تأمين «الرقابة المالية» تعتمد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك المركزي بواسطة إسلام عبد الحميد 2 ديسمبر 2024 | 10:01 ص كتب إسلام عبد الحميد 2 ديسمبر 2024 | 10:01 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 23 أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 2826 لسنة 2024 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك المركزي المصري. ووفقًا للقرار، تم تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي ومنها مواد مصادر التمويل وشروط العضوية، وكذلك مادة المزايا التأمينية الممنوحة من الصندوق للأعضاء، على أن تسرى هذه التعديلات ابتداءً من مطلع يوليو الماضي وفقًا لما أقره الجمعية العمومية للصندوق. إقرأ أيضاً ليصل لـ500 مليون جنيه.. «الرقابة المالية» تعتمد إجراءات زيادة رأس المال المصدر للدلتا للتأمين كامل الوزير: البنك المركزي يعتزم إطلاق صندوق لدعم المنتجين في مجالات متنوعة هيئة الرقابة المالية تؤسس وحدة للبناء المجتمعي لدعم استقرار بيئة العمل وأشار القرار إلى أن أجر الاشتراك في الصندوق هو الأجر الأساسي الشهري وفقً لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة في 1 يناير 2005 متضمنًا كافة العلاوات الخاصة التي تم إقرارها خلال الأعوام من 1987 حتى 1999؛ ومضافًا إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية والعلاوات التشجيعية على ألا يزيد معدل التدرج السنوي لهذا الأجر عن 4% مركبة سنويًا اعتبارًا من مطلع يوليو 2005؛ ومضافًا إليه 150% من قيمة هذا الأجر كبديل مصرفي. وتابع “وذلك بالإضافة إلى العلاوات الخاصة التي تم إقرارها خلال الأعوام من 2000 حتى 2023؛ بالإضافة إلى 15% من الأجر الأساسي في 1 يوليو 2008، و15% من الأجر الأساسي في 1 مارس 2011 فقط لا غير، ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذه الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد دراسة إكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة”. وأشار القرار إلى أن اشتراكات الصندوق تتكون من اشتراكات الأعضاء الشهرية بواقع 50% من أجر الاشتراك الوارد بالبند (أ) من المادة 5 بلائحة النظام الأساسي للصندوق، بجانب اشتراك الجهة الشهري بواقع 137% من الأجر ذاته. ولفت إلى أن الحد الأقصى لسن الانضمام بالنسبة للأعضاء الجدد معينين أو مؤقتين أو بعقود 54 عامًا وبمراعاة ما ورد في شأن مكافأة الانتماء، ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن بذات الشروط مع سداد رسوم عضوية وفقاً للجدول المرفق بلائحة النظام الأساسي للصندوق. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/3aut البنك المركزيالبنك المركزي المصريالهيئة العامة للرقابة الماليةتعديل النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصةتعديل لائحة النظام الأساسيهيئة الرقابة المالية قد يعجبك أيضا ليصل لـ500 مليون جنيه.. «الرقابة المالية» تعتمد إجراءات زيادة رأس المال المصدر للدلتا للتأمين 2 ديسمبر 2024 | 12:00 م كامل الوزير: البنك المركزي يعتزم إطلاق صندوق لدعم المنتجين في مجالات متنوعة 2 ديسمبر 2024 | 11:35 ص هيئة الرقابة المالية تؤسس وحدة للبناء المجتمعي لدعم استقرار بيئة العمل 2 ديسمبر 2024 | 10:55 ص للتوافق مع القانون الموحد.. تعديل 5 مواد من النظام الأساسي لشركة المهندس للتأمين 2 ديسمبر 2024 | 10:16 ص البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 19 مليار جنيه.. اليوم 2 ديسمبر 2024 | 9:44 ص البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 900 مليون دولار..غداً 1 ديسمبر 2024 | 11:43 ص