إلغاء القوانين الخاصة بإنشاء 3 بنوك وخضوعها لقانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020 منح البنوك مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعها بواسطة محمد حمدي 27 أغسطس 2023 | 11:22 ص كتب محمد حمدي 27 أغسطس 2023 | 11:22 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 1.1K نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس النواب والخاصة بالغاء القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار ، وقانون البنك المصرى لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983 ، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى . وذكرت ( المادة الثانية ) يُعد المصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار (بنك الاستثمار العربى) ، والبنك المصرى لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ، ويُعد البنك الزراعى المصرى من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وفق أحكام القانون المشار إليه . إقرأ أيضاً بنك القاهرة : أرصدة الودائع تحت الطلب تتجاوز 101 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي البنك المركزي : البنوك الخمسة الكبار تستحوذ على 63.3% من أرباح القطاع بنهاية 2024 ودائع العملاء بالبنوك الخمسة الكبار ترتفع إلى 9.261 تريليون جنيه بنهاية عام 2024 ويسرى على البنوك المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى المشار إليه . ( المادة الثالثة ) تستمر مجالس إدارة تلك البنوك بتشكيلاتها الحالية فى مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها . وتلتزم تلك البنوك بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به ، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز فى مجموعها سنتين . ( المادة الرابعة ) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/wlc1 البنك الزراعي المصريالبنك المركزيالبنك المصري لتنمية الصادراتبنك الاستثمار العربيبنوك مصرقانون البنوك الجديد