أسواق المال «الرقابة المالية» تعدل ضوابط ممارسة البنوك والشركات المالية غير المصرفية نشاط صناديق الاستثمار بواسطة تقى حاتم 19 ديسمبر 2023 | 10:21 ص كتب تقى حاتم 19 ديسمبر 2023 | 10:21 ص الهيئة العامة للرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 114 نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار رقم 223 لعام 2023، لتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018 الخاص بقواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التى تباشر الأنشطة المالية غير المصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار. تنص المادة الأولى بالقرار بأن يستبدل بنصوص المواد “الأولى”، “الثانية/ بندين 5 و3″، “الثانية مكرر”، “السادسة/ فقرة أخيرة”، “السابعة”، “السابعة مكررًا”، “الثامنة” من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (58) لسنة 2018 المشار إليه، بالنصوص التالية؛ المادة الأولى: يجوز للهيئة الترخيص للبنوك بعد موافقة البنك المركزى وللشركات التى تزاول نشاط التأمين والاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقًا مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار، بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها من الجهات. إقرأ أيضاً الهند تستضيف المؤتمر العام للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين أكتوبر المقبل التوفيق للتأجير التمويلي تحقق 108 ملايين جنيه صافي أرباح خلال 9 اشهر نائب رئيس «الرقابة المالية»: جارٍ دراسة التأمينات الإجبارية المقترحة بالقانون الجديد لبدء تطبيقها وتتمثل تلك الجهات في المؤسسات والشركات المالية العربية والإقليمية والأجنبية، الأشخاص الاعتبارية العامة التى يكون من بين أغراضها الاستثمار، صناديق المعاشات أو صناديق التأمين الخاصة، الهيئة القومية للبريد، شركات التمويل العقارى، شركات التأجير التمويلى، شركات التخصيم، شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شركات التمويل الاستهلاكى ، ويجب أن يكون الترخيص بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وفقًا لأحكام المادة الثانية من هذا القرار. وتنص المادة الثانية بالقرار “المادة الثانية ” بندين 3، 5 على الشروط الواجب توافرها فى الشركات التى يرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها، يتضمن البند الثالث موافقة مجلس إدارة البنوك وشركات التأمين وشركات الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقًا مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها على مزاولة البنك أو الشركة لنشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها من الجهات، على أن تصدر تلك الموافقة من الجمعية العامة غير العادية لشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار. ويتمثل البند الخامس في الالتزام بتجنيب مبلغ يعادل 2% من حجم الصندوق بحد أقصى خمسة ملايين جنيه مصرى على أن يستخدم المبلغ المجنب فى الاكتتاب فى وثائق الصندوق ويقدم ما يفيد إيداعه فى الجهة متلقية الاكتتاب، ويجوز للجهة أو الجهات المؤسسة للصندوق زيادة المبلغ المجنب عن الحد الأقصى المشار إليه، ويصدر الصندوق وثائق استثمار اسمية بقيمة واحدة مقابل وفاء المستثمرين المكتتبين فيها بكامل قيمتها نقدًا، ويجب أن تكون حصة الشركة التى تزاول النشاط بنفسها فى المبلغ المجنب أكثر من 50% فى حالة مزاولتها للنشاط مع غيرها من الجهات. وتأتي المادة الثانية مكرر في أن تختص جماعة حملة الوثائق بصناديق الاستثمار المؤسسة من الشركات التى تزاول نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية ونشاط إدارة صناديق الاستثمار التى يرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها من الجهات على النحو المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القرار بالاختصاصات المقررة بالمادة (162) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، على أن تلتزم هذه الشركات بتعيين لجنة إشراف تتوافر فيها الشروط الواردة بالبند (6) من المادة السابعة من هذا القرار لتتولى المهام المقررة لمجلس إدارة صناديق الاستثمار. وتنص المادة السادسة/ فقرة أخيرة؛ على أنه يجوز غلق باب الاكتتاب بعد مرور خمسة أيام عمل من تاريخ فتح باب الاكتتاب فى حالة تغطية جميع الوثائق المطروحة للاكتتاب، بالإضافة المادة السابعة التي تنص على أنه يجوز للشركات أو الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها أن تباشر كافة أنواع صناديق الاستثمار فيما عدا صناديق الاستثمار العقارى، ويجوز بحسب نوعية الصندوق أن يكون مفتوحًا أو مغلقًا على أن تحدد نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال ذلك. ويجب مراعاة أن يتولى إدارة الصندوق مدير استثمار من بين الشركات المرخص لهم بذلك النشاط وفقًا للضوابط الواردة بالفرع التاسع من الفصل الثانى من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، على أن يلتزم بحفظ الأوراق المالية التى يستثمر الصندوق أموالاً فيها لدى أحد الجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ من الهيئة، بجانب التعاقد مع إحدى شركات خدمات الإدارة المرخص لها بذلك النشاط من الهيئة على أن تتوافر فيها الشروط الاستقلالية المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (88) لسنة 2009 بشأن ضوابط عمل شركات خدمات الإدارة لصناديق الاستثمار. كما يجوز قيد الوثائق المصدرة من الصندوق بجداول البورصة المصرية بما يتفق وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، ويجب أن تكون أنشطة وأموال الصندوق واستثماراته والتزاماته مفرزة عن أموال الجهة المرخص لها بمزاولة النشاط بنفسها، وتفرد لها حسابات ودفاتر وسجلات مستقلة. ويجب الأخذ في الاعتبار إعداد الصندوق قوائم مالية مستقلة طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية وبما يتفق وطبيعة نشاطه، ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقب حسابات أو أكثر من بين المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة، ويجب أن يكون مراقب الحسابات مستقلاً عن كل من مدير الاستثمار والأطراف ذوى العلاقة بالصندوق، كما يجب أن يكون مراقبى الحسابات مستقلين عن بعضهم حال مراجعة حسابات الصندوق من أكثر من مراقب واحد . كما يجب التزام الجهة المرخص لها بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بتعيين لجنة إشراف على أعمال الصندوق لا يزيد عددهم على تسعة أعضاء، على أن يكون من ضمنهم ممثل على الأقل من الجهة/ الجهات المؤسسة للصندوق، ويشترط أن يكون غالبية أعضاء لجنة الإشراف من المستقلين ذوى الخبرة وفقًا لقواعد الخبرة والكفاءة المحددة لأعضاء لجنة الإشراف على الصناديق بالمادة الخامسة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 125 لسنة 2015 . ويجب أن تكون للجنة الإشراف صلاحيات واختصاصات مجلس إدارة الصندوق المنشأ فى شكل شركة مساهمة المحددة باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وأن ويختص مجلس إدارة البنوك وشركات التأمين وشركات الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقًا مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها باختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية لصناديق الاستثمار وفقًا لأحكام المادة رقم (162) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وذلك مع مراعاة أحكام المادة الثانية مكررًا من هذا القرار. ويجب أن يتضمن العقد المبرم مع مدير الاستثمار النظر فى عزله إذا تحققت على الأقل أى من الحالات الآتية ؛ اتخاذه أى إجراء أو إبرامه أى تصرف ينطوى على تعارض بين مصلحة الصندوق ومصلحته أو مصلحة أى صندوق آخر يديره بصورة جوهرية، ما لم يتم الموافقة على ذلك مسبقًا من جماعة حملة الوثائق، وارتكابه لأى من الأفعال التى يحظر عليه القيام بها على النحو المنصوص عليه باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال أو ارتكابه لأى أفعال يترتب عليها الإخلال باستقرار السوق أو الإضرار بحقوق حملة الوثائق، بجانب عدم التزامه بالإفصاح عن الأحداث والمعلومات الجوهرية الخاصة بالصندوق المتعلقة بالتزاماته واختصاصاته لحملة الوثائق وغيرهم من الأطراف ذوى العلاقة، وعدم تنفيذه لالتزاماته ومسئولياته المتفق عليها، وذلك بمراعاة ظروف الصناديق المشابهة للصندوق المعنى، وتلتزم لجنة الإشراف بعرض قرارها بعزل مدير الاستثمار على جماعة حملة الوثائق للنظر فى الموافقة عليه . وتنص المادة السابعة مكرر في أن يجوز طرح أكثر من إصدار لوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة والمغلقة بمراعاة الضوابط الآتية؛ أن تكون كافة الإصدارات فى إطار ذات الغرض الاستثمارى الذى يستهدفه الصندوق، وأن يكون لكل إصدار حسابات مستقلة، وأن يكون لكل إصدار جماعة حملة وثائق من بين المكتتبين فى وثائق هذا الإصدار، على أن يتبع فى تكوينها وانعقادها واختصاصاتها الأحكام الواردة باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بجانب التزام الجهة المؤسسة لحساب الصندوق بتجنيب مبلغ يعادل (2%) من حجم كل إصدار بحد أقصى خمسة ملايين جنيه مصرى، ويجوز للجهة المؤسسة زيادة المبلغ المجنب عن الحد الأقصى المشار إليه، وأن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات الإفصاح عن شروط وبيانات الإصدار وفقًا للبيانات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال . وتأتي المادة الثامنة في أنه للهيئة حق الاطلاع وطلب البيانات والمستندات التى تتعلق بنشاط صناديق الاستثمار والتحقق من ممارسته طبقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما، وتلتزم الأطراف ذات العلاقة بالصندوق بالإفصاح الفورى عن كافة الأمور المتعلقة بالصندوق واستثماراته، وعلى وجه الأخص ما يلى؛ أولا أن تلتزم شركات خدمات الإدارة بموافاة الهيئة بتقرير أسبوعى يتضمن صافى قيمة أصول الصندوق، وعدد الوثائق وصافى قيمة الوثيقة والقيمة السوقية الاسترشادية (إن وجدت)، وبيان بالعوائد التى قام الصندوق بتوزيعها. كما تلتزم شركات خدمات الإدارة بإعداد القوائم المالية للصندوق، ويجوز فى ضوء المبررات التى يقدمها الصندوق وتقبلها الهيئة إسناد مهمة إعداد القوائم المالية لمدير الاستثمار، على أن تتضمن القوائم المالية نصف السنوية الإفصاح عن كافة التعاملات على الأدوات الاستثمارية والأوعية الادخارية لدى أى طرف من الأطراف المرتبطة وكذا عن كافة الأعباء المالية التى تم سدادها لأى طرف من الأطراف ذوى العلاقة، وأن يلتزم مدير الاستثمار بالإفصاح الفورى عن الأحداث الجوهرية التى تطرأ أثناء مباشرة الصندوق لنشاطه لكل من الهيئة ولجنة الإشراف على الصندوق وحملة الوثائق، وكذا للبورصة المصرية فى حال قيد وثائق الصندوق بالبورصة. كما يجب على لجنة الإشراف على الصندوق أن تقدم للهيئة ما يلى؛ تقارير نصف سنوية عن أدائه ونتائج أعماله على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التى تفصح عن المركز المالى للصندوق بصورة كاملة وصحيحة بناءً على القوائم المالية التى يعدها مدير الاستثمار، والإفصاح عن الإجراءات التى يتخذها مدير الاستثمار لإدارة المخاطر المرتبطة بالصندوق، القوائم المالية مرفقًا بها تقرير لجنة الإشراف على الصندوق ومراقب حساباته قبل شهر من التاريخ المحدد للعرض على مجلس إدارة الجهة/ الجهات المؤسسة للصندوق، وللهيئة فحص الوثائق والتقارير المشار إليها، وتبلغ الهيئة لجنة الإشراف على الصندوق بملاحظاتها، وتطلب قيام لجنة الإشراف بتكليف الجهة معدة القوائم المالية بإعادة النظر فيها بما يتفق ونتائج الفحص، فإذا لم تستجب لجنة الأشراف أو الجهة معدة القوائم المالية بذلك التزم الصندوق بنفقات نشر الهيئة لملاحظاتها والتعديلات التى طلبتها . وتعرض القوائم المالية السنوية على السلطة المختصة خلال فترة لا تجاوز (90) يوم من نهاية السنة المالية، وبشأن القوائم المالية نصف السنوية تلتزم الشركة بموافاة الهيئة بتقرير الفحص المحدد لمراقب الحسابات والقوائم المالية نصف سنوية خلال (45) يوم على الأكثر من نهاية الفترة، وذلك كله مع عدم الإخلال بمواعيد إعداد وتقديم القوائم المالية لصناديق الاستثمار المقيد وثائقها بالبورصة المصرية وفقًا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بها كما يلتزم المراقب الداخلى بموافاة الهيئة ببيان أسبوعى يتضمن ما يلى؛ مدى التزام مدير الاستثمار بالقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما ونظم الرقابة بالشركة وعلى وجه الخصوص كافة ما ورد بالفرع التاسع من الفصل الثانى من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بالإضافة إلى إقرار بمدى التزام مدير الاستثمار بالسياسة الاستثمارية لكل صندوق يتولى إدارته، مع بيان مخالفة القيود الاستثمارية لأى من تلك الصناديق إذا لم يقم مدير الاستثمار بإزالة أسباب المخالفة خلال أسبوع من تاريخ حدوثها، ومدى وجود أية شكاوى معلقة لم يتم حلها خلال أسبوع من تاريخ تقديمها للشركة، وفى حالة وجودها يتم بيانها والإجراء المتخذ بشأنها. ويلتزم مدير الاستثمار بالحصول على الموافقة المسبقة لحملة الوثائق فى حالة الرغبة فى الاستثمار لحساب الصندوق فى أى من الأدوات الاستثمارية المصدرة عن الجهة المؤسسة له أو أى من الأطراف المرتبطة بها أو الأطراف ذوى العلاقة – مع مراعاة استبعاد تلك الأطراف من التصويت – على أن يتم الإفصاح عن ذلك بنشرة الاكتتاب/ مذكرة المعلومات، والالتزام بمراعاة مصالح الصندوق وبذل عناية الرجل الحريص فى توفير أفضل الفرص الاستثمارية لحملة الوثائق. كما يجب الإفصاح بالقوائم المالية نصف السنوية عن كافة التعاملات على الأدوات الاستثمارية والأوعية الادخارية لدى أى طرف من الأطراف المرتبطة وكذا عن كافة الأعباء المالية التى تم سدادها لأى من الأطراف ذوى العلاقة . وتنص المادة الثانية على أن تضاف مواد وفقرات جديدة بأرقام (الثانية/ فقرة تالية للفقرة الأولى، الثالثة مكررًا، الخامسة مكررًا، السابعة مكررًا 2) إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018 المشار إليه، نصوصها الآتى : (المادة الثانية/ فقرة تالية للفقرة الأولى) : ويجب أن يتوافر فى الجهات المشاركة للبنوك والشركات المؤسسة للصندوق الشروط المنصوص عليها فى البنود (1، 3، 5، 6، 7) من هذه المادة، وكذا البند (2) فى حال كون الجهة المشاركة أحد الشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية . وتتضمن المادة الثالثة مكررًا بأن يشترط فيمن يرغب فى شراء وثائق صندوق الاستثمار المصدرة مقابل المبلغ المجنب من البنوك والشركات المؤسسة للصندوق، أن يتوافر فيه ذات الشروط الواجب توافرها فى المؤسسين أو الجهات المشاركة لهم على النحو المنصوص عليه بهذا القرار . وتأتي (المادة الخامسة مكررًا) في أن يكون ترويج الاكتتاب فى وثائق الصندوق من خلال شركة من الشركات المرخص لها بترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية أو البنوك، كما يجوز تسويق وثائق الصندوق من خلال شركات السمسرة وغيرها من الجهات المقيدة بالسجل المُعد بالهيئة لهذا الغرض، وذلك كله بموجب عقد يتم إبرامه مع الصندوق يتضمن بصفة خاصة حدود مسئولية الطرف القائم بالترويج أو التسويق وأتعابه وشروط الاكتتاب/ التسويق ومدته. وتنص (المادة السابعة مكررًا 2) على أن يكون لمراقب حسابات الصندوق الاطلاع على دفاتر الصندوق وطلب البيانات والإيضاحات وتحقيق الموجودات، ويلتزم بمعايير المراجعة المصرية وبإعداد تقرير بنتائج المراجعة، وفى حال مراجعة حسابات الصندوق من أكثر من مراقب واحد، يجب أن يعد مراقبو الحسابات تقريرًا مشتركًا على أن يوضح التقرير فى حالة الاختلاف فيما بينهم، أوجه الخلاف ووجهة نظر كل منهم . وفى جميع الأحوال، لا يجوز لمراقب الحسابات الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاثة صناديق فى وقت واحد إلا بموافقة مسبقة من الهيئة ووفقًا للمعايير التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن، وذلك بمراعاة تجنب تعارض المصالح على النحو الذى تحدده نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، بحسب الأحوال . وتأتي ( المادة الثالثة ) في ألا يخل تعديل المادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018 المشار إليه بأوضاع صناديق الاستثمار التى أسستها شركات تمويل المشروعات متناهية الصغر قبل العمل بهذا القرار . اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/qnty البنوكالتأجير التمويليالتخصيمالتمويل الاستهلاكيالتمويل العقاريالقطاع المالي غير المصرفيالهيئة العامة للرقابة الماليةصناديق الاستثمارقطاع التأمينمتناهي الصغر قد يعجبك أيضا الهند تستضيف المؤتمر العام للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين أكتوبر المقبل 15 نوفمبر 2024 | 4:42 م التوفيق للتأجير التمويلي تحقق 108 ملايين جنيه صافي أرباح خلال 9 اشهر 13 نوفمبر 2024 | 10:26 ص نائب رئيس «الرقابة المالية»: جارٍ دراسة التأمينات الإجبارية المقترحة بالقانون الجديد لبدء تطبيقها 12 نوفمبر 2024 | 10:45 ص جلوبال كورب للخدمات المالية ترفع رأسمالها المدفوع بقيمة 800 مليون جنيه 12 نوفمبر 2024 | 9:53 ص «ملتقى شرم الشيخ للتأمين» يناقش تحديات توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع 11 نوفمبر 2024 | 11:57 ص أصول شركات التأمين بالسوق المصرية تلامس 326 مليار جنيه 10 نوفمبر 2024 | 3:45 م