تأمين رئيس «الرقابة المالية»: قانون التأمين الموحد ينظم رقمنة القطاع ويزيد قاعدة عملائه بواسطة إسلام عبد الحميد 12 سبتمبر 2024 | 2:13 م كتب إسلام عبد الحميد 12 سبتمبر 2024 | 2:13 م الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 84 أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن صدور قانون التأمين الموحد في الفترة الماضية خطوة على طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية. أوضح أنه أول قانون موحد لقطاع التأمين بعد أن كان ينظم القطاع 4 قوانين فيما سبق، مشدداً على ضرورة الاستثمار بشكل مكثف في تأهيل وتطوير قدرات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية النشاط، مع العمل على زيادة أحجام الشركات واستقرارها ومرونة نماذج الأعمال المختلفة. إقرأ أيضاً بحد أقصى 500 مليون دولار للخطر.. مناقصة للتأمين على المسئولية المدنية لـ«الوطنية للملاحة الجوية» «أكسا»: نسعى للتوسع بالتأمين متناهي الصغر بمصر وتقديم خدماته لـ20 مليون عميل عالميًا البنك المركزي: انطلاق فعاليات الاجتماع التاسع للجنة الفنية المتخصصة للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة حوارية ضمن جلسات مؤتمر إي إف جي هيرميس الاستثماري العاشر المنعقد في لندن، وذلك تحت عنوان التشريعات كمحفز للنمو: إطلاق الابتكار في أسواق رأس المال والتكنولوجيا المالية والتأمينية”. وكان قد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قراراً رقم 155 لسنة 2024 بشأن إصدار قانون التأمين الموحد والتي تسرى أحكامه على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة. ومنح القانون شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية مهلة عاماً لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه، ويحق لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لفترات أخرى بحد أقصى 3 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد. وتضمنت مواد القانون بعض الضوابط الجديدة ومنها السماح بتدشين شركات متخصصة في التأمين الطبي بحد أدنى لرأس المال 60 مليون جنيه، وأخرى متخصصة في التأمين متناهي الصغر بحد أدنى لرأس المال 30 مليون جنيه. كما تقرر رفع الحد الأدنى من 60 مليون جنيه لرأسمال كل شركة إلى 250 مليون جنيه؛ مع إمكانية زيادته لشركة تأمينات الممتلكات والمسئوليات إلى 400 مليون جنيه في حالة ممارسة أنشطة تأمينات البترول والطاقة والطيران، كما حدد القانون مليار جنيه نقدًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري كحد أدنى لرأسمال شركة إعادة التأمين. كما شملت مواد القانون بعض التأمينات الإجبارية المقترحة ومنها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية والسيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسئوليات المهنية. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/65tp إعادة التأمينالبنك المركزي المصريالتأمين الطبيالتأمينات الإجباريةشركات التأمينقانون التأمين الموحدهيئة الرقابة المالية قد يعجبك أيضا بحد أقصى 500 مليون دولار للخطر.. مناقصة للتأمين على المسئولية المدنية لـ«الوطنية للملاحة الجوية» 10 أكتوبر 2024 | 1:32 م «أكسا»: نسعى للتوسع بالتأمين متناهي الصغر بمصر وتقديم خدماته لـ20 مليون عميل عالميًا 10 أكتوبر 2024 | 9:37 ص البنك المركزي: انطلاق فعاليات الاجتماع التاسع للجنة الفنية المتخصصة للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء 9 أكتوبر 2024 | 4:59 م البنك المركزي: معدل التضخم الأساسي يتراجع إلى 25% بنهاية سبتمبر 2024 9 أكتوبر 2024 | 4:26 م أبكس للوساطة تسند 235 مليون جنيه أقساطاً لمعيدي التأمين خلال 9 أشهر 9 أكتوبر 2024 | 1:42 م وثاق للتأمين تخاطب عملائها بضرورة إدراج رقم هاتف محمول في طلبات إصدار الوثائق وتجديدها 9 أكتوبر 2024 | 8:09 ص