اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين والمعاشات الخاصة للعاملين ببنك مصر بواسطة إسلام عبد الحميد 27 نوفمبر 2024 | 10:24 ص كتب إسلام عبد الحميد 27 نوفمبر 2024 | 10:24 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 201 قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين والمعاشات الخاصة للعاملين ببنك مصر، وفقًا للقرار الصادر من الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، برقم 2827 لسنة 2024. ووفقًا للقرار، تم تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق ومنها فيما يخص المزايا التأمينية التي يمنحها الصندوق لأعضائه، حيث تصرف هذه المزايا في حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية، أو الوفاة، أو العجز الكلي/ الجزئي المستديم. إقرأ أيضاً الرقابة المالية تلزم شركات الوساطة التأمينية بإعداد جدول زمني لزيادة رؤوس أموالها خلال شهر بنك مصر أسرع بنك نموًا في قطاع الشركات من مجلة جلوبال بيزنس أوتلوك في مصر لعام 2025 رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط «متناهي الصغر» إلى 390 ألف جنيه وفي هذه الحالة يؤدي الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين في المطلق – ويستثنى من ذلك في حالة تحديد مستفيدين عنه – الميزة التأمينية المحددة باللائحة، بحيث يكون الحد الأنى للمزية التأمينية المنصرفة في حالة الوفاة أو العجز الكلي أو العجز الجزئي 200 ألف جنيه. وأوضح القرار أنه يسرى هذا التعديل في لائحة النظام الأساسي للصندوق ابتداءً من مطلع يناير 2024، وذلك وفقًا لما اقرته الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة في منتصف مايو الماضي للموافقة على تعديل بعض مواد اللائحة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/7lgw اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمينالنظام الأساسي لصندوق التأمين الخاصبنك مصرتعويضات عند الوفاةصرف تعويض عند المعاشصناديق التأمين الخاصةهيئة الرقابة المالية