تأمين هيئة الرقابة المالية تقرر استمرار العمل باللوائح القائمة لتنظيم أنشطة التأمين مؤقتاً لحين صدور القواعد والقرارات التنفيذية وفقًا لأحكام القانون الجديد بواسطة إسلام عبد الحميد 21 يوليو 2024 | 1:12 م كتب إسلام عبد الحميد 21 يوليو 2024 | 1:12 م الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 1.1K أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 147 لسنة 2024 بشأن استمرار العمل باللوائح والقرارات المنظمة لأنشطة التأمين القائمة بما لا يتعارض مع أحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024. وأوضح القرار المنشور في جريدة الوقائع المصرية – والذي حصل «أموال الغد» على نسخة منها – أنه سيستمر العمل بهذه اللوائح والقرارات لحين صدور القواعد والقرارات التنفيذية وفقًا لأحكام القانون الجديد. إقرأ أيضاً «فوري»: 24.3 مليون جنيه إيرادات نشاط الوساطة التأمينية خلال 9 أشهر الدلتا للتأمين تعتزم زيادة رأسمالها المصدر إلى 500 مليون جنيه حادث طريق بورسعيد.. مجمعة التأمين الإجباري تتابع التطورات لصرف التعويضات للمتضررين وكان قد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قراراً رقم 155 لسنة 2024 بشأن إصدار قانون التأمين الموحد والتي تسرى أحكامه على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة. ومنح القانون شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية مهلة عاماً لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه، ويحق لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لفترات أخرى بحد أقصى 3 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد. وتضمنت مواد القانون بعض الضوابط الجديدة ومنها السماح بتدشين شركات متخصصة في التأمين الطبي بحد أدنى لرأس المال 60 مليون جنيه، وأخرى متخصصة في التأمين متناهي الصغر بحد أدنى لرأس المال 30 مليون جنيه. كما تقرر رفع الحد الأدنى من 60 مليون جنيه لرأسمال كل شركة إلى 250 مليون جنيه؛ مع إمكانية زيادته لشركة تأمينات الممتلكات والمسئوليات إلى 400 مليون جنيه في حالة ممارسة أنشطة تأمينات البترول والطاقة والطيران، كما حدد القانون مليار جنيه نقدًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري كحد أدنى لرأسمال شركة إعادة التأمين. كما شملت مواد القانون بعض التأمينات الإجبارية المقترحة ومنها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية والسيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسئوليات المهنية. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/pr3g الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمينالقواعد التنفيذية لقانون التأمين الموحدتأمينات البترولتأمينات الطاقةرأسمال شركات التأمينشركات التأمينقانون التأمين الموحدهيئة الرقابة المالية قد يعجبك أيضا «فوري»: 24.3 مليون جنيه إيرادات نشاط الوساطة التأمينية خلال 9 أشهر 17 نوفمبر 2024 | 12:57 م الدلتا للتأمين تعتزم زيادة رأسمالها المصدر إلى 500 مليون جنيه 17 نوفمبر 2024 | 12:31 م حادث طريق بورسعيد.. مجمعة التأمين الإجباري تتابع التطورات لصرف التعويضات للمتضررين 14 نوفمبر 2024 | 12:33 م هيئة الرقابة المالية تلزم الشركات بإخطارها بعمليات الغش والاحتيال بعمليات تأمينات الأشخاص فور اكتشافها 14 نوفمبر 2024 | 10:10 ص رئيس «الرقابة المالية»: نبحث مع جهات التمويل الدولية آليات تغطية الأخطار الطبيعية والزراعية تأمينيًا 13 نوفمبر 2024 | 1:05 م قناة السويس لتأمينات الحياة تعتزم زيادة رأسمالها المدفوع إلى 270 مليون جنيه 13 نوفمبر 2024 | 10:39 ص