تأمين «الرقابة المالية» تحدد 7 شروط لاختيار عضوي ذوي الخبرة بمجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة بواسطة إسلام عبد الحميد 29 ديسمبر 2024 | 11:06 ص كتب إسلام عبد الحميد 29 ديسمبر 2024 | 11:06 ص مقر الهيئة العامة للرقابة المالية - أرشيفية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 48 حددت الهيئة العامة للرقابة المالية 7 شروط يجب توافرهم في العضوين المرشحين من ذوي الخبرة بمجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة؛ وفقاً للقرار الصادر من الهيئة برقم 278 لسنة 2024، بشأن ضوابط اختيار الأعضاء ذوي الخبرة في مجالس إدارة الصناديق. وتضمنت هذه الشروط أن يكون العضو محمود السيرة حسن السمعة؛ وأن يكون لديهما خبرة لا تقل عن 7 سنوات فى مجال التأمين أو الاستثمار أو القانون، على أن يكون أحدهما على الأقل لديه خبرة في مجال التأمين أو الاستثمار، مع عدم الجمع بين عضوية مجلس إدارة الصندوق والعمل به. إقرأ أيضاً المهندس للتأمين توقع شراكة استراتيجية مع «الأهلي ممكن» تضم 275 شركة وفرعا.. قائمة معيدي التأمين المعتمدة للعمل بالسوق المصرية خلال 2025 «الرقابة المالية» تلزم مجلس إدارة تساهيل للتمويل متناهي الصغر بالانعقاد للنظر في مخالفاتها كما اشترط الهيئة التعهد بإخطار مجلس إدارتها عن كافة المعلومات والبيانات التى تتعلق بوجود أى من حالات تعارض المصالح مع الصندوق، وكذا الإفصاح عن أية مصالح مادية أو تعاملات أو أمور تخصهم يكون من شأنها التأثير على الصندوق وأوجه استثمارات أمواله، مع عدم اشتراك العضو المعنى الذى تتعلق حالة تعارض المصالح به في حضور الاجتماع والتصويت على القرار. وقد حددت الهيئة شرطًا في عضوي ذوي الخبرة بمجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بأنه لا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائى بعقوبة جنائية، أو بعقوبة جنحة فى جريمة ماسة للشرف أو الأمانة أو فى إحدى الجرائم الجسيمة المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أو المنصوص عليها فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى أو قانون مكافحة غسل الأموال أو حكم بإشهار إفلاسه خلال الخمس سنوات السابقة على ترشيحه ، وذلك ما لم يكن رد إليه اعتباره، وألا تكون الهيئة قد أصدرت ضده أو ضد الصندوق أو إحدى الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التى كان يشغل عضوية مجلس إدارتها أو يعمل لديها أى تدبير – باستثناء التنبيه – خلال الثلاث سنوات السابقة على ترشيحه وكان ذلك بسبب إخلاله بواجباته أو مسئولياته. وأكدت الهيئة على ضرورة التعهد بالالتزام بمراعاة كافة التشريعات المنظمة لعمل صناديق التأمين الخاصة وكذا النظام الأساسى للصندوق، وبذل عناية الرجل الحريص فى مباشرته لجميع الأعمال المتعلقة بالصندوق؛ وعلى وجه الأخص تخصيص وقت كافٍ للاضطلاع بمسئولياته بما فى ذلك التحضير المسبق لاجتماعات مجلس الإدارة ولجانه وحضور تلك الاجتماعات. وأضاف القرار أنه تزول صفة العضوية عن عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة بمجلس إدارة الصندوق حال فقده لأى من الشروط أو إخلاله بأى من التعهدات المشار إليها سابقًا. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/eq4d الأعضاء ذوي الخبرةالهيئة العامة للرقابة الماليةصناديق التأمين الخاصةقرارات الهيئة العامة للرقابة الماليةهيئة الرقابة المالية قد يعجبك أيضا المهندس للتأمين توقع شراكة استراتيجية مع «الأهلي ممكن» 31 ديسمبر 2024 | 8:29 م تضم 275 شركة وفرعا.. قائمة معيدي التأمين المعتمدة للعمل بالسوق المصرية خلال 2025 31 ديسمبر 2024 | 5:02 م «الرقابة المالية» تلزم مجلس إدارة تساهيل للتمويل متناهي الصغر بالانعقاد للنظر في مخالفاتها 31 ديسمبر 2024 | 2:03 م الرقابة المالية تعين مصفيًا لاتحاد العاملين المساهمين بمصر شبين الكوم للغزل والنسيج 31 ديسمبر 2024 | 12:49 م عمومية «المصري للتأمين» تقر تغيير اسم الاتحاد يما يتوافق مع القانون الجديد 30 ديسمبر 2024 | 3:47 م مد حظر الصرف من الحسابات الجارية لصندوق الرعاية الصحية للعاملين بوزارة الزراعة 3 أشهر 30 ديسمبر 2024 | 9:47 ص