تأمين «الرقابة المالية» تصدر ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لجهات الأنشطة المالية غير المصرفية بواسطة إسلام عبد الحميد 14 أكتوبر 2024 | 2:33 م كتب إسلام عبد الحميد 14 أكتوبر 2024 | 2:33 م مقر الهيئة العامة للرقابة المالية - أرشيفية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 181 أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وفقًا للقرار رقم 161 لسنة 2024. وأشار القرار – المنشور بجريدة الوقائع المصرية – أن هذه الضوابط تسرى على البورصات المصرية والمؤسسات المالية والأشخاص الطبيعيين المرخص لهم بمزاولة أي أعمال تتصل بأحد الأنشطة المالية غير المصرفية على النحو الوارد بالقوانين المنظمة لها؛ كما تسرى أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القرار. إقرأ أيضاً استثمارات شركات وصناديق التأمين في أذون الخزانة تتخطى 112 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2024 الاتحاد المصري للتأمين يوصي الشركات باستخدام تقنية «Blockchain» لتطوير منتجاتها البورصة المصرية.. أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا اليوم الأحد 12-1-2024 وحدد القرار التزامات مسئول المراجعة الداخلية، بحيث يجب على مسئول المراجعة الداخلية ( أو الوحدة التنظيمية المكلفة بأعمال المراجعة الداخلية) بالجهات المخاطبة بهذا القرار إعداد تقرير دورى كل سنة ميلادية للعرض على مجلس إدارة الجهة بشأن نتائج أعمال مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، أخذًا فى الاعتبار طبيعة النشاط الذى تزاوله وحجمه ونوعية العملاء والمنتجات أو الخدمات المقدمة والتأكد بشكل مستمر من الالتزام التام بالمتطلبات القانونية والإجراءات التنظيمية الصادرة فى هذا الشأن . كما أشار القرار إلى المبادئ الأساسية التي يتعين على المخاطبين بأحكام هذا القرار من الأشخاص الاعتبارية الإلتزام بها، ومنها مبادئ المسئولية، وكذلك مبدأ المنهج القائم على أساس المخاطر، بالإضافة إلى مبادئ حسن الاختيار والتدريب المستمر. ولفت القرار إلى المؤشرات الاسترشادية للتعرف على العمليات المشتبه فيها، موضحاً أنه على المخاطبين بأحكام هذا القرار مراعاة هذه المؤشرات الاسترشادية بحد أدنى عند التعرف على العمليات المشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب، حيث استعرض القرار مؤشرات عامة لكافة الأنشطة، بجانب مؤشرات خاصة بكل قطاع. ونوه أنه يجب على الجهات المخاطبة بهذا القرار وضع الخطط والبرامج اللازمة لتدريب العاملين فيها مرة على الأقل كل سنة بهدف توعيتهم ورفع كفاءتهم فيما يتعلق بتطبيق القواعد والنظم المقررة فى شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بما يضمن اطلاعهم على التطورات الحديثة المتعلقة بالأساليب والاتجاهات العامة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونظم مكافحتها ، والمستجدات المحلية والإقليمية والعالمية فى هذا الشأن ، ويكون وضع هذه الخطط والبرامج وتنفيذها من خلال التنسيق مع كل من الوحدة والهيئة. قرار الهيئة بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/s9h9 البورصة المصريةالتأجير التمويليالتخصيمالتمويل الاستهلاكيالتمويل العقاريالتمويل متناهي الصغرالهيئة العامة للرقابة الماليةشركات التأمينضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابغسل الأموال وتمويل الإرهاب قد يعجبك أيضا استثمارات شركات وصناديق التأمين في أذون الخزانة تتخطى 112 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2024 13 يناير 2025 | 10:44 ص الاتحاد المصري للتأمين يوصي الشركات باستخدام تقنية «Blockchain» لتطوير منتجاتها 12 يناير 2025 | 6:09 م البورصة المصرية.. أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا اليوم الأحد 12-1-2024 12 يناير 2025 | 5:49 م البورصة المصرية تختتم التعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات بضغط مبيعات غير محلية 12 يناير 2025 | 5:43 م الرقابة المالية تصدر ضوابط جديدة لتطبيق معيار المحاسبة المصري بعقود التأمين 12 يناير 2025 | 4:04 م مجمعة التأمين الإجباري تحقق أقساطًا بقيمة 1.29 مليار جنيه خلال 2024 12 يناير 2025 | 3:26 م