أسواق المال «EIMA»: ضوابط استثمار أموال صناديق التأمين الجديدة نقلة نوعية في مجال صناعة صناديق الاستثمار بواسطة حاتم عسكر 23 يناير 2025 | 4:02 م كتب حاتم عسكر 23 يناير 2025 | 4:02 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 22 قالت الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، إن قرارا مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 269 لسنة 2024، الذي يتضمن إصدار قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، يمثل نقلة نوعية في مجال صناعة صناديق الاستثمار. أضافت أن القرار يهدف إلى تعزيز الإطار التنظيمي لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة، مع ضمان التوازن بين تحقيق عوائد استثمارية مناسبة وحماية أموال الصناديق والمستفيدين منها، حيث سيعمل على تعزيز جاذبية هذه الصناديق كأداة استثمارية رئيسية. ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي مباشر على صناديق الاستثمار، مما يساهم في تحقيق عوائد مستقرة ومستدامة. إقرأ أيضاً للتوافق مع قانون الموحد.. تعديل مواعيد بداية ونهاية السنة المالية لشركات وصناديق التأمين استثمارات شركات وصناديق التأمين في أذون الخزانة تتخطى 112 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2024 هيئة الرقابة المالية توصي صناديق التأمين الخاصة بتوفيق أوضاعها مع القانون الموحد علاوة على ذلك، فإن القواعد الجديدة ستسهم في إيجاد سيولة مستمرة وداعمة للبورصة المصرية، مما يعزز من نشاط السوق ويشجع على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في الأوراق المالية المدرجة، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية. وفقًا للقرار، تم تحديد نسب استثمار واضحة ومحددة لصناديق التأمين الخاصة التي تعمل بنظام المزايا المحددة، بما يشمل الأسهم المتداولة ووثائق صناديق الأسهم نسب تتراوح بين 5% و20% وفقًا لنوع الاستثمار. كما يؤكد مجلس إدارة الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار دعمه الكامل لتطبيق هذه الضوابط واستعداد الجمعية للتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وجميع الأطراف ذات الصلة لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من هذه التوجهات. أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 269 لسنة 2024، بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، والذي أتاح للمرة الأولى للصناديق التي تعمل بنظام المزايا المحددة قنوات استثمارية أكثر تنوعاً مما سبق، كما ألزم القرار كافة الصناديق بتقديم تقارير تخص الاستثمارات كل 3 أشهر، في إطار العمل على ضبط السوق. تعد صناديق التأمين الخاصة، أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية بحيث تصبح شخصية اعتبارية مستقلة، ويتم إنشائها لمنح مزايا لمجموعة من العاملين الذين تربطهم صلة مشتركة، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية، ويمكن تصنيف المزايا التي تقدمها صناديق التأمين الخاصة في شكل مزايا تأمينية أو ادخارية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية. يجب ألا تتجاوز أرصدة الحسابات الجارية للصندوق غير المستثمرة 5% من جملة أمواله نص القرار على أن يتم توظيف أموال صناديق التأمين الخاصة التي تعمل بنظام المزايا المحددة في عدة قنوات استثمارية للمرة الأولى وبنسب محددة ومنها وثائق صناديق الاستثمار في المعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية، وذلك بحد أقصى 10% من جملة أموال الصندوق أو الإصدار على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار بحسب الأحوال. ونظم القرار أوجه توظيف أموال صناديق التأمين الخاصة التي تعمل بنظام المزايا المحددة، وبالأخص في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات لتكون بحد أقصى 20% من إجمالي أموال الصندوق وبحد أدنى 5% من جملة أموال الصندوق، بالإضافة الى 15% كحد أقصى من جملة أموال الصندوق للاستثمار في أسهم متداولة في البورصات المصرية. كما شملت القنوات الاستثمارية لأموال صناديق المزايا المحددة وثائق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية المباشرة داخل مصر، بحد أقصى 5% من جملة أموال الصندوق. بينما ترك القرار الحرية لمجالس إدارات صناديق الاشتراكات المحددة، في اعتماد السياسة الاستثمارية للصندوق سواء بنفسه أو من خلال مدير الاستثمار المتعاقد معه الإدارة استثمارات الصندوق، على ألا يتم العمل بها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة، كما يجب أن يتم عرض تلك السياسة على الجهة المنشأ بها الصندوق حال مساهمتها به قبل صدور عدم ممانعة الهيئة عليها. ووفقًا للقرار، يجب أن تتضمن السياسة الأوعية الاستثمارية والادخارية التي تتناسب مع طبيعة ورغبات المشتركين، من حيث السن وفترة الاشتراك المتوقعة ومعدل المخاطرة التي يقبلها المشترك وغيرها من البيانات والمؤشرات التي تحدد استثمارات الصندوق، وذلك مع عدم الإخلال بالأسس الاكتوارية للصندوق إن وجدت، وتقدير الاستثمارات والعائد المتوقع منها وتناسبها مع التزامات الصندوق بحسب الأحوال. وألزم القرار مجلس إدارة صندوق الاشتراكات المحددة، أن يضع القواعد القيام المشتركة باختيار الأوعية الاستثمارية أو الادخارية التي تتناسب مع السياسات المتاحة بالصندوق، ويجوز للمشترك تعديل ذلك الاختيار خلال مدة الاشتراك وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الصندوق عند إعداد السياسة الاستثمارية، كما يجوز له تفويض مجلس إدارة الصندوق، أو الجهة المنشأ بها الصندوق -حال مساهمتها به -في تحديد الأوعية المراد الاستثمار بها. كما يلتزم مجلس الإدارة بالعمل على الإعداد أو التعاقد على إتاحة أنظمة الكترونية تمكن الجهة أو المشترك الاطلاع على رصيد الاشتراكات وصافي عائد الاستثمار عليها بشكل سلوى على المال، ويجوز أن يعهد الصندوق بتلك الأنظمة لمدير الاستثمار المتعاقد معه، كما يجوز للصندوق التعاقد مع إحدى شركات خدمات الإدارة لإعداد البيانات الخاصة بأرصدة الاستثمارات وعوائد الاستثمار عليها. إلزام الصناديق بتقديم تقارير للهيئة كل 3 أشهر بشأن الاستثمارات والأرصدة التي تبين الأصول المملوكة لها وألزم القرار كافة صناديق التأمين الخاصة بألا تتجاوز أرصدة الحسابات الجارية للصندوق غير المستثمرة 5% من جملة أمواله ويجوز زيادة هذه النسبة لمدة أقصاها 30 يوماً بمبررات تقبلها الهيئة، في حالة وجود مستحقات مالية واجبة السداد على الصندوق أو في حالة استحقاق آجال استثمارات الصندوق تمهيداً لإعادة استثمارها وفقاً لأحكام القرار. أوجب القرار على كافة صناديق التأمين الخاصة أن تقدم للهيئة كل 3 أشهر تقارير بشأن الاستثمارات وبالأخص الأرصدة التي تبين الأصول المملوكة لها، من البنوك المودع لديها أرصدة نقدية للصندوق أو المستثمر في شهادات الإيداع أو الاستثمار الصادرة عنها، وكذلك من أمناء الحفظ المودع لديها أوراق مالية للصندوق، ومن شركات خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار التي تدير سجلات حملة الوثائق التي يستثمر في وثائقها الصندوق، بجانب الجهات الأخرى التي تحددها الهيئة فيما يخص أي أوجه استثمار بخلاف المذكورة بالقرار. 6 أشهر فترة توفيق أوضاع مع الحدود الدنيا المنصوص عليها بالقرار لكافة الصناديق ألزم القرار صناديق التأمين الخاصة بتوفيق أوضاعها مع الحدود الدنيا المنصوص عليها بهذا القرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، على ألا يخل أحكام هذا القرار بنسب استثمار صناديق التأمين الخاصة القائمة قبل العمل بأحكامه متى تجاوزت الحدود القصوى المنصوص عليها به مع الالتزام بعدم زيادة تلك النسب اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ العمل بالقرار. يأتي القرار في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد، واستهداف زيادة رقعة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل مختلف أفراد وفئات المجتمع، حيث أناط القانون لمجلس إدارة الهيئة وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع. ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/gzu2 الجمعية المصرية لادارة الاستثماراتصناديق التأمين