تأمين «الرقابة المالية» تمنح شركات التأمين مهلة حتى 3 سنوات للتوافق مع القواعد الجديدة للحوكمة بواسطة إسلام عبد الحميد 25 سبتمبر 2023 | 3:06 م كتب إسلام عبد الحميد 25 سبتمبر 2023 | 3:06 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 392 أوصت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات الأنشطة المالية غير المصرفية ومنها التأمين بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام قرار الهيئة رقم 178 لسنة 2023 فى أول انتخابات لمجلس إدارة الشركة وبحد أقصى 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار. وكان قد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً رقم 178 لسنة 2023 بشأن تعديل قرار المجلس رقم 100 لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية. إقرأ أيضاً «الرقابة المالية» تصدر ضوابط تسجيل وشطب صناديق التأمين الخاصة وشروط أنظمتها الأساسية هيئة الرقابة المالية تصدر نموذجًا جديدًا للنظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة «المصري للتأمين» يوصي بالاستفادة من شهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة وتنص المادة الأولى بالقرار على أن يستبدل بتعريف عضو مجلس الإدارة المستقل الوارد بالبند “1-1-1” من قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لعام 2020. ويُعرف عضو مجلس الإدارة المستقل بأنه عضو مجلس الإدارة غير التنفيذى من ذوى الخبرة الذى لا تربطه بالشركة أو بأى من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا بها أو مراقب حساباتها أو شركتها الأم أو أى من شركاتها التابعة أو الشقيقة أى رابطة عمل أو علاقة تعاقدية أو أى علاقة قد تؤدى إلى وجود منفعة مادية من شأنها التأثير على قراراته، وليس زوجًا أو من الأقارب حتى الدرجة الثانية لأى من هؤلاء. وتنتفى صفة الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة المستقل؛ إذا كان العضو أو أى من أقاربه حتى الدرجة الثانية يعمل أو سبق له العمل فى الشركة أو الإدارة التنفيذية العليا بها أو بالشركة الأم أو الشركة التابعة لها خلال السنتين السابقتين لتاريخ شغله لعضوية مجلس الإدارة، وإذا كان للعضو أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى العقود التى تعقد مع الشركة أو شركاتها التابعة خلال السنتين السابقتين لتاريخ شغله لعضوية مجلس الإدارة ، ما لم تكن هذه التعاقدات بناء على مناقصة أو ممارسة ودون شروط تفضيلية. كما ينص القرار على أنه يتم نفي صفة الاستقلالية إذا قدم أعمال استشارية، أو كان مراقب حسابات أو شريكًا له أو موظفًا لديه، أو قدم أى خدمات أخرى، سواء للشركة أو أى من الشركات الأم أو الشركات التابعة أو الشقيقة خلال السنتين السابقتين لتاريخ شغله لعضوية مجلس الإدارة، وإذا بلغت ملكيته كشخص طبيعى سواء بمفرده أو مع مجموعته المرتبطة فى رأس مال الشركة أو حقوق التصويت بها نسبة تجاوز 1%%. ويقصد بالمجموعة المرتبطة؛ كل مجموعة من الأطراف تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعيين أو لذات الأشخاص الاعتبارية أو يجمع بينهما اتفاق على التنسيق عند التصويت فى اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو فى مجلس إدارتها، وإذا شغل عضوية مجلس إدارة الشركة كعضو مستقل لمدة ست سنوات متصلة، مع عدم جواز إعادة تعيينه بهذه الصفة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء عضويته بمجلس الإدارة. ولا تتأثر صفة استقلالية عضو مجلس الإدارة حال كونه عضو مجلس إدارة مستقل فى الشركة الأم أو فى إحدى الشركات التابعة لها التى تمتلك فيها الشركة الأم نسبة لا تقل عن 51% من أسهمها وبشرط موافقة مساهمى الأقلية للشركة التابعة على ذلك. وتنص المادة الثانية؛ على الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه فى أول انتخابات لمجلس إدارة الشركة وبحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/704y الأنشطة المالية غير المصرفيةالحوكمةالهيئة العامة للرقابة الماليةحوكمةشركات التأمينهيئة الرقابة المالية قد يعجبك أيضا «الرقابة المالية» تصدر ضوابط تسجيل وشطب صناديق التأمين الخاصة وشروط أنظمتها الأساسية 21 نوفمبر 2024 | 3:55 م هيئة الرقابة المالية تصدر نموذجًا جديدًا للنظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة 21 نوفمبر 2024 | 3:11 م «المصري للتأمين» يوصي بالاستفادة من شهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة 21 نوفمبر 2024 | 2:24 م شطب صندوق الادخار للعاملين بشركة مصر للفنادق من سجلات «الرقابة المالية» 21 نوفمبر 2024 | 1:35 م هيئة الرقابة المالية تضيف شركتين فرنسية وسويسرية لقائمة معيدي التأمين 21 نوفمبر 2024 | 12:45 م رئيس «الرقابة المالية»: نستهدف تعزيز الابتكار في التكنولوجيا المالية لدعم الشركات الناشئة 21 نوفمبر 2024 | 10:19 ص