عقارات الحكومة تعتمد إصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بواسطة أموال الغد 15 مايو 2024 | 3:44 م كتب أموال الغد 15 مايو 2024 | 3:44 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 69 وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء؛ على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي. وجاء مشروع القانون في خمسة مواد إصدار بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، وعدد 98 مادة موضوعية مقسمة لعدة أبواب: التعريفات والأحكام العامة، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ومتلقي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي، وتراخيص مزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسبة والتعريفة، والصرف الصناعي، وترشيد الاستهلاك، وأخيرًا ما يتعلق بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون. إقرأ أيضاً باستثمارات 133.8 مليون دولار.. الحكومة توافق على اتفاقيتي التزام بترولي مع شركات عالمية الحكومة توافق على 8 قرارات خلال اجتماعها الأسبوعي مجلس الوزراء يٌقر الرخصة الذهبية لـ«أوبيليسك للطاقة الشمسية» ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي. كما يلتزم كل مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل به. ويلتزم مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المخاطبون بحكم الفقرة السابقة بالتقدم الى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لاتجاوز عاماً من تاريخ العمل بهذا القانون، للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط. ويكون منح الرخص المؤقتة وفقا للضوابط والشروط الواردة بمواد القانون، وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المشار إليهم من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في مواد هذا القانون، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية له. ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المشار إليها في الفقرة الأولى لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك. ووفقًا لمشروع القرار، يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004 وتؤول إليه ما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية. ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004، كما يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. وينص مشروع القانون على أن تؤول منظومة مياه الشرب والصرف الصحي والصرف الصناعي المنشأة بالمناطق أو المدن الصناعية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى الجهات صاحبة الولاية، وتتحمل هذه الجهات جميع تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل والتوسعات اللازمة لضمان استمرارية تشغيل المنظومة بالكفاءة المطلوبة. ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق. وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور 6 أشهر من صدوره. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/5qhb قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحيمجلس الوزراءمرفق مياه الشرب قد يعجبك أيضا باستثمارات 133.8 مليون دولار.. الحكومة توافق على اتفاقيتي التزام بترولي مع شركات عالمية 11 ديسمبر 2024 | 2:31 م الحكومة توافق على 8 قرارات خلال اجتماعها الأسبوعي 11 ديسمبر 2024 | 2:17 م مجلس الوزراء يٌقر الرخصة الذهبية لـ«أوبيليسك للطاقة الشمسية» 4 ديسمبر 2024 | 2:47 م الحكومة تمنح فيوتشر فيرت لصناعة الأسمدة والكيماويات الرخصة الذهبية 4 ديسمبر 2024 | 2:43 م مجلس الوزراء يوافق على 11 قرار جديد.. تعرف عليهم 4 ديسمبر 2024 | 2:39 م مجلس الوزراء يُوافق على الرؤية المقترحة لتنظيم سوق السيارات لعام 2025 4 ديسمبر 2024 | 2:35 م