اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مطاحن مصر العليا بسوهاج بواسطة إسلام عبد الحميد 22 ديسمبر 2024 | 10:03 ص كتب إسلام عبد الحميد 22 ديسمبر 2024 | 10:03 ص مطاحن - ارشيفية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 96 اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مطاحن مصر العليا بسوهاج. وتضمن القرار الصادر من الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، برقم 3022 لسنة 2024، استبدال نصوص مواد التمهيد والتعريف وشروط العضوية والاشتراكات، وكذلك النظام المالي للصندوق. إقرأ أيضاً هيئة الرقابة المالية تُنشئ 3 قوائم للمخالفين بالأنشطة غير المصرفية رئيس الرقابة المالية:تعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية لربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي ارتفاع صافي قيمة أصول الصندوق النقدي لـ«إسكان للتأمين» 22.2% خلال الربع الأول من العام ووفقاً للقرار، توظف أموال الصندوق في القنوات الاستثمارية المحددة وفقاً للقواعد الصادر من الهيئة، على أن يخضع بند القروض النقدية الممنوحة للأعضاء لبعض الضوابط، منها أن يكون العضو قد مضى على اشتراكه بالصندوق عامين فأكثر، وأن يتعهد العضو للصندوق بسداد القرض الممنوح له على أقساط شهرية متساوية لمدة سداد لا تتجاوز 36 شهرًا. كما يشترط أن يقبل العضو خصم القسط الشهري من مرتبه، وأن يستقطع من قيمة القرض الممنوح للعضو المصاريف الإدارية بواقع نحو 12% من قيمة القرض عن كل سنة من سنوات السداد. وتصرف المزايا التأمينية للعضو وفقاً للضوابط المنصوص عليها بلائحة النظام الأساسي للصندوق وفي حالات انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد القانونية، وفي حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلي المستديم، وكذلك في حالة الاستقالة أو المعاش المبكر أو الانقطاع عن العمل أو النقل. 3022 لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/0296 الهيئة العامة للرقابة الماليةشركة مطاحن مصر العليا بسوهاجصندوق التأمين الخاصمطاحن مصر العليا