استثمار مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بواسطة أموال الغد 24 يوليو 2024 | 6:55 م كتب أموال الغد 24 يوليو 2024 | 6:55 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 64 وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017، حيث نص المشروع في مادته الأولى على أن يتم تعديل نص المادة 63 من اللائحة المشار إليها. وأصبحت تنص على: ” يكون لكل منطقة استثمارية مجلس إدارة يصدر بتشكيله لمدة ثلاث سنوات قرار من الوزير المختص، بالاتفاق مع الوزير المعني بنشاط المنطقة، ويضم المجلس في عضويته ممثلي الهيئات المعنية بالنشاط أو الأنشطة الرئيسية المرخص بمزاولتها في المنطقة، وجهة الولاية على الأرض، ووزارة المالية، وممثلي الجهات المرخص لها بالتنمية في المنطقة والمستثمرين فيها، ويجوز أن يتضمن التشكيل عضوا أو أكثر من ذوي الخبرة، أو ممثلين عن جهات الدعم والتمويل للمشروعات بالمنطقة، أو أية جهات أخرى يرى الوزير المختص والوزير المعني ضمها للمجلس”. إقرأ أيضاً رئيس الوزراء يفتتح معرض الوادي الجديد الزراعي رئيس الوزراء يشهد افتتاح المدرسة الرسمية الدولية IPS رئيس الوزراء يستمع لمطالب نواب البرلمان ويجيب عن تساؤلاتهم ونص مشروع القرار في المادة الثانية على أن ” تضاف إلى نص المادة (10) بند أولا- القطاع (أ) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المشار إليها فقرة جديدة نصها الآتي: “كما يشمل القطاع (أ) محافظات القاهرة الكبرى فيما يخص قطاع السياحة دون غيره، وذلك في أنشطة الاستثمار الفرعية التي يصدر بتحديدها وبيان شروط وضوابط منحها الحوافز الخاصة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعنى طبقا لنص المادة (11) من القانون”. وفي الإطار ذاته أيضاً، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتوزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع السياحة في نطاق محافظات القاهرة الكبرى ضمن القطاع (أ)، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القرار على أن ” توزع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع السياحة بنطاق محافظات القاهرة الكبرى ضمن القطاع (أ)، على النحو التالي: مشروعات إنشاء الفنادق الثابتة والعائمة، والشقق الفندقية، والقرى السياحية، والمشروعات المكملة أو المرتبطة بذلك؛ سواء كانت خدمية أو ترفيهية، أو رياضية، أو تجارية، أو ثقافية، واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها، على ألا يقل مستوى الفنادق والشقق الفندقية والقرى السياحية عن ثلاثة نجوم، وألا يزيد إجمالي مساحات الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي الوحدات المبنية من الطاقة الإيوائية للمشروع. كما تضم مشروعات إقامة البنية التحتية الخضراء، أو حفظ كفاءة استخدام الطاقة للمشروعات السياحية لمدة 3 سنوات يلتزم المشروع المستفيد خلالها بالانتهاء من البناء والتشغيل. ووفقا لنص المادة الثانية من مشروع القرار، تلتزم الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا القرار بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة، حسب طبيعة كل نشاط من الأنشطة الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار. ومن ناحية أخرى وافق مجلس الوزراء على تجديد اشتراكات بنك المعرفة المصري لعام 2024، فيما يخص المصادر والخدمات الخاصة بالبنك؛ سواء دوريات علمية أكاديمية، أو كتب متخصصة، أو قواعد بيانات للناشرين، وغيرها من الخدمات الأخرى التي يقدمها البنك، على أن يكون بذات الشروط والمواصفات المطبقة في الأعوام الماضية، وآخرها عام 2023، وكذا التعاقد مع كتب “سبرنجر نيتشر” ومجلات “نيتشر”. وتأتي هذه الموافقة في إطار استمرار الاستفادة من الخدمات التي يقدمها بنك المعرفة المصري، والذي يقوم بدور كبير في نشر العلوم والتكنولوجيا، وتعزيز ثقافة البحث والابتكار، وتوفير أدواته للمجتمع البحثى والأكاديمي بجمهورية مصر العربية. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2020 بإنشاء جامعة أهلية باسم “جامعة الملك سلمان الدولية”. ونص مشروع القرار على إضافة كلية العلاج الطبيعي إلى كليات الجامعة بمقر مدينة شرم الشيخ. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الأفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثاني لاتفاق منحة المساعدة الفنية لمشروع الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ليصبح 3.850.525 يورو. وتهدف المنحة إلى تقديم المساعدة لتحسين ممارسات التشغيل والمحاسبة والسلامة للسماح بالإدارة والمراقبة والتقييم السليم للأداء فى إطار متطلبات الأمن والسلامة، هذا فضلا عن المساعدة لدعم تنفيذ خطط العمل البيئية والاجتماعية. واعتمد المجلس محاضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 69 الذي عٌقد بتاريخ 22/5/2024، ورقم 70 الذي عُقد بتاريخ 13/6/2024، ورقم 71 الذي عُقد بتاريخ 26/6/2024، وذلك فيما يتعلق بنسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات، وكذا بعض الجهات المتعاقدة مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/4bel تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثماررئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبوليقرارات الحكومة اليومقرارات مجلس الوزراء اليوم قد يعجبك أيضا رئيس الوزراء يفتتح معرض الوادي الجديد الزراعي 21 نوفمبر 2024 | 5:34 م رئيس الوزراء يشهد افتتاح المدرسة الرسمية الدولية IPS 21 نوفمبر 2024 | 4:42 م رئيس الوزراء يستمع لمطالب نواب البرلمان ويجيب عن تساؤلاتهم 21 نوفمبر 2024 | 4:36 م رئيس الوزراء يتفقد المدينة الشبابية بالخارجة 21 نوفمبر 2024 | 4:14 م مدبولي: البدء في المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل بتكلفة 115 مليار جنيه.. العام المالي القادم 20 نوفمبر 2024 | 9:06 م رئيس الوزراء: نستهدف استمرار السيطرة على الدين الخارجي ولن نتأخر عن سداد التزاماتنا 20 نوفمبر 2024 | 8:26 م