تأمين هيئة الرقابة المالية تصدر قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة بواسطة إسلام عبد الحميد 20 يناير 2025 | 4:15 م كتب إسلام عبد الحميد 20 يناير 2025 | 4:15 م مقر الهيئة العامة للرقابة المالية - أرشيفية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 47 أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رقم 269 لسنة 2024 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة. صناديق التأمين الخاصة التى تعمل بنظام المزايا المحددة إقرأ أيضاً هيئة الرقابة تنظم إعداد القوائم المالية الدورية لصناديق التأمين الخاصة هيئة الرقابة المالية تقرر تعديل قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري رئيس الرقابة المالية: ثورة تشريعية وتنظيمية وتكنولوجية شاملة لتعزيز دور التأمين في الاقتصاد القومي ووفقًا للقرار توظف أموال صناديق التأمين الخاصة التى تعمل بنظام المزايا المحددة في ودائع مصرفية وحسابات استثمارية وشهادات ادخار وشهادات استثمار بالعملة المحلية أو الأجنبية صادرة عن بنوك مسجلة لدى البنك المركزى المصرى، وذلك بحد أقصى (35%) من جملة أموال الصندوق، وبشرط ألا تزيد جملة التوظيفات لدى البنك الواحد على (25%) من جملة أموال الصندوق في حال تخطى أموال الصندوق 100 مليون جنيه. كما يمكن توظيف أموال الصندوق في سندات وأذون خزانة حكومية وأية أوراق مالية حكومية أو مضمونة أخرى، وذلك بحد أقصى (70%) وبحد أدنى (15%) من جملة أموال الصندوق. ويسمح بتوظيف الأموال في سندات شركات وسندات توريق وسندات إيراد وصكوك (بما فى ذلك السندات القابلة للتحول لأسهم) بحد أقصى (20%) من جملة أموال الصندوق، على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة فى سندات أو صكوك صادرة عن جهة واحدة على (5%) من جملة أموال الصندوق أو (10%) من إجمالى قيمة إصدارات الجهة الواحدة أيهما أقل؛ وفى حال تعدد إصدارات الجهة لا يجوز أن تتجاوز الأموال المستثمرة فى كل إصدار (15%) من قيمته مع مراعاة الحد الإجمالى السابق الإشارة إليه. وتتيح الهيئة استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة التى تعمل بنظام المزايا المحددة في وثائق صناديق استثمار الدخل الثابت وصناديق استثمار أسواق النقد بحد أقصى (40%) من جملة أموال الصندوق، على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة فى وثائق صندوق الاستثمار الواحد على (10%) من جملة أموال الصندوق أو (15%) من صافى قيمة أصول صندوق الاستثمار عند الشراء أيهما أقل. ويتم استثمار أموال هذه الصناديق في وثائق صناديق استثمار مفتوحة فى الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية، بحد أقصى (20%) وبحد أدنى (5%) من جملة أموال الصندوق ، على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة فى وثائق صندوق الاستثمار الواحد على (5%) من جملة أموال صندوق التأمين أو (10%) من صافى قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل. وذلك بالإضافة إلى أسهم متداولة فى البورصات المصرية بحد أقصى (15%) من جملة أموال الصندوق ، على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة فى أسهم صادرة عن شركة واحدة على (5%) من جملة أموال الصندوق أو (10%) من رأس مال الشركة المصدرة للأسهم أيهما أقل. كما يمكن توظيف هذه الأموال في الأموال المستثمرة فى سندات شركات وسندات التوريق وسندات الإيراد والصكوك (بما فى ذلك السندات القابلة للتحول لأسهم) والأسهم المتداولة فى البورصة المصرية والصادرة عن ذات الجه، وذلك بحد أقصى (5%) من جملة أموال الصندوق، بجانب الأموال المستثمرة فى وثائق صناديق استثمار مفتوحة فى الأسهم المقيدة وكذا الأسهم المتداولة فى البورصة بحد أقصى (25%) من جملة أموال الصندوق. ويسمح أيضًا بوثائق صناديق استثمار عقارى. بحد أقصى (10%) من جملة أموال الصندوق ، على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة فى وثائق صندوق الاستثمار الواحد على (5%) من جملة أموال الصندوق أو (10%) من صافى قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل. ويمكن لهذه الصناديق تملك عقارات داخل البلاد بحد أقصى (10%) من جملة أموال الصندوق وبشرط أن تكون مشهرة بالتسجيل أو القيد بالشهر العقارى أو أن يتم شراؤها من إحدى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، وعلى ألا تزيد قيمة العقار الواحد على (5%) من جملة أموال الصندوق. ويتم السماح بتوظيف أموال هذه الصناديق في الأموال المستثمرة فى وثائق صناديق استثمار مفتوحة فى الأسهم المقيدة بالبورصة وكذا الأسهم المتداولة فى البورصة ووثائق صناديق الاستثمار العقارى . بحد أقصى (35%) من جملة أموال الصندوق، بجانب الأموال المستثمرة فى وثائق صناديق الاستثمار فى المعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية بحد أقصى (10%) من جملة أموال الصندوق أو الإصدار ، على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة فى وثائق صندوق الاستثمار الواحد على (5%) من جملة أموال الصندوق أو (10%) من صافى قيمة أصول صندوق الاستثمار بحسب الأحوال. كما يمكن لهذه الصناديق منح قروض نقدية للأعضاء المشتركين بالصندوق بحد أقصى (25%) من جملة أموال الصندوق وبما لا يزيد للعضو الواحد على (75%) من مجموع اشتراكاته المسددة للصندوق ، على أن يتم السداد بعائد لا يقل عن معدل العائد الفنى المستخدم فى الدراسة الاكتوارية أو الفرصة البديلة أيهما أكبر. ويمكن لهذه الصناديق توظيف أموالها في استثمارات أخرى شريطة عدم ممانعة الهيئة عليها ، ووثائق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية المباشرة داخل جمهورية مصر العربية . بحد أقصى (5%) من جملة أموال الصندوق. صناديق الاشتراكات المحددة ووفقاً للقرار يلتزم مجلس إدارة الصندوق الذى يعمل بنظام الاشتراكات المحددة باعتماد السياسة الاستثمارية للصندوق المعدة سواء بنفسه أو من خلال مدير الاستثمار المتعاقد معه لإدارة استثمارات الصندوق، على ألا يتم العمل بها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة ، كما يجب أن تُعرض تلك السياسة على الجهة المنشأ بها الصندوق حال مساهمتها به قبل صدور عدم ممانعة الهيئة عليها. كما يشترط أن تتضمن السياسة الأوعية الاستثمارية والادخارية التى تتناسب مع طبيعة ورغبات المشتركين ، من حيث السن وفترة الاشتراك المتوقعة ومعدل المخاطرة التى يقبلها المشترك وغيرها من البيانات والمؤشرات التى تحدد استثمارات الصندوق ، وذلك مع عدم الإخلال بالأسس الاكتوارية للصندوق – إن وجدت – وتقدير الاستثمارات والعائد المتوقع منها وتناسبها مع التزامات الصندوق بحسب الأحوال، بجانب وضع القواعد لقيام المشترك باختيار الأوعية الاستثمارية أو الادخارية التى تتناسب مع السياسات المتاحة بالصندوق. ويجوز للمشترك تعديل ذلك الاختيار خلال مدة الاشتراك وفقًا للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الصندوق عند إعداد السياسة الاستثمارية ، كما يجوز له تفويض مجلس إدارة الصندوق ، أو الجهة المنشأ بها الصندوق – حال مساهمتها به – فى تحديد الأوعية المراد الاستثمار بها. ويجب أن يعد أو يتعاقد على إتاحة أنظمة إلكترونية تمكن الجهة أو المشترك الاطلاع على رصيد الاشتراكات وصافى عائد الاستثمار عليها بشكل سنوى على الأقل ، ويجوز أن يعهد الصندوق بتلك الأنظمة لمدير الاستثمار المتعاقد معه ، كما يجوز للصندوق التعاقد مع إحدى شركات خدمات الإدارة لإعداد البيانات الخاصة بأرصدة الاستثمارات وعوائد الاستثمار عليها. ويجب ألا تتجاوز أرصدة الحسابات الجارية للصندوق غير المستثمرة (5%) من جملة أمواله ، ويجوز زيادة هذه النسبة لمدة أقصاها 30 يومًا بمبررات تقبلها الهيئة فى حالة وجود مستحقات مالية واجبة السداد على الصندوق، أو استحقاق آجال استثمارات الصندوق تمهيدًا لإعادة استثمارها وفقًا لأحكام هذا القرا. ويلتزم الصندوق بأن يقدم للهيئة كل 3 أشهر، تقارير بشأن استثماراته وبالأخص الأرصدة التى تبين الأصول المملوكة له من جهات البنوك المودع لديها أرصدة نقدية للصندوق أو المستثمر فى شهادات الإيداع أو الاستثمار الصادرة عنها، وأمناء الحفظ المودع لديها أوراق مالية للصندوق، وشركات خدمات الإدارة فى مجال صناديق الاستثمار التى تدير سجلات حملة الوثائق التى يستثمر فى وثائقها الصندوق، وكذلك الجهات الأخرى التى تحددها الهيئة فيما يخص أى أوجه استثمار بخلاف الواردة أعلاه. ولفت القرار إلى أنه لا تخل أحكام هذا القرار بنسب استثمار صناديق التأمين الخاصة القائمة قبل العمل بأحكامه متى تجاوزت الحدود القصوى المنصوص عليها به ، مع الالتزام بعدم زيادة تلك النسب اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ العمل بهذا القرار، وتلتزم الصناديق المُشار إليها بتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بالالتزام بالحدود الدنيا المنصوص عليها بهذا القرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/y5w6 استثمارات صناديق التأمين الخاصةصناديق التأمين الخاصةقواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصةهيئة الرقابة المالية