رئيس الوزراء يعتمد تعديل النظام الأساسى لصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين بواسطة إسلام عبد الحميد 19 فبراير 2025 | 4:32 م كتب إسلام عبد الحميد 19 فبراير 2025 | 4:32 م الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 189 أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قرارًا رقم 597 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام النظام الأساسى لصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين. ووفقًا للقرار – المنشور في الجريدة الرسمية – تقرر تعديل الفقرة الأولى من المادة (21) من النظام الأساسي لهذا الصندوق، لتنص على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية له في أول يناير وتنتهى في آخر ديسمبر. إقرأ أيضاً اتحاد شركات التأمين المصرية يستعرض وثائق حماية الأسرة وتغطياتها تجديد قيد «بابليك بارتنرز» بسجل شركات الوساطة التأمينية لمدة 5 سنوات «اتحاد الشركات»: وثائق تأمين حماية الأسرة أداة استراتيجية لضمان استقرار المجتمع وجاء هذا القرار بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024؛ وعلى النظام الأساسي لصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2734 لسنة 2018. كما صدر القرار بعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية في ذلك. يذكر أنه قد أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى القرار رقم 2734 لسنة 2018 الخاص بإصدار النظام الأساسى لصندوق ضمان حماية حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين. ويهدف الصندوق الى تعويض العملاء فى حالة عدم قدرة شركة التأمين على الوفاء بإلتزاماتها تجاه العملاء وفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة بالنظام الاساسى للصندوق ،ولا يهدف هذا الصندوق الى تحقيق الربح. يقوم الصندوق بتعويض العملاء فى حالة إفلاس اوتصفية او شطب شركة التأمين من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية او تحويل الوثائق وتقدر التعويضات المستحقة للعميل وفقاً لأحكام المادة (58) من القانون وبما لا يجاوز (80%) من قيمة التعويض المقرر للوثيقة الواحدة وذلك بعد خصم اى إلتزامات على العميل قبل شركة التأمين، ويعتبر سداد مبلغ التعويض بمثابة تسوية نهائية لمستحقات العميل فى مواجهة الصندوق وإبراءً لذمته عن الواقعة محل التعويض. يخضع الصندوق لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية دون التدخل فى إدرته والتى ستقوم بها اطراف صناعة التأمين وفقاً للنظام الأساسى المعتمد للصندوق ويحق للرقابة المالية الإطلاع في أي وقت على سجلات الصندوق وطلب الدفاتر والمستندات بما يكفل الحصول على البيانات والإيضاحات اللازمة لأغراض الإشراف والرقابة ، وعلى الصندوق أن يقدم البيانات والمعلومات والمستندات التي تطلبها الهيئة لهذا الغرض وفي المواعيد التي تحددها ، ويكون للهيئة حق إجراء التفتيش المفاجىء على أعمال وأنشطة الصندوق للتحقق من سلامة تطبيق القانون واللوائح الصادرة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/1ut6 الهيئة العامة للرقابة الماليةحملة الوثائقرئيس الوزرءشركات التأمينصندوق حملة الوثائق