تأمين هيئة الرقابة المالية تصدر قرارًا بشأن مواعيد ومستندات القوائم المالية لشركات ومجمعات التأمين بواسطة إسلام عبد الحميد 11 فبراير 2025 | 5:23 م كتب إسلام عبد الحميد 11 فبراير 2025 | 5:23 م الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 127 أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا رقم 3 لسنة 2025 بشأن مواعيد إعداد وعرض القوائم المالية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين. وأوضح القرار والذي حصل «أموال الغد» على نسخة منه – أن قواعد وضوابط هذه القرار تسرى على شركات التأمين وإعادة التأمين؛ وشركات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي؛ وكذلك شركات التأمين الطبي المتخصصة، وشركات التأمين متناهي الصغر، وشركات التأمين المتخصصة في أحد فروع التأمين، بالإضافة إلى مجمعات التأمين. إقرأ أيضاً هيئة الرقابة المالية تعدل ضوابط التملك أو الاندماج لشركات التأمين القابضة للتأمين تستعين بمكتب استشاري لزيادة حصتها السوقية بالقطاع إلزام شركات التأمين بتوجيه 5% كحد أدنى من أموالها الحرة في صناديق الأسهم بالبورصة وأكد القرار على أنه تسرى هذه الضوابط بدون مخالفة لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 183 لسنة 2024 بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين. ووفقًا للقرار، أنه فيما عدا شركات التأمين المقيد لها أسهمًا بالبورصات المصرية، تمد مدة تقديم القوائم المالية للشركات ومجمعات التأمين المخاطبة بأحكام هذا القرار عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 لتكون في موعد غايته 25 مايو 2025. كما تمد مدة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات ومجمعات التأمين المخاطبة بأحكام هذا القرار عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 لتكون في موعد غايته 30 يونيو 2025، وعن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025 لتكون في موعد غايته 30 أغسطس 2025، وكذلك عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر المقبل لتكون في موعد غايته نهاية نوفمبر 2025. وأشار القرار إلى إلتزام الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بموافاة الهيئة بالقوائم المالية السنوية المستقلة (والمجمعة بالنسبة للشركات الملزمة بإعداد قوائم مالية مجمعة) والإفصاحات المرفقة بها وفق معايير المحاسبة المصرية وتقرير مراقب الحسابات بشأنها مرفقًا بها تقرير مجلس الإدارة قبل شهر من موعد انعقاد الجمعية العامة، وللهيئة إبداء ملاحظاتها على تلك القوائم وكذا على أي من البيانات والمستندات الواردة بهذا القرار وإخطار الشركة بملاحظاتها. واشترط القرار على أنه يُعرض ذلك على الجمعية العامة للشركة وذلك خلال 3 أشهر من انتهاء السنة المالية، وفي حال تعديل الجمعية العامة للقوائم المالية فيجب موافاة الهيئة بصورة من القوائم المالية المعدلة مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات عن تلك القوائم خلال (15) يومًا من تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي عدلت القوائم المالية. كما تلتزم الشركات المشار إليها بموافاة الهيئة بالقوائم المالية ربع السنوية (الدورية) المستقلة (والمجمعة بالنسبة للشركات الملزمة بإعداد قوائم مالية مجمعة) مرفقًا بها تقرير فحص محدود من مراقب الحسابات خلال (45) يومًا من نهاية الفترة المقدم عنها القوائم المالية. ويجب على الشركات ومجمعات التأمين بأن تقدم للهيئة القوائم المالية والإيضاحات المتممة والحسابات وبما يتفق مع طبيعة نشاط كل منها بعد اعتمادها من مجلس إدارتها؛ على أن تتضمن قائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، وكذلك (الأرباح والخسائر) لكل فرع تأميني والمجمع، وقائمة الدخل الشامل، بجانب قائمة التغير في حقوق المساهمين، وقائمة التدفقات النقدية، بالإضافة إلى حساب توزيع الأرباح، وكافة البيانات والإفصاحات والإيضاحات المتممة وفقًا لمتطلبات معايير المحاسبة المصرية وأية بيانات أخرى تطلبها الهيئة وبما يتضمن حساب الإيرادات والمصروفات لكل فرع تأميني. كما تلتزم شركات التأمين التكافلي بالإضافة لما سبق بإرفاق القوائم المجمعة لحقوق المساهمين والمشتركين في شركات التأمين التكافلي، وقائمة التغير في حقوق المشتركين في شركات التأمين التكافلي، وقائمة الفائض أو عجز المشتركين لشركات التأمين التكافلي . وفي جميع الأحوال يجب أن تكون جميع البيانات والأوراق موقعة من الممثل القانوني للشركة ومن مديرها المالي توقيع حي أو إلكتروني، بجانب تقرير مراقب الحسابات يجب على مراقب حسابات الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار الإفصاح ضمن تقريره المعد بشأن مراجعة حسابات الشركة عن مدى تعبير القوائم المالية وحسابات الأرباح والخسائر والإفصاحات والمخصصات الفنية والأموال المخصصة التي تقابل التزامات الشركة عن المركز المالي الصحيح للشركة عن الفترة المعدة بشأنها وذلك من واقع دفاترها والبيانات والمستندات الأخرى التي وضعت تحت تصرفه. وتقوم شركة التأمين التكافلي بإبداء الرأي في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية والحوكمة في الشركة، ومدى كفاية المخصصات وفقًا لسياسة تكوين المخصصات المعتمدة من مجلس إدارة الشركة، وبما لا يخل بالحد الأدنى الوارد بالمعايير الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن، مع تحديد قدر العجز في المخصصات إن وجد، كما يتعين على الشركة عدم توزيع أرباح على المساهمين قبل استكمال النقص في المخصصات إن وجد، وذلك فيما عدا المخصصات التي يجب أن تعتمد من الخبير الاكتواري . وعلى مراقب الحسابات أن يخطر الهيئة وكذا الشركة كتابة بأي نقص أو خطأ أو بأية مخالفة يكتشفها أثناء فحصه. بينما تلتزم مجمعات التأمين المخاطبة بأحكام هذا القرار أن تقدم للهيئة القوائم المالية السنوية والدورية والإفصاحات المرفقة بها وفق معايير المحاسبة المصرية مرفقًا بها تقرير اللجنة الإدارية وفق المواعيد والضوابط الواردة بالمادة (1) من هذا القرار، بجانب تقديم تقريرًا صادر من مراقب حساباتها بشكل سنوي قبل انعقاد الجمعية العامة بشهر على الأقل يثبت أن القوائم المالية المشار إليها قد أعدت على الوجه الصحيح وأنها تمثل حالة المجمعة تمثيلاً صحيحًا من واقع دفاترها والبيانات الأخرى والتي وضعت تحت تصرفه، وعلى مراقب الحسابات أن يخطر الهيئة كتابة بأي نقص أو خطأ أو بأية مخالفة يكتشفها أثناء فحصه، وأن يوضح في تقريره عما إذا كانت العمليات التي قام بمراجعتها تخالف أي حكم من أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له. وتلتزم الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بموافاة الهيئة ببعض التقارير والإفصاحات ومنها متطلبات تقييم الأداء الاستثماري، بحيث يتضمن تقرير بنتائج الأداء الاستثماري للشركة وفق الضوابط المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2025 المشار إليه، على أن يتضمن بحد أدنى السياسة الاستثمارية للشركة بيان تفصيلي بقيمة أموال الشركة المخصصة في جمهورية مصر العربية لمقابلة التزامات الشركة تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها، بجانب أداء إدارة المحافظ الاستثمارية للاستثمارات المرتبطة بالوحدات الاستثمارية والأموال المخصصة، وبيان مدى توافق التزام الشركة بمتابعة الأصول التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها على المدى القصير والمتوسط والطويل الأجل وبذات العملة. وبالنسبة للمتطلبات الاكتوارية، يجب تقرير يقدم من الخبير الاكتواري للشركة يثبت أن المخصصات الفنية تم إعدادها وفقًا للأسس الاكتوارية ، وأنها كافية لمقابلة التزامات حقوق حملة الوثائق، ومستوفيًا لكافة متطلبات الهيئة ، على أن تتضمن بالنسبة لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال؛ تقرير عن قيمة التزامات عقود التأمين متضمنة التزامات عمليات تكوين الأموال ، والوثائق المرتبطة بوحدات استثمارية عن عمليات التأمين على الحياة السارية، وقيمة مخصص المطالبات تحت التسديد، وقيمة التمويل بعائد الممنوح بضمان وثائق التأمين على الأشخاص، وكذلك الحسابات التفصيلية لحساب (هامش الملاءة المالية – فائض / عجز النشاط التأميني – نتائج تحليل نتائج المخصصات الفنية). وبالنسبة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، يجب تقديم إرفاق نسخة إلكترونية بكافة البيانات التفصيلية لحساب المخصصات الفنية متضمن صافي التعويضات المسددة، ومخصص التعويضات تحت التسوية لكل الفروع التأمينية متطابقة مع نتائج أعمال الشركة على أن تشتمل على سبيل المثال لتاريخ الاكتتاب وتاريخ الحادث وتاريخ الإبلاغ وتاريخ التعويض …. إلخ) مع توضيح أي اختصارات تم استخدامها في الملف ، مع التزام الشركة بتطابق البيانات الواردة بالقوائم المالية مع البيانات المستخدمة لإعداد المثلثات الإحصائية، مع إرفاق بيان بالمعالجات التي تمت على البيانات التفصيلية والمثلثية للوصول للبيانات النهائية التفصيلية والمثلثية مع توضيح أي مبررات فنية لتلك التعديلات مثل معالجة بيانات (subrogation أو recoveries أو أي معالجات أخرى …) متضمنة نسخة إلكترونية للبيانات المثلثية، كما يجب تقرير يقدم من الخبير الاكتواري للشركة بشأن معدلات الخسائر المقدرة لعمليات تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقدم خلال شهرين على الأكثر من بداية السنة المالية مع موافاة الهيئة بأقساط الأخطار الطبيعية والشغب والاضطرابات لأغراض احتساب مخصص التقلبات العكسية. وحول متطلبات إعادة التأمين، يجب تقديم صور من كافة اتفاقيات إعادة التأمين الصادرة للشركة والمجددة سنويًا متضمنة على وجه الخصوص ملخص الشروط الأساسية لكل اتفاقية ، بجانب تقرير واف موضحًا به التعديلات التي طرأت على كل اتفاقية والأسباب التي استدعت ذلك، وكذلك إخطار بأي اتفاقية تم إلغاء التعامل بها، وصور من البيانات والإحصائيات التي أعدتها الشركة عن كل اتفاقية متضمنة Claim Profile / Risk Profile بيانات سنوية بما يتضمن أسماء معيدي التأمين أو فروع معيدي التأمين (الاتفاقي/ الاختياري) التي تتعامل معهم الشركة والدول التي تعمل بها مع ذكر حصة كل منهم والتصنيف الائتماني لهم، وأسماء وكلاء الإدارة الذين تم التعامل معهم (اتفاقي / اختياري) والدول التي يعملون بها، وأسماء وسطاء إعادة التأمين الذين قاموا بالتوسط في العمليات (اتفاقي /الاختياري) لدي الشركة والدول التي يعملون بها، وأي تعويضات تم رفضها من قبل معيدي التأمين وأسباب الرفض. كما يجب أن يتضمن التقرير استراتيجية إعادة التأمين الخاصة بالشركة بعد الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة الشركة على أن تتضمن سياسة الشركة في تحديد حد الاحتفاظ، وإجمالي الأقساط الصادرة لكل معيدي تأمين سواء عن طريق الإسناد الاتفاقي أو الاختياري موضحًا به نسب التركز والدولة والمنطقة الجغرافية الخاصة بمعيدي التأمين. وحول التقارير الرقابية، فيجب أن تتضمن صور من محاضر اجتماعات اللجان الرقابية المنبثقة من مجلس إدارة الشركة ، وكذا صور من تقارير الإدارات الرقابية والمنصوص عليهما بالقرار المنظم لحوكمة شركات التأمين الصادر عن الهيئة في هذا الشأن، والتقرير السنوي الصادر عن لجنة الرقابة الشرعية المشكلة بشركات التأمين التكافلي بشأن مدي التزام شركات التأمين التكافلي بمبادئ الشريعة الإسلامية، واستراتيجية وسياسة إدارة المخاطر بالشركة بشأن تحديد المخاطر وتقييمها ومراقبتها ورصدها وخطط الطوارئ اللازمة للتعامل مع هذه المخاطر حال وقوعها ، أو للتعامل مع التأثيرات السلبية للمخاطر. كما يجب أن تتضمن التقارير الصادرة بشأن ضوابط إفصاح الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية وفقًا للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن، وتقرير اختبارات الإجهاد والسيناريوهات المصممة لتناسب خصائص المخاطر التي تتعرض لها الشركة ومدى تأثيرها على متطلبات رأس المال وذلك في ضوء المؤشرات والمتغيرات المعتمدة والمرسلة للشركات من الهيئة. وأكدت الهيئة أنه من الممكن مطالبات الهيئة الشركات المخاطبة بهذا القرار لتقديم أية بيانات أخرى لأغراض مراجعة القوائم المالية . قرار هيئة الرقابة المالية اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/sym0 القوائم الماليةالقوائم المالية لشركات التأمينشركات التأمينشركات التأمين التكافليمجمعات التأمينمجمعة التأمينهيئة الرقابة المالية