بنوك ومؤسسات مالية بنك مصر يجري تعديلات على 5 مواد بالنظام الأساسي للبنك بواسطة ندى عبد العزيز 30 سبتمبر 2024 | 4:08 م كتب ندى عبد العزيز 30 سبتمبر 2024 | 4:08 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 115 قررت الجمعية العامة لبنك مصر بجلستها المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024 الخاصة باعتماد القوائم المالية لبنك مصر عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023 ، تعديل المواد أرقام (13، 14، 16، 18، 19) من النظام الأساسى للبنك. وقال البنك في تقرير نشرته جريدة الوقائع المصرية إن المادة 13 تنص على أن يجتمع مجلس الإدارة فى مركزه الرئيسى بصورة دورية منتظمة بناءً على دعوة رئيس المجلس ، أو أغلبية أعضائه ، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أن يطلب من رئيس المجلس دعوته للانعقاد على أن يكون ذلك مصحوبًا بجدول الأعمال التى يرغب فى عرضها ، ويكون الأصل هو الحضور الفعلى للأعضاء ، وفى حالة تعذر ذلك ، يجوز المشاركة عبر الفيديو أو باستخدام الهاتف أو إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة ، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت . إقرأ أيضاً بنك تنمية الصادرات يعلن ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت البنكي إلى 30 ألف عميل البنك المركزي يوضح أسماء المراسلين الدوليين لتحويل الأموال لحظيًا من الخارج بعد إطلاق الخدمة رسمياً المركزي يوضح كيفية تحويل الأموال لحظياً من جميع أنحاء العالم ..فيديو وأضاف أنه يجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسى بشرط أن يكون هذا الاجتماع داخل جمهورية مصر العربية ، ومع عدم الإخلال بدورية انعقاد مجلس الإدارة يجوز فى الحالات العاجلة أن يصدر المجلس قرارات بالتمرير على أن يقتصر ذلك على الموضوعات الهامة التى يتعذر انتظار انعقاد المجلس لها شريطة موافقة جميع أعضاء المجلس على تلك القرارات وعلى أن يتم اعتمادها فى أول اجتماع مجلس إدارة لاحق ، ولا تعتبر الموافقات الصادرة بالتمرير بمثابة اجتماعات للمجلس ، وذلك كله وفقًا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى وخاصة تعليمات الحوكمة . وتنص المادة 14 أن لا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية عدد الأعضاء وبشرط أن يكون من بينهم رئيس المجلس والرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أو من ينوب عنهما فى حالة غياب أحدهما أو كليهما . وبخصوص المادة 16 تنص على أن تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه رئيس المجلس أو من ينوب عنه ، وتنص المادة 18 يمثل البنك الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أمام القضاء والغير، و نصت المادة 19 أن الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) يملك حق التوقيع عن البنك منفردًا أو أى عضو تنفيذى يفوضه المجلس لهذا الغرض ، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) الحق فى تفويض عدة مديرين أو وكلاء فى التوقيع عن البنك منفردين أو مجتمعين . اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/5ifh بنك مصربنوك مصر قد يعجبك أيضا بنك تنمية الصادرات يعلن ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت البنكي إلى 30 ألف عميل 23 ديسمبر 2024 | 2:05 م البنك المركزي يوضح أسماء المراسلين الدوليين لتحويل الأموال لحظيًا من الخارج 23 ديسمبر 2024 | 1:30 م بعد إطلاق الخدمة رسمياً المركزي يوضح كيفية تحويل الأموال لحظياً من جميع أنحاء العالم ..فيديو 23 ديسمبر 2024 | 1:22 م «الأهلي المصري» يستحوذ على 1.5 مليار جنيه.. الحصص الكاملة للبنوك المشاركة بقرض «الزاهي» للمقاولات 23 ديسمبر 2024 | 1:06 م «بنك الإمارات دبي» يمنح شركة الإنشاءات العربية تسهيلات ائتمانية بـ 2.5 مليار جنيه 23 ديسمبر 2024 | 12:36 م «الأهلي ومصر وQNB» تمنح «الزاهي جروب للمقاولات» تمويلاً بـ 4.2 مليار جنيه 23 ديسمبر 2024 | 11:39 ص