لعقود التأمين وإعادة التأمين. وأضاف أنه يجب على الشركات عند تطبيق طريقة نهج تخصيص الأقساط واتباع طريقة يوم بيوم أن تتضمن تقديرات المخصص 100% من رصيد أقساط وثائق التأمين طويلة الأجل والخاص بالسنوات التالية للسنة المالية المنقضية، بجانب 100% من رصيد الأقساط المدفوع مقدمًا عن سنة مالية تالية، وكذلك 100% من أقساط الوثائق التي يبدأ تاريخ سريانها بعد انتهاء السنة المالية. وأشار إلى أنه يجب أيضًا خصم نسبة بحد أقصى (20%) مقابل عمولات وتكاليف إنتاج (تكلفة الاستحواذ)، على أن يتم تكوين مخصص ضمن المخصص المشار إليه لمقابلة خسائر أية مجموعة عقود محملة بخسارة وذلك عند تحقق بعض المؤشرات التي تفيد بذلك ومنها زيادة معدل الخسارة التجميعي لتلك العقود على (100%) ويتم تكوينه بزيادة التزامات تلك العقود بنسبة الزيادة في معدل الخسارة التجميعي عن تلك النسبة. وحول مخصص التعويضات تحت التسوية (مخصص المطالبات المتكبدة) لعقود التأمين وإعادة التأمين، فإنه يتم تقدير المخصص وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية مع ضرورة تضمين قيم ذلك المخصص بحد أدنى مخصص التعويضات تحت التسوية عن الحوادث التي تم الإبلاغ عنها؛ بحيث يتم تقدير هذا المخصص عن الحوادث التي تم الإبلاغ عنها من واقع جرد فعلي لملفات الشركة حتى تاريخ إعداد القوائم المالية وبالقدر الكافي لمواجهة التزامات الشركة عن تلك الحوادث وعلى أن توافي الهيئة بصورة من السجلات الإلكترونية للمخصص لكافة الفروع. ولفت إلى أنه يجب أن تؤيد تقديرات الشركة لقيم المخصص تقارير الخبراء المتخصصين وأن تتضمن قيم المخصص تقديرًا كافيًا للمصاريف المرتبطة بتسوية التعويضات. وبالنسبة لمخصص مقابلة الحوادث التي وقعت ولم يُبلغ عنها حتى تاريخ إعداد القوائم المالية، فإنه يتم تكوين هذا المخصص وفقًا لأحد الطرق الإحصائية والاكتوارية المتعارف عليها ووفقًا لتقديرات الخبير الإكتواري للشركة. وأشار القرار إلى مخصص التقلبات العكسية، بحيث يتم تقدير هذا المخصص لمقابلة أخطار التقلبات في التعويضات المستقبلية التي قد تهدد استقرار الشركة ويتم تجنيبه في السنوات التي تنخفض فيها معدلات الخسائر الفعلية عن المقدرة لمواجهة مخاطر ارتفاع معدلات الخسائر في السنوات التالية. ويحتسب لكل فرع من فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات في نهاية كل فترة مالية ويحمل على حساب الفروع ويتم تكوينه بما يعادل (75%) من أقساط الأخطار الطبيعية وأخطار الشغب والتخريب، بجانب نسبة من إيرادات التأمين بعد خصم عمليات إعادة التأمين تعادل الفرق بين معدلات الخسائر عن العمليات المباشرة المقدرة التي تم على أساسها احتساب أسعار تأمينات كل فرع على حدة وبين معدلات الخسائر عن العمليات المباشرة الفعلية المحققة في نهاية السنة المالية لذات العام وبما لا يتجاوز (50%) من نتائج التأمين لكل فرع تأميني. وحددت الهيئة بعض الضوابط الواجب مراعاتها عند توقف التجنيب للمخصص أو الاستخدام منه، وتشمل هذه الضوابط على أنه لا يتم تكوين المخصص للفروع التي تزيد معدلات الخسائر الفعلية فيها على (100%)، كما يجوز للشركة أن توقف التجنيب لهذا المخصص في أحد فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات إذا بلغ قيمة رصيد المخصص (100%) من مخصص التزامات المطالبات المتكبدة للفرع عن آخر المدة بعد خصم إعادة التأمين. ويجوز الاستخدام من المخصص إذا زاد معدل الخسارة الفعلي لأي فرع تأميني عن العام بما قيمته (20%) من معدل الخسائر المقدر لذات العام وبحد أقصى (20%) من رصيد المخصص المكون في الفرع في بداية السنة المالية، ويتم تحميل حسابات نتيجة الفروع التأمينية بقيمة المكون من مخصص التقلبات العكسية المنصوص عليها بالمادة (174) من قانون التأمين الموحد. وعن المتطلبات القانونية والنظامية للمخصصات الفنية يتم تحميل الزيادة في القيم الناتجة من قياس المخصصات والاحتياطيات الفنية وفقًا للمتطلبات القانونية والنظامية الصادرة عن الهيئة والمعيار المحاسبة المصري رقم (50) “عقود التأمين” لأول مرة والفترات المالية اللاحقة لتاريخ التطبيق الأولى كاحتياطي خاص ضمن حقوق الملكية تحت مسمى “احتياطي خاص لفروق تقدير المخصصات الفنية” وذلك وفقًا لمتطلبات الملحق (هـ) بالمعيار المحاسبي المصري رقم (50)، ويعد ذلك الاحتياطي ضمن المخصصات الفنية المقابلة لحقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها ويعامل بذات المعاملة الضريبية للمخصصات الفنية المنصوص عليها بالمادة (174) من قانون التأمين الموحد، ولا يجوز بأي حال من الأحوال التصرف أو استخدام هذا الاحتياطي إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة بذلك. وأكد القرار على أنه يتم اعتماد المخصصات الفنية من الخبير الاكتواري للشركة والمقيد لدى الهيئة، وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون تلك المخصصات كافية لمقابلة حقوق حملة الوثائق وإذا ما رأت الهيئة خلال فحص هذه المخصصات عدم كفايتها لمقابلة حقوق حملة الوثائق، فيتعين على الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال ذلك من الأرباح القابلة للتوزيع وفقًا لما تحدده الهيئة في هذا الشأن. وأشار القرار إلى إلتزام الشركة بالقواعد التنفيذية الصادرة عن الهيئة بشأن تطبيق متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (50) “التقارير المالية لعقود التأمين”، وعلى الأخص بشأن استخدام معدلات خصم (Discount Rate) وفقًا لسنوات العقود الصادرة وسداد التعويضات، وكذا مستويات الثقة (Confidence Level) عند تقدير المخصصات المطلوبة لتحمل المخاطر غير المالية (Risk Adjustment) المرتبطة بالمخاطر الناشئة عن عقود التأمين. قواعد احتساب وتكوين المخصصات الفنية لفرع تأمينات الممتلكات والمسئوليات اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/88oc المخصصات الفنيةالمعيار المحاسبيالهيئة العامة للرقابة الماليةتعويضات تحت التسويةشركات التأمينشركات تأمينات الممتلكاتمخصصات شركات التأميناتهيئة الرقابة المالية