تأمين مد مهلة ضوابط توفيق أوضاع شركات قطاع التأمين وفقًا للقانون الموحد شهرًا كمهلة أخيرة بواسطة إسلام عبد الحميد 3 ديسمبر 2024 | 2:21 م كتب إسلام عبد الحميد 3 ديسمبر 2024 | 2:21 م الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 702 قررت الهيئة العامة للرقابة المالية مد مهلة ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً للقانون الموحد شهرًا. وأصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، قرارًا رقم 2908 لسنة 2024، تضمن مد مهلة توفيق الأوضاع المذكورة بالمادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 223 لسنة 2024 حتى نهاية ديسمبر الجاري؛ كمهلة أخيرة. إقرأ أيضاً هيئة الرقابة المالية تصدر ضوابط قيد المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية للتوافق مع قانون الموحد.. تعديل مواعيد بداية ونهاية السنة المالية لشركات وصناديق التأمين تجديد قيد «فيوتشر» بسجلات شركات الوساطة التأمينية لمدة 5 سنوات وكان قد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال أكتوبر الماضي، قرارًا رقم 223 لسنة 2024 بشأن ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة فى قطاع التأمين وفقًا لقانون التأمين الموحد الصادر برقم 155 لسنة 2024. ويخص هذا القرار كافة شركات التأمين بجميع أنواعها، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين، وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار، وشركات خبرة التأمين الاستشارية. كما يخص القرار شركات إدارة برامج الرعاية الصحية (إدارة برامج التأمين الطبى TPA) ويقصد به النشاط الذى تتولى بموجبه الشركات التي تزاوله مسئولية كافة الأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبي التي تصدرها شركات التأمين وذلك كطرف ثالث بين شركة التأمين والعميل أو التي تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات أو أصحاب الأعمال . وقد أوضح القرار في مادته الثانية، أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة السابعة من القانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار التأمين الموحد، تلتزم شركات التأمين والأنشطة المرتبطة بها في موعد غايته مطلع ديسمبر 2024 أن تكون انتهت من عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لتعديل نظامها الأساسي وغرضها الأساسي وفقًا لقانون التأمين الموحد المشار إليه، والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك فى السجل التجاري. وأكد القرار على أنه على تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمنًا كافة مستندات الشركة وبه ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء منها. وتابع “يجوز للهيئة مد المهلة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة فى ضوء مبررات جدية تقدمها الشركة”. ولفت القرار إلى أنه على هذه الشركات الاستمرار حتى هذه المهلة في التصديق لدى الجهة الإدارية المختصة على محاضر اجتماعات جمعيتها العامة العادية وغير العادية واجتماعات مجالس إدارتها فيما يخص أى تعديلات على مواد النظام الأساسي للشركة أو تشكيل مجلس إدارتها ، بشرط الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة للتصديق على تلك المحاضر. ونوه أنه على شركات التأمين الطبي المتخصصة (HMO)، وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (إدارة برامج التأمين الطبى TPA) أن ترفق بالملف المقدم منها – نفاذًا لأحكام المادة الثانية من هذا القرار – طلب للحصول على ترخيص مؤقت بمزاولة النشاط، لحين توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذًا له. وتابع “ويعد الترخيص المؤقت لاغي في حال عدم قيام الشركة بتوفيق أوضاعها خلال المدد المنصوص عليها بالقانون أو بالقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة”. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/ze3b القواعد التنفيذية لقانون التأمين الموحدتوفيق أوضاع شركات قطاع التأمين وفقًا لقانون التأمين الموحدشركات التأمينشركات الرعاية الصحيةقانون التأمين الموحدهيئة الرقابة المالية