تأمين هيئة الرقابة المالية تصدر قواعد التأسيس والترخيص لشركات نشاط التأمين بواسطة إسلام عبد الحميد 17 فبراير 2025 | 7:21 م كتب إسلام عبد الحميد 17 فبراير 2025 | 7:21 م الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 282 أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا رقم 15 لسنة 2025 بشأن قواعد التأسيس والترخيص للشركات العاملة فى نشاط التأمين أو إعادة التأمين. ووفقًا للقرار – المنشور في جريدة الوقائع المصرية –تسرى القواعد الواردة بهذا القرار فى شأن التأسيس والترخيص لشركات التأمين المنصوص عليها بقانون التأمين الموحد؛ وتكون الهيئة، دون غيرها، الجهة المختصة بالتأسيس والترخيص لأى من الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار، ويكون استمرار توافر المتطلبات الواردة بهذا القرار شرطًا لاستمرار الترخيص بمزاولة النشاط. إقرأ أيضاً رئيس الرقابة المالية: نشاط التأمين يلعب دورًا رئيسيًا في زيادة معدلات الادخار القومي «الرقابة المالية»: 3.1 تريليون جنيه قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بنهاية 2024 نائب رئيس «الرقابة المالية»: إصدار رسوم التأسيس والتراخيص لشركات التأمين خلال أسبوعين ويشترط لتأسيس وترخيص أى من الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار استيفاء بعض الشروط، ومنها أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية يقتصر غرضها على ممارسة نشاط التأمين وما يرتبط به من عمليات إعادة التأمين، أو نشاط إعادة التأمين، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عند التأسيس عن الحد الأدنى الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة لكل نشاط. كما يجب أن يتفق هيكل مساهمى الشركة والغرض من إنشائها ونسب تملك مساهميها مع أحكام قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية وضوابط موافقة الهيئة على التملك والسيطرة والاندماج للشركات المشار إليها، وألا تجمع الشركة بين مزاولة نشاط تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وبين نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وذلك فيما عدا الشركات التى يُرخص لها بمزاولة نشاط التأمين متناهى الصغر وشركات التأمين الطبى المتخصص. كما حدد القرار بعض الشروط الواجب توافرها فيمن يؤسس أى من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القرار، فبالنسبة للأشخاص الطبيعيين يجب ألا يكون قد سبق الحكم عليه أو على أحد مؤسسى الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب التأسيس، بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الشركات أو التجارة أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية لأسباب تتعلق بنشاط الشركة أو حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية، كما جيب أن يتوافر لديه النزاهة وحسن السمعة، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة. وبالنسبة للأشخاص الإعتباريين، فيجب أن تتسم بوضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائى والتأكد من مشروعية مصدر الأموال لطالب التأسيس وأطرافه المرتبطة، كما يجب أن توافر فيها الملاءة المالية اللازمة لدى طالب التأسيس لدعم أعمال الشركة أو لزيادة رأس مالها إذا دعت الحاجة لذلك؛ وإذا كان المؤسس شركة أو مؤسسة مالية أجنبية، خاضعة لإشراف ورقابة جهة أجنبية مناظرة مختصة فى الدولة التى يقع فيها مقرها الرئيسي، أن توافق تلك السلطة لها على العمل فى جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة. كما تضمن القرار تحديد إجراءات التأسيس والمستندات الواجب تقديمها بطلب الموافقة على تأسيس الشركات. وأوضح القرار أنه يسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القرار، أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 177 لسنة 2024 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 178 لسنة 2024 بشأن ضوابط موافقة الهيئة على التملك أو السيطرة أو الاندماج للشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية. ووفقًا للقرار، تلتزم الشركات المخاطبة بهذا القرار ولم تستوف إجراءات الحصول على الترخيص أو بدء مزاولة النشاط، بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال مدة أقصاها 10 يوليو 2025، على أن توافى الهيئة بجدول زمنى موضحًا به الإجراءات المتخذة أو التى سيتم اتخاذها للتوافق مع أحكام هذا القرار خلال شهر من تاريخ العمل به. قرار ضوابط التأسيس والترخيص لشركات نشاط التأمين اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/rej2 شركات إعادة التأمينشركات التأمينشركات التأمين قواعد التأسيس والترخيصشركات الوساطة التأمينيةهيئة الرقابة المالية