تأمين هيئة الرقابة المالية توصي صناديق التأمين الخاصة بتوفيق أوضاعها مع القانون الموحد بواسطة إسلام عبد الحميد 18 نوفمبر 2024 | 9:30 ص كتب إسلام عبد الحميد 18 نوفمبر 2024 | 9:30 ص الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 84 أصدر الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، كتابًا دوريًا رقم 4 لسنة 2024 بشأن قيام صناديق التأمين الخاصة المسجلة بالهيئة بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024. جاء ذلك في ضوء صدور قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على القانون رقم (155) لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد والذي يعمل به إعتباراً من 11 يوليو الماضي، وقد تضمن القرار بالمادة الثانية منه إلغاء القانون (54) لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة. إقرأ أيضاً إتمام تنفيذ عملية الدمج بين «جي آي جي» للتأمين مصر و«AIG» اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مطاحن مصر العليا بسوهاج فريد: دفع جهود تطوير قدرات الأسواق المالية في الاقتصادات الناشئة لتعزيز الاستدامة كما نص القانون بالمادة السابعة منه على قيام جميع المخاطبين بأحكام قانون التأمين الموحد توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال عام من تاريخ العمل به. ووفقاً للقرار “وعليه فإنه يتعين على كافة صناديق التأمين الخاصة المسجلة بالهيئة في تاريخ العمل بهذا القانون؛ العمل على توفيق أوضاعها وفقاً لكافة الأحكام الواردة بالقانون والمنظمة لنشاط عمل صناديق التأمين الخاصة”. وفيما يخص عقد اجتماعات الجمعية العامة وموقف عضوية مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، فيتعين على هذه الصناديق مراعاة أحكام مواد قانون التأمين الموحد، ومنها المادة (77) بشأن من لهم حق حضور اجتماعات الجمعية العامة للصندوق، وكذلك المادة (78) بشأن موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية للصندوق، والمادة (79) بشأن إختصاصات الجمعية العامة العادية للصندوق، والمادة (80) بشأن إختصاصات الجمعية العامة غير العادية للصندوق. كما يجب مراعاة ضوابط المادة (81) بالقانون والخاصة بشأن آليات وشروط إبلاغ الهيئة والأعضاء بموعد ومكان اجتماع الجمعية العامة للصندوق؛ والمادة (82) بشأن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للصندوق، والمادة (83) بشأن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للصندوق، كما يجب مراعاة المادة (84) بشأن شروط صحة إنعقاد الجمعية العامة للصندوق، والمادة (85) بشأن الحالات التي لا يجوز لعضو الجمعية العامة الإشتراك في التصويت عليها، والمادة (86) بشأن عدد أعضاء مجلس إدارة الصندوق وشروط وكيفية إنتخاب أعضائه وإنهاء عضويتهم. وأوصى الكتاب الدوري بمراعاة قواعد وضوابط المادة (87) بقانون التأمين الموحد والخاصة بشأن عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الصندوق والعمل به، والإلتزام بالإفصاح عن حالات تعارض المصالح، والمادة (88) بشأن مدة العضوية لعضو مجلس إدارة الصندوق، والنصاب القانوني لصحة إنعقاد اجتماع مجلس إدارة الصندوق، وآلية صدور قراراته. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/zcvu الهيئة العامة للرقابة الماليةصناديق التأمينصناديق التأمين الخاصةقانون التأمين الموحد قد يعجبك أيضا إتمام تنفيذ عملية الدمج بين «جي آي جي» للتأمين مصر و«AIG» 22 ديسمبر 2024 | 1:41 م اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مطاحن مصر العليا بسوهاج 22 ديسمبر 2024 | 10:03 ص فريد: دفع جهود تطوير قدرات الأسواق المالية في الاقتصادات الناشئة لتعزيز الاستدامة 19 ديسمبر 2024 | 5:07 م إسكان للتأمين تقتنص تغطية معدات وآلات شركة مقاولات بإجمالي 500 مليون جنيه 19 ديسمبر 2024 | 2:04 م «باي اند جو» تقترب من الحصول على رخصة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي 19 ديسمبر 2024 | 10:19 ص هيئة الرقابة المالية توافق على تأسيس شركة كليفر للتمويل الاستهلاكي 19 ديسمبر 2024 | 9:58 ص