تأمين «الرقابة المالية» تعتمد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك المركزي بواسطة إسلام عبد الحميد 2 ديسمبر 2024 | 10:01 ص كتب إسلام عبد الحميد 2 ديسمبر 2024 | 10:01 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 68 أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 2826 لسنة 2024 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك المركزي المصري. ووفقًا للقرار، تم تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي ومنها مواد مصادر التمويل وشروط العضوية، وكذلك مادة المزايا التأمينية الممنوحة من الصندوق للأعضاء، على أن تسرى هذه التعديلات ابتداءً من مطلع يوليو الماضي وفقًا لما أقره الجمعية العمومية للصندوق. إقرأ أيضاً البنك المركزي: قروض القطاع العائلي ترتفع لـ 1.142 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024 البنك المركزي: المعدل السنوي للتضخم الأساسي يتراجع إلى 23.2% بنهاية ديسمبر 2024 تجديد قيد «خالص» بسجلات شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين لمدة 3 سنوات وأشار القرار إلى أن أجر الاشتراك في الصندوق هو الأجر الأساسي الشهري وفقً لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة في 1 يناير 2005 متضمنًا كافة العلاوات الخاصة التي تم إقرارها خلال الأعوام من 1987 حتى 1999؛ ومضافًا إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية والعلاوات التشجيعية على ألا يزيد معدل التدرج السنوي لهذا الأجر عن 4% مركبة سنويًا اعتبارًا من مطلع يوليو 2005؛ ومضافًا إليه 150% من قيمة هذا الأجر كبديل مصرفي. وتابع “وذلك بالإضافة إلى العلاوات الخاصة التي تم إقرارها خلال الأعوام من 2000 حتى 2023؛ بالإضافة إلى 15% من الأجر الأساسي في 1 يوليو 2008، و15% من الأجر الأساسي في 1 مارس 2011 فقط لا غير، ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذه الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد دراسة إكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة”. وأشار القرار إلى أن اشتراكات الصندوق تتكون من اشتراكات الأعضاء الشهرية بواقع 50% من أجر الاشتراك الوارد بالبند (أ) من المادة 5 بلائحة النظام الأساسي للصندوق، بجانب اشتراك الجهة الشهري بواقع 137% من الأجر ذاته. ولفت إلى أن الحد الأقصى لسن الانضمام بالنسبة للأعضاء الجدد معينين أو مؤقتين أو بعقود 54 عامًا وبمراعاة ما ورد في شأن مكافأة الانتماء، ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن بذات الشروط مع سداد رسوم عضوية وفقاً للجدول المرفق بلائحة النظام الأساسي للصندوق. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/3aut البنك المركزيالبنك المركزي المصريالهيئة العامة للرقابة الماليةتعديل النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصةتعديل لائحة النظام الأساسيهيئة الرقابة المالية قد يعجبك أيضا البنك المركزي: قروض القطاع العائلي ترتفع لـ 1.142 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024 9 يناير 2025 | 4:52 م البنك المركزي: المعدل السنوي للتضخم الأساسي يتراجع إلى 23.2% بنهاية ديسمبر 2024 9 يناير 2025 | 4:21 م تجديد قيد «خالص» بسجلات شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين لمدة 3 سنوات 9 يناير 2025 | 11:40 ص بنك التنمية الصناعية يستهدف الوصول بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 3.2 مليار جنيه عام 2025 9 يناير 2025 | 11:32 ص ليسجل 5.9 مليار دولار.. رحلة تطور صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي خلال 2024 9 يناير 2025 | 11:18 ص هيئة الرقابة المالية تعتمد وثيقة المسئولية المهنية لوسطاء التأمين لصالح «وثاق» 9 يناير 2025 | 10:32 ص