الحكومة تقرر تعديل قانون حماية المستهلك لضبط الأسواق بواسطة هشام ابراهيم 3 يناير 2024 | 4:25 م كتب هشام ابراهيم 3 يناير 2024 | 4:25 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramThreadsBlueskyEmail 37 استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بتغليظ العقوبات المنصوص عليها فى المادة المذكورة، والمُقررة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى، والتى يَصدُرُ بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة، ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق. وتمت الموافقة على تغليظ العقوبة المالية، دون العقوبة البدنية، بحيث تنص المادة بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، على أن تُضاعف العقوبة فى حالة العود فى حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه. إقرأ أيضاً قرارات مجلس الوزراء اليوم .. إنشاء جامعات جديدة وفض تشابكات مالية بقطاع الأدوية مجلس الوزراء يعلن ضوابط جديدة لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية في مصر تخصيص أراضٍ لإنشاء محطات طاقة متجددة لمشروع الأمونيا الخضراء بدمياط ونصت المادة أيضاً على أنه فى جميع الأحوال تُضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها، وبنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/tkhj قانون حماية المستهلكقرارات مجلس الوزراء