تأمين هيئة الرقابة المالية توصي شركات التأمين بالمحافظة على سرية بيانات عملائها بواسطة إسلام عبد الحميد 30 يوليو 2024 | 2:25 م كتب إسلام عبد الحميد 30 يوليو 2024 | 2:25 م الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 217 أصدر الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، كتاباً دورياً رقم 1 لسنة 2024 بشأن المحافظة على سرية بيانات عملاء قطاع التأمين. وأوضح الكتاب أن ذلك جاء في إطار اضطلاع الهيئة العامة للرقابة المالية بمباشرة دورها بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أنشطة التمويل غير المصرفي ومنها نشاط التامين بوصفه أحد أهم الأدوات الداعمة للأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والخدمية. إقرأ أيضاً «الرقابة المالية» تصدر ضوابط تسجيل وشطب صناديق التأمين الخاصة وشروط أنظمتها الأساسية هيئة الرقابة المالية تصدر نموذجًا جديدًا للنظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة «المصري للتأمين» يوصي بالاستفادة من شهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة وأشار إلى أن ذلك جاء في ضوء صدور قانون التأمين الموحد بالقانون رقم (155) لسنة 2024 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد (27) مكرر (ج) في 10 يوليو 2024، والمعمول به اعتباراً من اليوم التالي لنشره بالجريدة. وقد نصت المادة الأولى من مواد الإصدار بالقانون على أن يكون للهيئة العامة للرقابة المالية دون غيرها الاختصاص بالتأسيس والترخيص والاشراف والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات تأمينية ومهن وانشطة وقد أكد المشرع ذات الاختصاص بالنص في المادة (151) من ذات القانون على أن تختص الهيئة دون غيرها، بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين وإعادة التأمين والخدمات والمهن والأنشطة المرتبطة بهما. وحيث نصت المادة (153) من ذات القانون على يلتزم المخاطبون بأحكام هذا القانون كافة بالمحافظة على السرية التامة لبيانات عملائهم، وعدم إفشاء أية معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إألى الغير دون موافقتهم الكتابية المسبقة وفي حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقاً لما تفرضه القوانين لكل من الهيئة أو الجهات القضائية أو الجهات التأمينية أو شركات التصنيف أو الاستعلام الائتماني، وعلى شركات التأمين أن تتخذ الإجراءات التي تكفل الالتزام بأحكام هذه المادة. وتشدد الهيئة على ضوء صراحة نص المادة (153) سالفة البيان بضرورة الإلتزام بسرية البيانات الخاصة بالعملاء باستثناء ما ورد النص عليهم صراحة وهم الهيئة العامة للرقابة المالية أو الجهات القضائية أو الجهات التأمينية أو شركات التصنيف أو الاستعلام الائتماني ويتعين على أي جهة أخري التنسيق في طلب البيانات – إذا كان هناك مبرر أو مقتضى لذلك – مع الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/q71z القواعد التنفيذية لقانون التأمين الموحدالهيئة العامة للرقابة الماليةبيانات عملاء التأمينسرية بيانات عملاء التأمينشركات التأمينعملاء التأمينقانون التأمين الموحدهيئة الرقابة المالية قد يعجبك أيضا «الرقابة المالية» تصدر ضوابط تسجيل وشطب صناديق التأمين الخاصة وشروط أنظمتها الأساسية 21 نوفمبر 2024 | 3:55 م هيئة الرقابة المالية تصدر نموذجًا جديدًا للنظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة 21 نوفمبر 2024 | 3:11 م «المصري للتأمين» يوصي بالاستفادة من شهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة 21 نوفمبر 2024 | 2:24 م شطب صندوق الادخار للعاملين بشركة مصر للفنادق من سجلات «الرقابة المالية» 21 نوفمبر 2024 | 1:35 م هيئة الرقابة المالية تضيف شركتين فرنسية وسويسرية لقائمة معيدي التأمين 21 نوفمبر 2024 | 12:45 م رئيس «الرقابة المالية»: نستهدف تعزيز الابتكار في التكنولوجيا المالية لدعم الشركات الناشئة 21 نوفمبر 2024 | 10:19 ص