استثمار مصلحة الضرائب توضح البيانات المطلوبة في فاتورة البيع للمستهلك النهائي بواسطة مصطفى محمود 21 مايو 2024 | 11:02 ص كتب مصطفى محمود 21 مايو 2024 | 11:02 ص مصلحة الضرائب المصرية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 38 أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه لحين إلزام باقى المجتمع الضريبى في مراحل النشر القادمة بمنظومة الإيصال الإلكتروني، فإنه يجب على الممولين الالتزام بالبيانات المنصوص عليها قانونا بإيصالات البيع للمستهلك النهائي طبقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020، و لائحته التنفيذية المعدلة بقرار وزير المالية (القرار 188 لسنة 2023) وهى كالتالي: 1. اسم البائع وعنوانه ورقم تسجيله 2. رقم مسلسل فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع) 3. تاريخ الإصدار. 4. تسجيل اسم الفرع مصدر فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع) 5. اسم المشترى / متلقي الخدمة 6. الرقم القومي للمشتري أو رقم جواز السفر للأجانب إذا تجاوزت قيمة الإيصال مبلغً (150 ألف جنيه حاليا) 7. بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وكميتها و قيمتها 8. تسجيل سعر الصرف بأسعار البنك المركزي (عند إصدار فاتورة بالعملة الأجنبية) 9. فئة الضريبة وقيمتها. 11. إجمالي قيمة فاتورة البيع للمستهلك النهائي (إيصال البيع). 12. طريقة الدفع/السداد. إقرأ أيضاً رشا عبدالعال: عدد حالات رد الضريبة 1625 حالة خلال العام المالي الماضي بقيمة 3.8 مليار جنيه رئيس مصلحة الضرائب: 2066 شركة صينية تعمل في مصر باستثمارات 8 مليار دولار «المالية»: صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ونقلة نوعية فى جودة الخدمات وأشارت إلى أن بيان الأسعار الذي لا يتضمن هذه البيانات لا يعد فاتورة صحيحة ويعرض مصدرها للمخالفة كما يتسبب في ضياع حق المشتري . وأوضحت “مصلحة الضرائب المصرية ” أنه يجب على الممولين إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة بحسب الأحوال ، مع مراعاة أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة ، ويسلم الأصل للمشتري وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف ، كما يجب أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير . وأكدت على أن عدم الالتزام بهذه البيانات فى الإيصال الورقى أو الإيصال الإلكترونى وفقا لمراحل الإلزام يعد مخالفة لنص المادة ٣٧ من القانون المشار إليه مما يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة ٧١ ذات القانون والتى تتمثل في الغرامة التي لا تقل عن عشرين الف جنيها ولا تجاوز مائة ألف جنيها، لافتًة إلى أنها لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/8cu6 فاتورة البيع النهائيمصلحة الضرائب قد يعجبك أيضا رشا عبدالعال: عدد حالات رد الضريبة 1625 حالة خلال العام المالي الماضي بقيمة 3.8 مليار جنيه 8 سبتمبر 2024 | 10:23 ص رئيس مصلحة الضرائب: 2066 شركة صينية تعمل في مصر باستثمارات 8 مليار دولار 21 أغسطس 2024 | 11:30 ص «المالية»: صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ونقلة نوعية فى جودة الخدمات 20 أغسطس 2024 | 10:18 ص رئيس مصلحة الضرائب: الإيرادات الضريبية نمت 30% خلال 2023/2024 لتسجل 1.4 تريليون جنيه 6 أغسطس 2024 | 12:42 م اتحاد المقاولين يطرح 5 مطالب أمام «المالية» حول سداد الضرائب ومستحقات الشركات 15 أبريل 2024 | 10:13 ص الضرائب: على الممولين تقديم إقرار ضريبة المرتبات الربع سنوي قبل نهاية إبريل الجاري 15 أبريل 2024 | 10:08 ص