تأمين «الرقابة المالية» تصدر ضوابط تسجيل وشطب صناديق التأمين الخاصة وشروط أنظمتها الأساسية بواسطة إسلام عبد الحميد 21 نوفمبر 2024 | 3:55 م كتب إسلام عبد الحميد 21 نوفمبر 2024 | 3:55 م مقر الهيئة العامة للرقابة المالية - أرشيفية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 49 أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رقم 237 لسنة 2024 بشأن ضوابط تسجيل وتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة والشروط الواجب توافرها في النظام الأساسى لتلك الصناديق وضوابط تعديلها. ضوابط تسجيل الصناديق واستعرض القرار – المنشور في جريدة الوقائع المصرية – ضوابط تسجيل صناديق التأمين الخاصة لدى الهيئة، موضحًا تقديم المفوض من مؤسسى صندوق التأمين الخاص طلب تسجيل الصندوق لدى الهيئة على النموذج المعد منها لهذا الغرض مرفقًا به بعض المستندات. إقرأ أيضاً هيئة الرقابة المالية تصدر نموذجًا جديدًا للنظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة شطب صندوق الادخار للعاملين بشركة مصر للفنادق من سجلات «الرقابة المالية» هيئة الرقابة المالية تضيف شركتين فرنسية وسويسرية لقائمة معيدي التأمين وتتضمن هذه المستندات نسختين معتمدتين من النظام الأساسى للصندوق، بجانب الدراسة الإكتوارية المعدة من أحد الخبراء الإكتواريين المسجلين لدى الهيئة وفقًا للشروط والضوابط والقواعد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، وكذلك بيان بأسماء وصفة وعناوين الأشخاص القائمين على إدارة الصندوق، بجانب البيانات والمستندات التى ترى الهيئة ضرورة تقديمها للتحقق من أن إيرادات الصندوق تكفى لتغطية التزاماته، بالإضافة إلى تقديم ما يفيد سداد الرسم المقرر لقيد الصندوق لدى الهيئة، وكذا سداد قيمة مصروفات النشر. كما تطلب الهيئة تقديم ما يثبت وجود مقر رئيسى دائم للصندوق مع الإقرار بأنه فى حال تغيير هذا المقر يتم موافاة الهيئة بالمقر الجديد؛ وأي بيانات أو مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها؛ وتقوم الهيئة بدراسة طلب قيد الصندوق لديها وتبت فيه خلال 30 يومًا من تاريخ استيفاء الاشتراطات المتطلبة فى هذا الشأن. وفي حال الموافقة على طلب القيد يصدر رئيس الهيئة أو من يفوضه قرار قيد الصندوق وتدون بياناته فى السجل المنشأ لهذا الغرض على أن يتضمن قرار القيد تحديد أغراض الصندوق واشتراكاته والمزايا التى يقررها لأعضائه، ويُنشر هذا القرار على الموقع الإلكترونى الذى تخصصه الهيئة لهذا الغرض على نفقة الصندوق وعلى الموقع الإلكترونى للصندوق. بينما في حال رفض طلب قيد الصندوق يتم إخطار المفوض من المؤسسين بأسباب الرفض كتابة بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو إخطاره بالاستيفاءات المطلوبة فى هذا الشأن وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور قرار الرفض. ووفقًا للقرار، في جميع الأحوال، لا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد فى سجل الهيئة ويعد ذلك ترخيصًا بمزاولة النشاط. شروط واجب توافرها في النظام الأساسي وحول الشروط الواجب توافرها فى النظام الأساسى لصناديق التأمين الخاصة، أوضح القرار أنه يجب أن يكون النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص وفقًا للنموذج الصادر عن مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن ، على أن يتضمن على وجه الأخص اسم الصندوق وعنوان مركزه الرئيسي، والغرض من إنشائه، وكذلك تاريخ تأسيس الصندوق، وتاريخ احتساب المزايا وتحصيل الاشتراكات، وتاريخ التسجيل، وكذلك تعريف وتحديد أجر الاشتراك بالنسبة لتحصيل الاشتراكات وصرف المزايا التأمينية. كما يجب أن يتضمن نموذج النظام الأساسي للصندوق شروط الانضمام لعضوية الصندوق وتحديد رسم الانضمام والحد الأقصى لسن الانضمام، وتحديد قيمة الاشتراكات ورسوم العضوية، بجانب تعريف العضو المؤسس، والأحوال التي تزول فيها صفة العضوية. وتتضمن الأحوال التي تزول فيها صفة العضوية بلوغ سن التقاعد؛ والوفاة؛ والعجز المنهى للخدمة (جزئي / كلي)؛ والنقل (إجباري / اختياري)؛ والاستقالة من الخدمة؛ بجانب الفصل من الخدمة؛ والمعاش المبكر؛ والاستقالة أو الانسحاب من الصندوق، بالإضافة إلى الفصل من الصندوق، وكذلك أى أسباب أخرى يقترحها الصندوق وتوافق عليها الهيئة. ومن ضمن البيانات الواجب توافرها في النظام الأساسي للصندوق؛ معالجة حالات الأعضاء الذين تنتهى خدمتهم بالعجز الجزئى المنهى للخدمة، والذين ينقلون إجباريًا إلى جهات عمل أخرى ، وحالات الإعارة أو الندب أو الإجازات بدون مرتب، ومعالجة الحالات التى تسترد فيها العضوية ، وبيان حقوق والتزامات الأعضاء فى هذه الحالات؛ وكذلك بيان القواعد والإجراءات التى تنظم حالات الخروج الجماعى، أيا كان سببه وعلى سبيل المثال الخروج الجماعى الاختيارى أو بسبب الانسحابات أو الاستقالات الجماعية أو بسبب العجز الصحي. ووفقاً للقرار، يجب أن يتضمن النظام الأساسي تحديد الجزاءات المترتبة على مخالفة العضو لأحكام النظام الأساسى للصندوق ؛ وعلى الأخص فيما يتعلق بالتأخير عن سداد الاشتراكات والتوقف عن سدادها؛ جداول الاشتراكات ومواعيد استحقاقها، والمزايا المالية والتعويضات والمعاشات المحددة التى يلتزم الصندوق بسدادها ومواعيد استحقاقها؛ وتحديد الموارد المالية للصندوق، والتى تبنى عليها الدراسات الإكتوارية، وكذلك قواعد استثمار أموال الصندوق، والحد الأقصى للنسبة المئوية التى تخصص من موارد الصندوق للمصروفات الإدارية، بجانب القواعد الخاصة بتشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته؛ بالإضافة إلى القواعد الخاصة بعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية والقرارات التى تختص بإصدارها والإجراءات والشروط التى تتبع فى ذلك، والشروط والإجراءات المتبعة فى تعديل النظام الأساسى للصندوق. ولفت القرار إلى أن النظام الأساسي للصندوق يجب أن يتضمن القواعد الخاصة باختصاصات المدير التنفيذى والمدير المالى للصندوق؛ وقواعد وإجراءات تعيين مراقبى الحسابات وتقدير مكافآتهم، وأحوال وقواعد وإجراءات تحويل أموال الصندوق إلى صندوق آخر أو إلى وثيقة تأمين جماعية لدى إحدى شركات التأمين العاملة فى جمهورية مصر العربية أو إدماجه فى صندوق آخر أو تصفيته وكيفية التصرف فى أمواله عند الحل أو التصفية، والوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بالصندوق وما يقوم مقامها والتى يتعين على الصندوق إمساكها، وقواعد الرقابة الداخلية والامتثال. ضوابط تعديل النظام الأساسي وأشار القرار إلى ضوابط تعديل النظام الأساسى لصناديق التأمين الخاصة؛ حيث يقدم طلب تعديل النظام الأساسى لصناديق التأمين الخاصة على النموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض مرفقًا به دراسة اكتوارية بشأن التعديلات المطلوبة (فى الحالات التى تتطلب إعداد دراسة اكتوارية)، على أن يتم الالتزام عند إعدادها بكافة الضوابط والإجراءات الصادرة عن الهيئة ، وكذا أسطوانة مدمجة بالبيانات التفصيلية لأعضاء الصندوق التى اعتمد عليها الخبير الاكتوارى عند إعداد الدراسة الإكتوارية. كما يجب تقديم محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية متضمنًا عدد أعضاء الصندوق والحاضرين منهم ومدى توافر النصاب القانونى لاجتماع الجمعية وكافة التعديلات المطلوبة وتاريخ سريانها ونتيجة تصويت الأعضاء على تلك التعديلات وتاريخ بدء العمل بالتعديلات ، مع ضرورة صياغة المحضر بأسلوب واضح خاليًا من أى كشط أو تصحيح وأن يكون موقعًا من رئيس الاجتماع ومراقب الحسابات وأمين سر الاجتماع ومعتمدًا بخاتم الصندوق، بجانب ما يفيد سداد الدعم أو مساهمة الجهة (إن وجدت) على أن يكون ذلك معتمدًا من الجهة التابع لها الصندوق، وكذلك ما يفيد سداد مصروفات النشر على الموقع الإلكترونى الذى تخصصه الهيئة لهذا الغرض والموقع الإلكترونى للصندوق، بالإضافة إلى كشوف أجور الأعضاء معتمدة من الصندوق والخبير الاكتوارى (إن وجدت). ويتطلب أيضاً تقديم أى مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها، ويجب أن يُدرج بطلب تعديل النظام الأساسى كافة التعديلات التى وافق عليها أعضاء الجمعية العامة غير العادية للصندوق وتناولتها الدراسة الإكتوارية بالتفصيل، وتاريخ سريان التعديلات طبقًا لموافقة الجمعية العامة غير العادية. كما يجب أن يُرفق بالطلب إقرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق أو من ينوب عنه بصحة البيانات المقدمة للهيئة وموقعًا منه ومختوم بخاتم الصندوق؛ ويصدر قرار تعديل النظام الأساسى من رئيس الهيئة أو من يفوضه ، ويُنشر على الموقع الإلكترونى للهيئة على نفقة الصندوق وعلى الموقع الإلكترونى للصندوق وبمراعاة أحكام المادة (67) من قانون التأمين الموحد ، ويُخطر الصندوق كتابةً بقرار الهيئة على أن يكون مسببًا فى حالة الرفض. ضوابط تصفية وشطب قيد الصناديق واستعرض قرار الهيئة حالات وضوابط تصفية وشطب قيد صناديق التأمين الخاصة، وتضمنت حالات تصفية الصندوق موافقة الجمعية العامة غير العادية بالأغلبية المتطلبة، أو إذا تبين من نتيجة الفحص الاكتوارى المنصوص عليه بالمادة (74) من قانون التأمين الموحد أن أموال الصندوق لا تكفى للوفاء بالتزاماته، أو إذا ثبت أن الصندوق لا يسير وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد أو القرارات المنفذة له أو لنظامه الأساسي، أو إذا كانت إدارة الصندوق يشوبها غش أو تدليس. وفي الحالات الثلاث الأخيرة ينذر الصندوق بالمخالفات ويمنح مهلة 30 يومًا لإبداء دفاعه وفى حالة عدم تصحيح وضعه يصفي الصندوق. بينما تتضمن ضوابط تصفية الصندوق، إصدار قرار تصفية الصندوق من رئيس الهيئة أو من يفوضه، ويجب أن يتضمن القرار تعيين لجنة تصفية الصندوق من 3 أعضاء يكون من بينهم رئيسًا، تكون مهمتها مباشرة أعمال التصفية وإنهاء إجراءاتها؛ وتحديد مصروفات التصفية اللازمة، على أن يكون من ضمنها مصروفات نشر قرار الشطب الموقع الإلكترونى الذى تخصصه الهيئة لهذا الغرض، بجانب تحديد المدة اللازمة لانتهاء لجنة التصفية من أعمالها؛ على أن يتم توزيع ناتج التصفية على أعضاء الصندوق وقت التصفية. ويجوز مد مدة التصفية بناءً على طلب من لجنة التصفية المشار إليها وتزاد مصروفاتها إذا اقتضى الأمر ذلك لحين انتهاء اللجنة من أعمالها ، وتعين جهة العمل عضوًا أو أكثر فى لجنة التصفية إذا اقتضت الضرورة ذلك أو إذا رأت اللجنة أن ذلك لازم لإتمام إجراءات التصفية بعد موافقة الهيئة؛ وعلى القائمين على إدارة الصندوق تسليم جميع المستندات والسجلات والأموال الخاصة بالصندوق إلى اللجنة بمجرد طلبها ويحظر عليهم التصرف فى أى شأن من شئون الصندوق إلا بأمر كتابى منها. ووفقًا للقرار؛ تؤول صافى أموال الصندوق إلى الأعضاء فى تاريخ التصفية ويوزع عليهم ناتج التصفية وفقًا لتقرير الخبير الإكتوارى واعتماد الهيئة. وحول حالات شطب قيد الصندوق، أوضح القرار إصدار الهيئة قرار شطب قيد الصندوق فى حالات توقف الصندوق عن مباشرة أعماله، ومنها عدم قيامه بتحصيل الاشتراكات من الأعضاء أو تصفية الجهة المنشأ بها الصندوق، أو إذا اندمج الصندوق فى صندوق آخر أو تم تحويله إلى وثيقة تأمين جماعية بذات الأعضاء، بعد الانتهاء من إجراءات تصفية الصندوق . وأشار القرار إلى ضوابط شطب الصندوق، ومنها ظغصدار قرار شطب قيد الصندوق من رئيس الهيئة أو من يفوضه ، ويجب أن يتضمن القرار اسم الصندوق وتاريخ الشطب ، ويُنشر قرار الشطب على الموقع الإلكترونى الذى تخصصه الهيئة لهذا الغرض بعد سداد مقابل مصروفات النشر المقرر. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/vmxb تسجيل صناديق التأمينتصفية صناديق التأمين الخاصةصناديق التأمين الخاصةضوابط شطب صناديق التأمينهيئة الرقابة المالية قد يعجبك أيضا هيئة الرقابة المالية تصدر نموذجًا جديدًا للنظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة 21 نوفمبر 2024 | 3:11 م شطب صندوق الادخار للعاملين بشركة مصر للفنادق من سجلات «الرقابة المالية» 21 نوفمبر 2024 | 1:35 م هيئة الرقابة المالية تضيف شركتين فرنسية وسويسرية لقائمة معيدي التأمين 21 نوفمبر 2024 | 12:45 م رئيس «الرقابة المالية»: نستهدف تعزيز الابتكار في التكنولوجيا المالية لدعم الشركات الناشئة 21 نوفمبر 2024 | 10:19 ص تجديد قيد الشرق لوساطة التأمين بسجلات «الرقابة المالية» لمدة 5 سنوات 20 نوفمبر 2024 | 1:14 م هيئة الرقابة المالية تدشن مختبرًا تنظيميًا للتطبيقات التكنولوجية للأنشطة غير المصرفية 19 نوفمبر 2024 | 10:46 م