أسواق المال الرقابة المالية تجري تعديل على قرار لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها بواسطة حاتم عسكر 21 يناير 2025 | 12:08 م كتب حاتم عسكر 21 يناير 2025 | 12:08 م الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 22 أصدرت لهيئة العامة للرقابة المالية قرارا رقم 279 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 57 لسنة 2023 بشأن لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها وذلك بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 57 لسنة 2023 بشأن لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها ؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/12/2024 ؛ قــرر : ( المادة الأولى ) تُضاف ثلاث مواد جديدة بأرقام (المادة الرابعة مكررًا ، الرابعة مكررًا “1” ، الرابعة مكررًا “2”) إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 57 لسنة 2023 المُشار إليه ، نصها الآتى : إقرأ أيضاً الرقابة المالية: مدة دورة مجلس إدارة الاتحاد المصرى للأوراق المالية 4 سنوات قابلة للتجديد الرقابة المالية تصدر تعديل بقرار إعادة تنظيم ضوابط القيد والشطب فى سجل مراقبى الحسابات الرقابة المالية تجري تعديلًا في إجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية (المادة الرابعة مكررًا) : يكون للجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية مجموعة استشارية من عدد من الأعضاء لا يجاوز ثلاثة عشر عضوًا من ذوى الخبرات المحلية والدولية فى المجالات المرتبطة بخفض الانبعاثات الكربونية والتنمية المستدامة والتغييرات المناخية والطاقة النظيفة ، تختارهم اللجنة بناءً على ترشيح من رئيس اللجنة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد . (المادة الرابعة مكررًا “1”) : تختص المجموعة الاستشارية المُشار إليها بالعمل على معاونة اللجنة فى تحقيق أهدافها واختصاصاتها ، وتقوم على وجه الأخص بتقديم المشورة الفنية فى المجالات المرتبطة بعمل اللجنة ودراسة الموضوعات التى يتم تكليفها بها من قبل اللجنة . ويتم عرض توصيات المجموعة الاستشارية على اللجنة لاتخاذ ما تراه مناسبًا بشأنها ، ويجوز للجنة تكليف عضو أو أكثر من أعضاء المجموعة الاستشارية للقيام بمهام محددة تتعلق بعمل اللجنة . (المادة الرابعة مكررًا “2”) : تجتمع المجموعة الاستشارية بناءً على دعوة من رئيس اللجنة كلما دعت الحاجة لذلك ، ويجوز انعقاد اللجنة بأية وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة ، ولا يكون انعقادها صحيحًا إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس المجموعة أو نائبه ، وتتخذ المجموعة الاستشارية قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس الاجتماع . ويكون لرئيس اللجنة أو من يفوضه حضور اجتماعات المجموعة كما يكون لها دعوة من ترى الاستعانة به لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة والبورصة المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/ic1a الرقابة الماليةخفض الانبعاثات الكربونيةلجنة الأشراف خفض الانبعاثات الكربونية