أصدرت الهيئة العامة للرقابة قراراً رقم 115 لعام 2024، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتنص المادة الاولى بالقرار على أن يضاف بندان جديدان برقمى “1 – 3 – 5” ، (3 – 6) إلى قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفيـة المرفقة بقرار مجلس إدارة الهيئـة رقم 100 لسنة 2020 المشار إليه، نصهما الآتى؛ 1 – 3 – 5 – أن تلتزم الشركة بإرفاق محضر اجتماع مجلس الإدارة بعد استيفاء كافة التوقيعات المتطلبة قانونًا عليه ، بسجل محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة .
ويجوز للشركة حفظ محاضر اجتماعات مجلس الإدارة من خلال سجلات الكترونية بما يسمح بتخزينها وتوثيقها والاحتفاظ بها وعدم تغييرها واستخراجها بشكل يسهل الرجوع إليها ، وتضع الشركة ضوابط ذلك بمراعاة؛ أن يكون المحضر موقعًا الكترونيًا وفقًا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 الصادر بشأن تنظيم التوقيع الالكترونى .
ويجب أن يتوافر فى السجل الالكترونى تقنيات وأنظمة تكفل أمن المعلومات وعدم الاختراق على النحو الذى توافق عليه الهيئة، “3 – 6 -” وأن تلتزم الشركة بإرفاق محضر اجتماع الجمعية العامة بعد استيفاء كافة التوقيعات المتطلبة قانونًا عليه ، بسجل محاضر اجتماعات الجمعية العامة للشركة .
وقد اطلعت الرقابة المالية على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.