أسواق المال هيئة الرقابة المالية تعدل ضوابط القيد في سجلاتها لمراقبي الحسابات بواسطة إسلام عبد الحميد 4 يناير 2024 | 3:57 م كتب إسلام عبد الحميد 4 يناير 2024 | 3:57 م الهيئة العامة للرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 37 أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 244 لسنة 2023، بشأن إعادة تنظيم ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب فى سجل مراقبى الحسابات لدى الهيئة؛ وفقاً للقرار المنشور في جريدة الوقائع المصرية. وأوضح القرار نطاق عمل مراقبى الحسابات المقيدين بالسجل؛ حيث يتولى مراقبو الحسابات المقيدين بسجل مراقبى الحسابات بالهيئة مراجعة الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات التى طرحت أوراقها المالية فى اكتتاب عام والشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بإحدى بورصات الأوراق المالية المصري. إقرأ أيضاً البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 72 مليار جنيه.. الأحد المقبل هيئة الرقابة المالية تلزم الشركات بإخطارها بعمليات الغش والاحتيال بعمليات تأمينات الأشخاص فور اكتشافها البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه.. اليوم وأضاف أنه لا يجوز لغير مراقبى الحسابات المقيدين بالسجل مراجعة القوائم المالية وإصدار تقارير عنها للشركات والجهات. وحدد القرار أقسام سجل مراقبي الحسابات، الأول يتولى مراقبو الحسابات المقيدين بهذا القسم من السجل مراجعة حسابات الشركات والجهات ممثلة في الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ، وذلك بمراعاة القسم الثاني ، والشركات التى طرحت أوراقها المالية فى اكتتاب عام، والشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بإحدى بورصات الأوراق المالية المصرية. ولفت إلى أنه لا يجوز لغير مراقبى الحسابات المقيدين بهذا القسم من السجل ، القيام بأعمال المراجعة للقوائم المالية للشركات التى تتملك فيها الشركات أو الجهات الواردة به نسبة (25%) أو أكثر من حقوق التصويت سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. والقسم الثانى يتضمن تولي مراقبو الحسابات المقيدين بهذا القسم من السجل مراجعة حسابات صناديق التأمين الخاصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، ويقسم هذا القسم إلى 3 فروع الأول خاص بصناديق التأمين الخاصة التى يبلغ المال الاحتياطى لديها فى نهاية العام المالى السابق من 50 مليون جنيه إلى أقل من 500 مليون جنيه؛ والثاني خاص بصناديق التأمين الخاصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى يتراوح المال الاحتياطى لديها أو قيمة محفظة تمويل المشروعات متناهية الصغر القائمة لدى الجمعية أو المؤسسة الأهلية بحسب الأحوال فى نهاية العام المالى السابق من 10 ملايين جنيه إلى أقل من 50 مليون جنيه. والفرع الثالث خاص بصناديق التأمين الخاصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى يقل المال الاحتياطى لديها أو قيمة محفظة تمويل المشروعات متناهية الصغر القائمة لدى الجمعية أو المؤسسة الأهلية بحسب الأحوال فى نهاية العام المالى السابق عن 10 ملايين جنيه. وحول شروط القيد بالسجل يشترط فى طالب القيد بالسجل، أوضح القانون أنه يجب أن يكون من بين مزاولى المهنة المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين بوزارة المالية؛ وأن يكون عضوًا بشعبة مزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين، بجانب عدم صدور أى أحكام جنائية نهائية ضد مراقب الحسابات؛ بجانب عدم صدور أى أحكام تأديبية ضد مراقب الحسابات؛ وسداد مقابل الخدمات المقرر. كما يشترط مرور 5 سنوات على الأقل على قيد مراقب الحسابات ضمن من لهم الحق فى مراجعة واعتماد القوائم المالية لشركات المساهمة بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين بوزارة المالية؛ والقيام بمراجعة حسابات شركات المساهمة وإصدار تقريره منفردًا أو مع مراقب حسابات آخر لا يعمل فى ذات المكتب خلال الخمس سنوات السابقة على طلب القيد وبشرط أن يكون قد قام بمراجعة حسابات 3 شركات مساهمة على الأقل كل سنة بما يتفق مع المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى. ويشترط أن يتحقق فيه على الأقل واحد مما يلي: ( أ) عضوية جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية أو الحصول على إحدى الشهادات المهنية الأجنبية المعادلة لها ، أو الحصول على درجة الدكتوراه فى المحاسبة من إحدى الجامعات المعترف بها فى مصر. (ب) القيد فى سجل مراقبى حسابات البنوك لدى البنك المركزى المصري. (ج) أن يكون مقيدًا بالسجل المعد لدى الجهاز المركزى للمحاسبات ممن يزاولون المهنة من خارج النطاق الحكومى. كما أشار القرار القرار إلى ضرورة استيفاء شروط القدرة والملاءة المهنية من خلال تقديم ما يفيد وجود فريق عمل يضم 3 على الأقل من ذوى الخبرة فى مجال المحاسبة والمراجعة لشركات المساهمة لمدة لا تقل عن 5 سنوات؛ بجانب ملخص للنظام المطبق بالمنشأة للرقابة على الجودة والتحقق من الاستقلالية المهنية، والالتزام بمتطلبات التعليم المهنى المستمر المنصوص عليها فى هذا القرار فيما يخص التطورات الجديدة فى معايير المحاسبة والمراجعة . ويجوز للهيئة القيام بالفحص الميدانى للتحقق من جودة أعمال طالب القيد قبل البت فى طلب القيد. ونوه القرار إلى مرور 3 سنوات على الأقل على قيد مراقب الحسابات ضمن من لهم الحق فى مراجعة واعتماد القوائم المالية لشركات المساهمة بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين بوزارة المالية، بجانب القيام بمراجعة حسابات شركات المساهمة وإصدار تقريره منفردًا أو مع مراقب حسابات آخر لا يعمل فى ذات المكتب خلال الثلاث سنوات السابقة على طلب القيد وبشرط أن يكون قد قام بمراجعة حسابات ثلاث شركات مساهمة على الأقل كل سنة بما يتفق مع المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى. كما لفت إلى ضرورة استيفاء شروط القدرة والملاءة المهنية من خلال تقديم ما يفيد وجود فريق عمل يضم اثنين على الأقل من ذوى الخبرة في مجال المحاسبة والمراجعة لشركات المساهمة لمدة لا تقل عن سنتين، ونظام مطبق بالمنشأة للرقابة على الجودة والتحقق من الاستقلالية المهنية، بجانب الالتزام بمتطلبات التعليم المهني المستمر المنصوص عليها في هذا القرار فيما يخص التطورات الجديدة في معايير المحاسبة والمراجعة؛ ويجوز للهيئة القيام بالفحص الميداني لجودة أعمال طالب القيد قبل البت في طلب القيد. كما يشترط تقديم المحاسب تقديم وثيقة تأمين المسئولية المدنية يلتزم طالبو القيد بالسجل بتقديم وثيقة تأمين من المسئولية المدنية التي قد تنشأ عن ممارستهم لأعمالهم تكون مدتها عام واحد، وعلى ألا يقل مبلغ التأمين المقرر بموجب هذه الوثيقة عن 100 ألف جنيه أو ضعف الأتعاب السنوية أيهما أكثر، وتقدم وثيقة التأمين كأحد المستندات اللازمة للقيد بالسجل سواء عند القيد لأول مرة أو عند إعادة القيد أو عند تحديث البيانات الخاصة بالقيد فى السجل على النحو المنصوص عليه بهذا القرار. وتبلغ مدة التجديد لمراقب الحسابات يعين مراقب الحسابات سنويًا ويجوز أن يجدد له بحد أقصى ست سنوات متصلة على أن يراعى عند تغييره بعد ذلك بمراقب حسابات آخر مستقل لا تربطه شراكة مهنية بمراقب الحسابات الذى تم تغييره، ولا يجوز أن يعاد تعيينه إلا بعد مرور ثلاث سنوات مالية من انتهاء الست سنوات السابق الإشارة إليها. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/ndjt البنك المركزي المصريالتأمينالمسئولية المدنيةالهيئة العامة للرقابة الماليةمراقبي الحساباتهيئة الرقابة الماليةوثيقة التأمين قد يعجبك أيضا البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 72 مليار جنيه.. الأحد المقبل 14 نوفمبر 2024 | 10:12 ص هيئة الرقابة المالية تلزم الشركات بإخطارها بعمليات الغش والاحتيال بعمليات تأمينات الأشخاص فور اكتشافها 14 نوفمبر 2024 | 10:10 ص البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه.. اليوم 14 نوفمبر 2024 | 10:06 ص رئيس «الرقابة المالية»: نبحث مع جهات التمويل الدولية آليات تغطية الأخطار الطبيعية والزراعية تأمينيًا 13 نوفمبر 2024 | 1:05 م البنك المركزي يحصد المراكز الأولى في مسابقة الأمن السيبراني الإقليمية للدول العربية 13 نوفمبر 2024 | 10:17 ص بحد أقصى 500 مليون دولار للخطر.. مصر للتأمين تغطي المسئولية المدنية لـ«الوطنية للملاحة الجوية» 12 نوفمبر 2024 | 3:39 م