تأمين قانون التأمين الموحد.. 60 مليون جنيه حد أدنى لرأسمال «الطبي المتخصصة» و30 مليوناً لـ«متناهي الصغر» بواسطة إسلام عبد الحميد 15 يوليو 2024 | 3:59 م كتب إسلام عبد الحميد 15 يوليو 2024 | 3:59 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 209 حدد قانون التأمين الموحد – الصادر رسمسياً بالقانون رقم 155 لسنة 2024 الموقع من رئيس الجمهورية – الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين المتخصصة المسموح بتأسيسها وفقاً لأحكام هذا القانون. 60 مليون جنيه حد أدنى لرأسمال شركات التأمين المتخصصة ووفقاً للمادة 31 من القانون، يحق للهيئة الترخيص بإنشاء شركات تأمين متخصصة يقتصر غرضها على مزاولة التأمين الطبي بنوعيه قصير وطويل الأجل؛ ويكون تأسيس تلك الشركات وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط من الهيئة وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له. إقرأ أيضاً «جي آي جي» تدرس تدشين شركة للتأمين متناهي الصغر عزام: تسريع جهود تدشين سوق المشتقات المالية لتعزيز مستويات التحوط ضد تقلبات الأسعار رفع الحد الأقصى لمبالغ وثائق التأمين متناهي الصغر إلى 250 ألف جنيه ويحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لتلك الشركات بما لا يقل عن 60 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزى المصرى. ولا يجوز لأى شركة مزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد لديها في سجل يعد لهذا الغرض؛ ويقتصر غرض الشركة على مزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية؛ ويكون تأسيس تلك الشركات وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط من الهيئة وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له. القانون حدد 15 مليون جنيه حد أدنى لرأسمال شركات إدارة برامج الرعاية الصحية بينما يجوز لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية أن تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات أو أصحاب الأعمال على أن يقوم العميل بسداد تكاليف الرعاية الصحية بالكامل ، ولا يجوز لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية ممارسة نشاط التأمين أو تحمل الخطر تحت أى مسمى أو تحديد أقساط أو اشتراكات سابقة أو لاحقة في برامجها تحت أى مسمى أو تحصيلها من العميل. ويحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية بما لا يقل عن 15 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزى المصري. يسمح بتأسيس شركات تأمين متناهي صغر بحد أدنى للرأس المال 30 مليون جنيه وفقاً للمادة 163 من القانون، تختص الهيئة بالترخيص بتأسيس شركات يقتصر غرضها الوحيد على مزاولة التأمين متناهى الصغر ولها أن تجمع بين فروع التأمين الواردة بالبند أولاً أو ثانيًا من المادة (2) من هذا القانون. ويكون تأسيس تلك الشركات وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بأحكام هذا القانون وما يصدر عن الهيئة من قرارات تنفيذًا له. ويحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لتلك الشركات بما لا يقل عن 30 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزى المصرى. ويجوز للهيئة الترخيص لشركات التأمين بمزاولة نشاط التأمين متناهى الصغر بما يتفق وفروع التأمين ، المرخص لها بمزاولتها. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/tdhn شركات إدارة رعاية الصحيةشركات التأمين الطبيشركات التأمين الطبي المتخصصةشركات التأمين متناهي الصغرقانون التأمين الموحد قد يعجبك أيضا «جي آي جي» تدرس تدشين شركة للتأمين متناهي الصغر 18 ديسمبر 2024 | 12:47 م عزام: تسريع جهود تدشين سوق المشتقات المالية لتعزيز مستويات التحوط ضد تقلبات الأسعار 9 ديسمبر 2024 | 3:50 م رفع الحد الأقصى لمبالغ وثائق التأمين متناهي الصغر إلى 250 ألف جنيه 8 ديسمبر 2024 | 1:24 م مد مهلة ضوابط توفيق أوضاع شركات قطاع التأمين وفقًا للقانون الموحد شهرًا 3 ديسمبر 2024 | 2:21 م هيئة الرقابة المالية تجدد قيد «الوطنية» بسجل شركات الوساطة التأمينية لمدة 5 سنوات 3 ديسمبر 2024 | 9:51 ص للتوافق مع القانون الموحد.. تعديل 5 مواد من النظام الأساسي لشركة المهندس للتأمين 2 ديسمبر 2024 | 10:16 ص