بنوك ومؤسسات مالية «الرقابة المالية» تقرر تعديل ضوابط ممارسة الشركات والجمعيات للتمويل متناهي الصغر بواسطة تقى حاتم 9 يوليو 2024 | 11:37 ص كتب تقى حاتم 9 يوليو 2024 | 11:37 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 206 أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية عدة قرارات بشأن تعديل ضوابط ممارسة الشركات والجمعيات للتمويل متناهي الصغر، وتنظيم مزاولة النشاط. وقد أصدرت الرقابة المالية القرار رقم 111 لعام 2024، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 173 لسنة 2014 بشأن قواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر. إقرأ أيضاً الهند تستضيف المؤتمر العام للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين أكتوبر المقبل نائب رئيس «الرقابة المالية»: جارٍ دراسة التأمينات الإجبارية المقترحة بالقانون الجديد لبدء تطبيقها أصول شركات التأمين بالسوق المصرية تلامس 326 مليار جنيه وتنص المادة الأولى من القرار على أن يستبدل بنص البند (2) من المادة (33) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 173 لسنة 2014 المشار إليه النص الآتى؛ مادة (33/ بند «2») وهي المستندات المثبتة لمكان ممارسة نشاطه مثل عقد إيجار ، إيصال كهرباء إن وجدت ، بجانب ما يفيد تحديد إحداثيات خطوط الطول والعرض لموقع المشروع من خلال خرائط جوجل (GPS Coordinate) إذا كانت قيمة التمويل الممنوح 20 ألف جنيه فأكثر ، وذلك مع إدراجها بقاعدة بيانات نظام المعلومات لدى الشركة. ويأتي ذلك بعدما اطلعت الرقابة المالية على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 173 لسنة 2014 بشأن قواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر. وقد أصدرت الرقابة المالية قرار 112 لعام 2024، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31 لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية. وتتمثل المادة الأولى من القرار في أن يستبدل بنص البند (2) من المادة (33) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31 لسنة 2015 المشار إليه النص الآتى؛ مادة (33/ بند «2») وهي المستندات المثبتة لمكان ممارسة نشاطه مثل عقد إيجار ، إيصال كهرباء إن وجدت ، وكذا ما يفيد تحديد إحداثيات خطوط الطول والعرض لموقع المشروع من خلال خرائط جوجل (GPS Coordinate) إذا كانت قيمة التمويل الممنوح 20 ألف جنيه فأكثر ، وذلك مع إدراجها بقاعدة بيانات نظام المعلومات لدى الجمعية أو المؤسسة الأهلية. ويأتي ذلك بعد الإطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31 لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية ؛ وعلى موافقة مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وقد وافقت الرقابة المالية على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/ns05 القطاع المالي غير المصرفيالهيئة العامة للرقابة الماليةتمويل المشروعات متناهية الصغرمؤسسات وجمعيات متناهي الصغرمتناهي الصغر قد يعجبك أيضا الهند تستضيف المؤتمر العام للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين أكتوبر المقبل 15 نوفمبر 2024 | 4:42 م نائب رئيس «الرقابة المالية»: جارٍ دراسة التأمينات الإجبارية المقترحة بالقانون الجديد لبدء تطبيقها 12 نوفمبر 2024 | 10:45 ص أصول شركات التأمين بالسوق المصرية تلامس 326 مليار جنيه 10 نوفمبر 2024 | 3:45 م رئيس اتحاد التأمين: نسعى لتدشين مجمعة لتغطية الكوارث الطبيعية بالتعاون مع «الرقابة المالية» 10 نوفمبر 2024 | 1:19 م المهندس للتأمين راعيًا لمبادرة «Go Green» بملتقى شرم الشيخ السادس 10 نوفمبر 2024 | 11:19 ص برعاية «أموال الغد».. انطلاق فعاليات جلسات ملتقى شرم الشيخ السادس للتأمين 10 نوفمبر 2024 | 10:26 ص