تأمين قانون التأمين الموحد يحدد 20 اختصاصاً لـ«الرقابة المالية» للإشراف على القطاع أبرزها وضع قواعد ومعايير إلزام شركات التأمين بالحصول على تصنيف ائتماني بواسطة إسلام عبد الحميد 23 يوليو 2024 | 4:24 م كتب إسلام عبد الحميد 23 يوليو 2024 | 4:24 م مقر الهيئة العامة للرقابة المالية - أرشيفية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 153 حدد قانون التأمين الموحد 20 اختصاصاً للهيئة العامة للرقابة المالية للإشراف والرقابة على نشاط التأمين وإعادة التأمين والخدمات والمهن والأنشطة المرتبطة بهما؛ منها الإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تمارس نشاط التأمين والمهن والأنشطة المرتبطة به والاتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل. كما تتولى الهيئة إصدار القواعد والقرارات التنفيذية المنظمة لأنشطة المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن بينها القواعد المنظمة لمنح التراخيص والتجديد والإلغاء والشطب وإعادة القيد وذلك في ضوء القواعد والإجراءات والمعايير، ومن بينها معايير الملاءة المالية والتصنيف الائتماني، التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة. إقرأ أيضاً مد تصفية صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة وادي الملوك للطحن والصناعات الملحقة عامًا «المصري للتأمين» يستعرض جهود القطاع لإدارة مخاطر المناخ وخفض الانباعاثات الكربونية عزام: تسريع جهود تدشين سوق المشتقات المالية لتعزيز مستويات التحوط ضد تقلبات الأسعار وتختص الهيئة بوضع قواعد ومتطلبات الحوكمة، والإفصاحات المطلوبة وتوقيتاتها، ووضع قواعد ومعايير إلزام شركات التأمين بالحصول على تصنيف ائتماني من إحدى جهات التصنيف المقبولة من الهيئة؛ بجانب وضع القواعد والمعايير اللازمة لممارسة نشاط التأمين والأنشطة المرتبطة به، ومنها أساليب تقييم وإدارة المخاطر وقواعد الملاءة المالية. ووفقاً للقانون، تتولى الهيئة إصدار ضوابط فتح ونقل وغلق الفروع إصدار الضوابط التفصيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط به من أنشطة وخدمات، تتضمن الالتزام بالضوابط الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية؛ وكذلك وضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين، على أن تكون ملزمة لجميع الجهات والأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون. وتقوم الهيئة بوضع قواعد وضوابط التحول الرقمي بالقطاع، بما فيها استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات في مجال انعقاد الجمعيات العامة ومجالس الإدارة والتصويت على القرارات الصادرة عنهما؛ بجانب وضع القواعد المتعلقة بالإعلان عن الخدمات والمنتجات التأمينية وما يترتب على الإخلال بالالتزامات التي تنشئها، مع وضع قواعد وضوابط استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين وصناديق التأمين. وأشار القانون إلى قيام الهيئة بتنظيم اعتماد نماذج وشروط وثائق التأمين، بجانب فحص شكاوى المتعاملين مع الأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تمارس نشاط التأمين والمهن والخدمات المرتبطة به والفصل فيها وفقًا للضوابط والقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، بالإضافة اتخاذ ما تراه من إجراءات في حالة حدوث تعثر مالي لأى من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وذلك طبقًا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة. ونوه أن الهيئة تتولى إعداد ونشر البيانات الإحصائية والتقارير والدراسات عن نشاط سوق التأمين ووحداته؛ مع اقتراح المخاطر التي يكون التأمين فيها إلزاميًا، بجانب المساهمة في تعزيز مفهوم الشمول المالي والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من التأمين، وكذلك المشاركة في تنمية الوعى التأميني ورفع مهارات العاملين في نشاط التأمين والأنشطة المرتبطة به، ووضع قواعد المشاركة في نظام الاستعلام الائتماني في مجال التأمين، بجانب توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات الإشراف والرقابة على التأمين على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى دعم الدراسات التأمينية والمساهمة في تمويلها لخدمة سوق التأمين. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/dv6m إعادة التأمينإعادة التامينالتصنيف الائتماني لشركات التأمينقانون التأمين الموحدمصرمنتجات التأميننشاط التأمينهيئة الرقابة المالية قد يعجبك أيضا مد تصفية صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة وادي الملوك للطحن والصناعات الملحقة عامًا 12 ديسمبر 2024 | 10:17 ص «المصري للتأمين» يستعرض جهود القطاع لإدارة مخاطر المناخ وخفض الانباعاثات الكربونية 10 ديسمبر 2024 | 11:52 ص عزام: تسريع جهود تدشين سوق المشتقات المالية لتعزيز مستويات التحوط ضد تقلبات الأسعار 9 ديسمبر 2024 | 3:50 م الرقابة المالية: تسجيل 21 مشروع خفض طوعى للكربون بقاعدة بيانات الهيئة 9 ديسمبر 2024 | 10:46 ص هيئة الرقابة تصدر قرارًا جديدًا بشأن القوائم المالية لشركات التأمين 8 ديسمبر 2024 | 2:07 م رفع الحد الأقصى لمبالغ وثائق التأمين متناهي الصغر إلى 250 ألف جنيه 8 ديسمبر 2024 | 1:24 م