تأمين «الرقابة المالية» تصدر ضوابط اختيار الأعضاء ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة بواسطة إسلام عبد الحميد 24 ديسمبر 2024 | 4:50 م كتب إسلام عبد الحميد 24 ديسمبر 2024 | 4:50 م مقر الهيئة العامة للرقابة المالية - أرشيفية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 127 أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بشأن ضوابط اختيار الأعضاء ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة، وفقاً لما نشرته جريدة الوقائع المصرية. ووفقًا للقرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد برقم 278 لسنة 2024، تسرى أحكام هذا القرار فى شأن الشروط الواجب توافرها وضوابط اختيار الأعضاء من ذوى الخبرة بمجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة. إقرأ أيضاً «الرقابة المالية» تمنح «بلنك للتمويل الاستهلاكي» مهلة شهرًا لإزالة المخالفات المنسوبة إليها منع شركة شهري للتمويل الاستهلاكي من إبرام عقود جديدة لمدة شهر تصل لـ1500 جنيه.. رسوم نشر قرارات اتحاد التأمين وشركاته بالموقع الإلكتروني لـ«الرقابة المالية» وحدد القرار 7 شروط يجب توافرهم في العضوين المرشحين من ذوي الخبرة بمجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة؛ منها أن يكون محمود السيرة حسن السمعة؛ وأن يكون لديهما خبرة لا تقل عن 7 سنوات فى مجال التأمين أو الاستثمار أو القانون، على أن يكون أحدهما على الأقل لديه خبرة في مجال التأمين أو الاستثمار، مع عدم الجمع بين عضوية مجلس إدارة الصندوق والعمل به. كما اشترط الهيئة التعهد بإخطار مجلس إدارتها عن كافة المعلومات والبيانات التى تتعلق بوجود أى من حالات تعارض المصالح مع الصندوق، وكذا الإفصاح عن أية مصالح مادية أو تعاملات أو أمور تخصهم يكون من شأنها التأثير على الصندوق وأوجه استثمارات أمواله، مع عدم اشتراك العضو المعنى الذى تتعلق حالة تعارض المصالح به في حضور الاجتماع والتصويت على القرار. وقد حددت الهيئة شرطًا في عضوي ذوي الخبرة بمجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بأنه لا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائى بعقوبة جنائية، أو بعقوبة جنحة فى جريمة ماسة للشرف أو الأمانة أو فى إحدى الجرائم الجسيمة المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أو المنصوص عليها فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى أو قانون مكافحة غسل الأموال أو حكم بإشهار إفلاسه خلال الخمس سنوات السابقة على ترشيحه ، وذلك ما لم يكن رد إليه اعتباره، وألا تكون الهيئة قد أصدرت ضده أو ضد الصندوق أو إحدى الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التى كان يشغل عضوية مجلس إدارتها أو يعمل لديها أى تدبير – باستثناء التنبيه – خلال الثلاث سنوات السابقة على ترشيحه وكان ذلك بسبب إخلاله بواجباته أو مسئولياته. وأكدت الهيئة على ضرورة التعهد بالالتزام بمراعاة كافة التشريعات المنظمة لعمل صناديق التأمين الخاصة وكذا النظام الأساسى للصندوق، وبذل عناية الرجل الحريص فى مباشرته لجميع الأعمال المتعلقة بالصندوق؛ وعلى وجه الأخص تخصيص وقت كافٍ للاضطلاع بمسئولياته بما فى ذلك التحضير المسبق لاجتماعات مجلس الإدارة ولجانه وحضور تلك الاجتماعات. وأضاف القرار أنه تزول صفة العضوية عن عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة بمجلس إدارة الصندوق حال فقده لأى من الشروط أو إخلاله بأى من التعهدات المشار إليها سابقًا. وأشار القرار إلى الإجراءات اللازمة عند اختيار العضوين من ذوى الخبرة بمجلس إدارة صندوق التأمين الخاص، ومنها أن يقوم مجلس إدارة الصندوق بترشيح 2 من ذوي الخبرة من داخل الجهة المنشأ بها الصندوق أو خارجها لعضوية مجلس إدارة الصندوق، على أن يكون ذلك الترشيح بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس إدارة الصندوق. وتلتزم صناديق التأمين الخاصة بإخطار الهيئة قبل الدعوة للجمعية العامة بشهر على الأقل بأسماء المرشحين من ذوى الخبرة والمستندات المؤيدة لخبراتهما للتأكد من استيفائهما للشروط المتطلبة فيهما، وكذا لإجراء المقابلة الشخصية مع المرشحين عن الصناديق التى يبلغ حجم أموالها 500 مليون جنيه فأكثر، ويجوز للهيئة إجراء المقابلة الشخصية مع المرشحين عن الصناديق التى يقل حجم أموالها عن 500 مليون جنيه. ونوه القرار أنه على الصناديق توجيه الدعوة لعقد الجمعية العامة لها خلال أسبوعين من تاريخ موافقة الهيئة على المرشحين المشار إليهما ، على أن تنعقد الجمعية خلال مدة لا تقل عن 30 يومًا من تاريخ توجيه الدعوة. وفى حال عدم موافقة الهيئة على المرشحين المشار إليهما أو على أى منهما يلتزم الصندوق بترشيح آخرين وفقًا للإجراءات المشار إليها بهذه المادة ، تمهيدًا للعرض على الجمعية العامة للصندوق للنظر فى اختيارهما. كما يجب أن تتضمن الدعوة للجمعية العامة للصندوق أسماء العضوين المرشحين من ذوى الخبرة ، على أن يرفق بالدعوة السيرة الذاتية لهذين المرشحين موضحًا بها الخبرات العلمية والعملية لكل منهما واستيفاء الشروط الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار. وأكد القرار على أنه في حال عدم موافقة الجمعية العامة للصندوق على العضوين المرشحين من ذوى الخبرة أو على أحدهما، يتولى مجلس إدارة الصندوق خلال أسبوعين من تشكيله ترشيح أسماء أخرى من داخل الجهة المنشأ بها الصندوق أو خارجها لاستكمال الأعضاء من ذوى الخبرة بمجلس إدارة الصندوق، على أن يكون ذلك الترشيح بأغلبية ثلثى الأعضاء، وتتبع ذات الإجراءات المشار إليها بهذه المادة فيما يتعلق بإخطار وموافقة الهيئة. ويتولى مجلس إدارة الصندوق خلال أسبوعين من تاريخ موافقة الهيئة ، دعوة الجمعية العامة للصندوق للانعقاد خلال مدة لا تقل عن 15 يومًا وذلك للنظر فى اختيار المرشحين من ذوى الخبرة لعضوية مجلس إدارة الصندوق، على أن يرفق بالدعوة السيرة الذاتية لكل منهم موضحًا بها الخبرات العلمية والعملية واستيفاء الشروط الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار. وإذا خلا منصب عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة لأى سبب من الأسباب يقوم المجلس بإتباع ذات الإجراءات المشار إليها بهذه المادة لترشيح من يحل محله وتكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة سلفه . وفى جميع الأحوال، تتبع ذات الإجراءات المشار إليها بهذه المادة حال تجديد ترشيح الأعضاء من ذوى الخبرة فى مجلس إدارة الصندوق. وتتطبق هذه القرارات على صناديق التأمين الخاصة الجديدة، على أن يعمل بها في شأن صناديق التأمين الخاصة القائمة اعتبارًا من أول انتخابات قادمة لمجلس إدارة الصندوق. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/ln94 الأعضاء ذوي الخبرةالهيئة العامة للرقابة الماليةصناديق التأمين الخاصةقرارات الهيئة العامة للرقابة الماليةهيئة الرقابة المالية قد يعجبك أيضا «الرقابة المالية» تمنح «بلنك للتمويل الاستهلاكي» مهلة شهرًا لإزالة المخالفات المنسوبة إليها 25 ديسمبر 2024 | 2:34 م منع شركة شهري للتمويل الاستهلاكي من إبرام عقود جديدة لمدة شهر 25 ديسمبر 2024 | 2:22 م تصل لـ1500 جنيه.. رسوم نشر قرارات اتحاد التأمين وشركاته بالموقع الإلكتروني لـ«الرقابة المالية» 24 ديسمبر 2024 | 6:02 م هيئة الرقابة المالية تقرر مد فترة تصفية «المتحدة للتأمين» لنهاية يونيو 2025 24 ديسمبر 2024 | 4:28 م تجديد قيد «M TAG» بسجل شركات الوساطة التأمينية لمدة 5 سنوات 24 ديسمبر 2024 | 12:23 م الوقائع المصرية تنشر قرار تعديل اسم «QNB الأهلي» إلى «كيو إن بي لتأمينات الحياة» 24 ديسمبر 2024 | 11:21 ص