تأمين بشأن إصدار تراخيص.. «الرقابة المالية» تصدر كتابًا دوريًا جديدًا لقطاع التأمين بواسطة إسلام عبد الحميد 6 يناير 2025 | 1:09 م كتب إسلام عبد الحميد 6 يناير 2025 | 1:09 م الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 183 أصدر الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، كتابًا دوريًا رقم 1 لسنة 2025، اليوم الإثنين، موجه غلى شركات التأمين وجميع الأشخاص الاعتبارية المخاطبة بأحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024. وجاء الكتاب الدوري – الذي حصل «أموال الغد» على نسخة منه – ليؤكد على أن الهيئة هي الجهة المنوطة بإصدار تراخيص إنشاء المواقع الإلكترونية لشركات التأمين وإعادة التأمين جميع الأشخاص الاعتبارية المخاطبة بأحكام قانون التأمين الموحد. إقرأ أيضاً عناية مصر لإدارة برامج العلاج الطبي تستهدف زيادة رأسمالها إلى 50 مليون جنيه اعتماد استثمارات جديدة لصناديق التأمين الخاصة بقيمة 22.3 مليار جنيه خلال 10 أشهر الرقابة المالية ترفع حدود شراء وبيع الأسهم بالبورصة للشباب إلى 40 ألف جنيه وأوضح الكتاب أنه نصت المادة الأولى من مواد إصدار قانون التأمين الموحد على أن (………… ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية دون غيرها الاختصاص بالتأسيس والتراخيص والإشراف والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية وأنشطة). وأشار إلى أن الفقرة الأخيرة من المادة (199) من القانون نصت على أن (…… كما يضع مجلس إدارة الهيئة اشتراطات وضوابط تراخيص السماح لتلك الشركات بإصدار الوثائق الكترونيا وتراخيص إنشاء المواقع الإلكترونية والاستفادة من خدمات الحوسبة السحابية أو تقديم أي من الخدمات الإلكترونية)، كما نصت المادة (200) من القانون ذاته على أن (…………يجب على جميع الأشخاص الاعتبارية المخاطبة بأحكام هذا القانون أن تنشئ لها موقعا الكترونيا مرخصا من الهيئة يحتوي على الإفصاح والشفافية الكافية للمتعاملين معها عن أحكامها. وفقا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة). أكدت على الشركات توفيق أوضاعها وفقًا لهذه الضوابط ووفقًا للكتاب؛ على ضوء ذلك تنوه الهيئة إلى أن المشرع بموجب أحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024 المعمول به اعتباراً من 11 يوليو 2024 ناط بالهيئة العامة للرقابة المالية – دون غيرها الاختصاص – بإصدار تراخيص إنشاء المواقع الإلكترونية لشركات التأمين وإعادة التأمين وجميع الأشخاص الاعتبارية المخاطبة بأحكام قانون التأمين الموحد، وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بهذا الشأن، ومن ثم يجب على الأشخاص الاعتبارية المخاطبة بأحكام ذلك القانون سرعة توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه وبمراعاة حكم المادة السابعة من مواد إصدار ذلك القانون. لفت القرار إلى أن طلبات توفيق الأوضاع سوف تقدم على الموقع الإلكتروني المخصص من الهيئة لذلك؛ وسوف تتولى لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية ولجنة المحتوى والمعاملات الإلكترونية لشركات ووسطاء التأمين وإعادة التأمين دراسة هذه الطلبات واتخاذ اللازم حيالها وفقا للضوابط المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/pi0r إعادة التأمينالمواقع الإلكتروني لشركات التأمينالهيئة العامة للرقابة الماليةشركات التأمينقانون التأمين الموحدهيئة الرقابة المالية قد يعجبك أيضا عناية مصر لإدارة برامج العلاج الطبي تستهدف زيادة رأسمالها إلى 50 مليون جنيه 7 يناير 2025 | 1:24 م اعتماد استثمارات جديدة لصناديق التأمين الخاصة بقيمة 22.3 مليار جنيه خلال 10 أشهر 7 يناير 2025 | 11:56 ص الرقابة المالية ترفع حدود شراء وبيع الأسهم بالبورصة للشباب إلى 40 ألف جنيه 6 يناير 2025 | 12:14 م فليند لتمويل المشروعات تستهدف ضخ مليار جنيه خلال عامها الأول 6 يناير 2025 | 12:00 م الرقابة المالية تعتزم تعديل ضوابط تعامل الشركات مع معيدي التأمين 6 يناير 2025 | 11:13 ص «الرقابة المالية»: حجم الأوراق المخصمة يلامس 56 مليار جنيه خلال 10 أشهر 6 يناير 2025 | 10:10 ص