إلغاء القوانين الخاصة بإنشاء 3 بنوك وخضوعها لقانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020 منح البنوك مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعها بواسطة محمد حمدي 27 أغسطس 2023 | 11:22 ص كتب محمد حمدي 27 أغسطس 2023 | 11:22 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramThreadsBlueskyEmail 1.1K نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس النواب والخاصة بالغاء القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار ، وقانون البنك المصرى لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983 ، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى . وذكرت ( المادة الثانية ) يُعد المصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار (بنك الاستثمار العربى) ، والبنك المصرى لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ، ويُعد البنك الزراعى المصرى من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وفق أحكام القانون المشار إليه . إقرأ أيضاً المركزي: معدلات الشمول المالي للشباب تقفز إلى 54.4% في يونيو 2025 «فيصل الإسلامي» أول بنك خاص يفتتح فرعًا بالعاصمة الإدارية الجديدة العضو المنتدب لمدى للتأمين: يجب منح مساحة أكبر للقطاع الخاص بالبرنامج الاقتصادي للدولة ويسرى على البنوك المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى المشار إليه . ( المادة الثالثة ) تستمر مجالس إدارة تلك البنوك بتشكيلاتها الحالية فى مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها . وتلتزم تلك البنوك بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به ، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز فى مجموعها سنتين . ( المادة الرابعة ) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/wlc1 البنك الزراعي المصريالبنك المركزيالبنك المصري لتنمية الصادراتبنك الاستثمار العربيبنوك مصرقانون البنوك الجديد