نقل و ملاحة الحكومة تشدد عقوبة الطمس المتعمد للوحات المعدنية بواسطة أموال الغد 17 يوليو 2024 | 2:53 م كتب أموال الغد 17 يوليو 2024 | 2:53 م الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 74 وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية. ويأتى مشروع القانون بهدف تأثيم بعض الصور التى أظهر التطبيق العملى عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التى توقع على المخالف. إقرأ أيضاً باستثمارات 133.8 مليون دولار.. الحكومة توافق على اتفاقيتي التزام بترولي مع شركات عالمية الحكومة توافق على 8 قرارات خلال اجتماعها الأسبوعي عاطر حنورة: مجلس الوزراء وافق على طرح 6 مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أى منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، كما تسرى العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها. وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، فإذا عاد الجانى وارتكب ذات الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/9wvs اجتماع مجلس الوزراءاجتماع مجلس الوزراء اليومعقوبة الطمس المتعمد للوحات المعدنيةمجلس الوزراء قد يعجبك أيضا باستثمارات 133.8 مليون دولار.. الحكومة توافق على اتفاقيتي التزام بترولي مع شركات عالمية 11 ديسمبر 2024 | 2:31 م الحكومة توافق على 8 قرارات خلال اجتماعها الأسبوعي 11 ديسمبر 2024 | 2:17 م عاطر حنورة: مجلس الوزراء وافق على طرح 6 مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص 9 ديسمبر 2024 | 11:41 ص مجلس الوزراء يٌقر الرخصة الذهبية لـ«أوبيليسك للطاقة الشمسية» 4 ديسمبر 2024 | 2:47 م الحكومة تمنح فيوتشر فيرت لصناعة الأسمدة والكيماويات الرخصة الذهبية 4 ديسمبر 2024 | 2:43 م مجلس الوزراء يوافق على 11 قرار جديد.. تعرف عليهم 4 ديسمبر 2024 | 2:39 م