تأمين «الرقابة المالية» تمنح شركات الوساطة التأمينية مهلة 3 أشهر للتوافق مع الضوابط الجديدة بواسطة إسلام عبد الحميد 23 يناير 2024 | 6:12 م كتب إسلام عبد الحميد 23 يناير 2024 | 6:12 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 286 نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لعام 2023 بشأن منح مهلة لشركات الوساطة فى التأمين للتوافق مع أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 215 لسنة 2023. ووفقاً للقرار تم منح شركات الوساطة في التأمين مهلة 3 أشهر اعتباراً من 22 يناير الجاري للتوافق مع هذه الأحكام مع وضع بعض الضوابط والشروط. إقرأ أيضاً «الرقابة المالية» تصدر ضوابط تسجيل وشطب صناديق التأمين الخاصة وشروط أنظمتها الأساسية هيئة الرقابة المالية تصدر نموذجًا جديدًا للنظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة «المصري للتأمين» يوصي بالاستفادة من شهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة وألزمت الهيئة هذه الشركات بتقديم طلباً للهيئة فى موعد غايته 15 يومًا من تاريخ العمل بهذا القرار يتضمن المتطلبات والإجراءات التى ستتبعها الشركة للتوافق الكامل مع قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 215 لسنة 2023 المشار إليه، والمدة الزمنية المطلوبة لذلك. وأشارت الهيئة إلى قيامها بدراسة هذا الطلب، ويجوز لها مد المهلة المذكورة لمدة أخرى إضافية فى ضوء المبررات التى تقدمها الشركة. وكان قد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 215 لسنة 2023، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2014، بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين داخل مصر، وذلك بهدف تحقيق مزيد من الحماية لحقوق حملة وثائق التأمين. يقضي القرار بالحظر على وسيط التأمين القيام بتحصيل أيا من رسوم أو أقساط التأمين أو غيرها من المبالغ من العملاء بأية وسيلة ينتج عنها إضافة هذه المبالغ إلى حساباته الخاصة، على أن يلتزم بتحصيل تلك المبالغ من خلال ماكينات نقاط الدفع المسلمة إليه من الشركة أو أية وسيلة دفع غير نقدي أخرى خاصة بها أو بموجب شيكات صادرة من العملاء لصالح الشركة أو من خلال موافاة العملاء بفروع الشركة أو حساباتها البنكية للسداد من خلالها مباشرة إلى الشركة، مع الحظر على الوسطاء سداد الأقساط لشركة التأمين نيابة عن العملاء عن طريق الحسابات الشخصية البنكية لهم. كما تضمن القرار عدم قيام وسطاء التأمين بتسلم أي مبالغ نقدًا من العملاء تحت حساب رسوم الوثائق أو أقساطها إلا في الحدود المقررة لذلك بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وذلك كله بموجب إيصالات معتمدة من الشركة ومسلمة إلى الوسيط كعهدة شخصية، مع تسليم العميل أصل الإيصال وتقديم صورة منه للشركة موقعة من العميل بما يفيد استلامه الأصل، على أن يلتزم بتوريد المبالغ المحصلة إلى الشركة خلال 5 أيام عمل على الأكثر من تاريخ التحصيل. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/4y6b الهيئة العامة للرقابة الماليةالوساطة التأمينيةالوساطة في التأمينشركات الوساطةشركات الوساطة التأمينيةهيئة الرقابة المالية قد يعجبك أيضا «الرقابة المالية» تصدر ضوابط تسجيل وشطب صناديق التأمين الخاصة وشروط أنظمتها الأساسية 21 نوفمبر 2024 | 3:55 م هيئة الرقابة المالية تصدر نموذجًا جديدًا للنظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة 21 نوفمبر 2024 | 3:11 م «المصري للتأمين» يوصي بالاستفادة من شهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة 21 نوفمبر 2024 | 2:24 م شطب صندوق الادخار للعاملين بشركة مصر للفنادق من سجلات «الرقابة المالية» 21 نوفمبر 2024 | 1:35 م هيئة الرقابة المالية تضيف شركتين فرنسية وسويسرية لقائمة معيدي التأمين 21 نوفمبر 2024 | 12:45 م رئيس «الرقابة المالية»: نستهدف تعزيز الابتكار في التكنولوجيا المالية لدعم الشركات الناشئة 21 نوفمبر 2024 | 10:19 ص