أسواق المال «الرقابة المالية» تسمح بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار مع شركات التمويل الاستهلاكي و«متناهي الصغر» بواسطة تقى حاتم 13 ديسمبر 2023 | 3:25 م كتب تقى حاتم 13 ديسمبر 2023 | 3:25 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 67 أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً رقم 223 لسنة 2023 بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (58) لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار. وسمحت التعديلات بإضافة الشركات التي تزاول نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشركات التمويل الاستهلاكي، إلى الجهات التي يجوز للبنوك وشركات التأمين وبنوك الاستثمار مزاولة نشاط صناديق الاستثمار معها. إقرأ أيضاً رئيس الرقابة المالية: نعتزم إقرار تعديلات تتيح لصناديق التأمين الخاصة الانتشار والشمول رئيس الرقابة المالية: إصدار حزمة قرارات لوضع قانون التأمين الموحد موضع التطبيق استثمارات شركات وصناديق التأمين في أذون الخزانة تتخطى 112 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2024 كما تضمن القرار تعديل موعد غلق باب الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار في حالة تغطية جميع الوثائق المطروحة للاكتتاب، ليكون بعد خمسة أيام عمل من تاريخ فتح باب الاكتتاب بدلا من عشرة أيام ، وذلك اتساقا مع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بموجب القرار تم زيادة الحد الأقصى لعدد أعضاء لجنة الإشراف على أعمال الصندوق ليكون 9 أعضاء بدلا من 5 ، بهدف منح المرونة لكل صندوق على حدة بما يتناسب مع حجم نشاطه، مع الالتزام بالعرض على جماعة حملة الوثائق إذا ترتب على ذلك زيادة نفقات الصندوق ، ويكون غالبية أعضاء اللجنة من المستقلين للمساهمة في تجنب تعارض المصالح وعدم اتخاذ قرارات يشوبها تغليب مصالح أحد الأطراف على حساب الأطراف الأخرى ، وذلك لزيادة مستويات حماية حقوق حملة الوثائق. كما استحداث القرار مادة جديدة لتنظيم الجهات التي يجوز لها ترويج الاكتتاب وتسويق وثائق الصندوق ووضع ضوابط لطرح وثائق صناديق الاستثمار المغلقة على عدة إصدارات بما يسمح بخلق مجال جديد لإصدارات جديدة من وثائق تلك الصناديق ، وهو الأمر الذي من شأنه التيسير على صناديق الاستثمار حيث لم تعد مضطرة لإنشاء صناديق جديدة ، حيث يجوز لها بموجب تلك الضوابط أن تطرح وثائق من خلال إصدارات جديدة وهو ما يسهل عليها إجراءات التعاقد مع مقدمي خدمات الصندوق ، وتيسير إجراءات اعداد ومراجعة ملف طرح الوثائق المقدم للهيئة بحيث يتم اعتماد نشرة أو مذكرة معلومات تفصيلية للصندوق ككل، ويتم تقديم نشرة تكميلية لكل إصدار يتم طرحه فيما بعد. وتضمنت التعديلات السماح لمدير الاستثمار في الصناديق التي تزاول نشاطها من قبل البنوك والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بإعداد القوائم المالية لشركة الصندوق في ضوء المبررات التي يقدمها الصندوق وتقبلها الهيئة، وإلزام الصناديق بأن تقدم للهيئة تقارير نصف سنوية عن أدائها ونتائج أعمالها وذلك اتساقا مع القواعد النظيرة لها باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/98n5 أسواق المالالتمويل الاستهلاكيالهيئة العامة للرقابة الماليةتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرصناديق الاستثمارمتناهي الصغر قد يعجبك أيضا رئيس الرقابة المالية: نعتزم إقرار تعديلات تتيح لصناديق التأمين الخاصة الانتشار والشمول 14 يناير 2025 | 10:06 ص رئيس الرقابة المالية: إصدار حزمة قرارات لوضع قانون التأمين الموحد موضع التطبيق 13 يناير 2025 | 5:27 م استثمارات شركات وصناديق التأمين في أذون الخزانة تتخطى 112 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2024 13 يناير 2025 | 10:44 ص مجمعة التأمين الإجباري تحقق أقساطًا بقيمة 1.29 مليار جنيه خلال 2024 12 يناير 2025 | 3:26 م الرقابة المالية تقر عرض الشراء المعدل على أسهم سيرا للتعليم لصالح امباكت كابيتال 12 يناير 2025 | 11:22 ص الرقابة المالية تمد مهلة تقديم عرض استحواذ آرلا فودز على دومتي لمدة 60 يوما 12 يناير 2025 | 11:03 ص