أسواق المال الرقابة المالية تعدل شروط قيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخصة للقيام بأعمال التقييم المالى بواسطة حاتم عسكر 21 يناير 2025 | 12:15 م كتب حاتم عسكر 21 يناير 2025 | 12:15 م الرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 33 أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 304 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 2018 بشأن شروط وضوابط قيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لهما من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات القيمة العادلة لدى الهيئة وذلك بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 2018 بشأن شروط وضوابط قيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لهما من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات القيمة العادلة لدى الهيئة ؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/12/2024 . إقرأ أيضاً هيئة الرقابة توافق على تأسيس 4 شركات في نشاط الاستثمارات المالية كابيتال ماركتس تحصل على موافقة الرقابة المالية لمزاولة نشاط الاستشارات المالية الرقابة المالية: مهلة 6 أشهر اخيرة لتوفيق أوضاع شركات الاستشارات واستيفاء شروط القيد قـــــــرر : ( المـادة الأولى ) يُستبدل بنصى البندين (ج، د) من المادة السابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 2018 المشار إليه، النصان الآتيان : (المادة السابعة / البندان “ج ، د” ) : (ج) الإيقاف المؤقت للقيد بالسجل لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات . (د) الشطب من السجل وإلغاء الترخيص، مع عدم جواز إعادة القيد والحصول على الترخيص مرة أخرى إلا بعد انقضاء فترة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات . ( المـادة الثانية ) تُضاف فقرة ثانية للمادة السادسة وبند جديد للمادة السابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 2018 المشار إليه ، نصهما الآتى : (المادة السادسة / الفقرة الثانية) : ويكون تجديد القيد بالسجل بطلب تقدمه الشركة أو الجهة على النموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض وذلك قبل انتهاء مدة القيد بثلاثين يومًا على الأقل وتسعين يومًا على الأكثر، ولا يجوز للشركة أو الجهة القيام بأى من أعمال التقييم المالى وإعداد دراسات القيمة العادلة خلال الفترة من تاريخ انتهاء القيد بالسجل وحتى تاريخ تجديد قيدها به . (المادة السابعة / البند “هـ”) (هـ) الشطب وإلغاء الترخيص النهائى من السجل . ( المـادة الثالثة ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية . اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/8b4q الاستشارات الماليةشركات الاستشارات المالية