أسواق المال الحكومة تقر قواعد لإطلاق نوعية جديدة من صناديق الاستثمار بالبورصة بواسطة جهاد عبد الغني 21 أغسطس 2023 | 12:27 م كتب جهاد عبد الغني 21 أغسطس 2023 | 12:27 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 208 أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، تتضمن التعديلات السماح بإصدار برنامج للصكوك على عدة اصدارات، واستحداث وتنظيم صناديق استثمار التنمية المستدامة، والتوسع في نطاق عمل الصناديق المتداولة، وذلك استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تحسين بيئة ممارسة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي وتطوير وإتاحة منتجات وخدمات مالية غير مصرفية متنوعة تلبي احتياجات مختلف أنواع المستثمرين. أوضح الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن التعديلات وسعت نطاق صناديق الاستثمار المتداولة على أن تتبع مؤشر مرجعي توافق عليه الهيئة، ويجوز قيد تداول وثائقه في البورصات المصرية وفق الضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة لإتاحة السيولة على الوثائق لإتاحة التداول على الوثائق بما ييسر على المستثمرين التعامل عليها وتسهم في توسيع قاعدة المتعاملين. إقرأ أيضاً بنك القاهرة : نتعاون مع شركات التكنولوجيا المالية للوصول لشرائح جديدة رئيس البريد المصري: نتوسع بشبكة الصراف الآلي ونستهدف 3000 ماكينة قبل نهاية العام نائب محافظ المركزي: التمويل المستدام يعزز الاستقرار المصرفي.. والشمول المالي يرتفع إلى 71.5% استحدثت التعديلات نوع جديد من صناديق الاستثمار وهي صناديق استثمار التنمية المستدامة لتشجيع هذا النوع من الاستثمار لمواكبة آخر المستجدات في هذا الشأن، ويهدف هذا النوع من الصناديق إلى الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمشروعات الخضراء أو المشروعات التي تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية، على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة ضوابط عمل هذه الصناديق ونسب الاستثمار والبيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساسي للصندوق ونشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال وعلى وجه الأخص الأنشطة الاقتصادية التي يستهدف الصندوق الاستثمار فيها والشروط الواجب توافرها في تلك الاستثمارات، والمخاطر ذات الصلة والسياسة المتبعة للتخفيف أو الحد من تلك المخاطر، والمنهجية المتبعة لتقييم أداء الصندوق وقياس مدى تحقيق أهدافه، ويصدر رئيس الهيئة نموذج النظام الأساسي لهذا النوع من الصناديق. أتاحت التعديلات لصناديق الاستثمار إمكانية تسويق وثائق الصندوق من خلال شركات السمسرة أو الشركات الأخرى الحاصلة على ترخيص من الهيئة بذلك على أن ينشأ سجل بالهيئة يتضمن أسماء الشركات الراغبة في تسويق وثائق الصندوق على أن يتم القيد والشطب في السجل وفقاً للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، ويتزامن هذا التعديل مع القرارات الأخيرة التي أصدرتها الهيئة بشأن تفعيل استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وهي القرارات 139 و140 و141، والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديدة للقطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية والتي تعد محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لفئات المجتمع المختلفة بما يدعم متطلبات الاقتصاد القومي لتحقيق الشمول المالي. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/7jek الاقتصاد القوميالشمول المالياللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المالصناديق الاستثمارصناديق الاستثمار بالبورصة قد يعجبك أيضا بنك القاهرة : نتعاون مع شركات التكنولوجيا المالية للوصول لشرائح جديدة 19 نوفمبر 2024 | 12:42 م رئيس البريد المصري: نتوسع بشبكة الصراف الآلي ونستهدف 3000 ماكينة قبل نهاية العام 12 نوفمبر 2024 | 12:36 م نائب محافظ المركزي: التمويل المستدام يعزز الاستقرار المصرفي.. والشمول المالي يرتفع إلى 71.5% 12 نوفمبر 2024 | 11:04 ص «المركزي» يسمح للبنوك بفتح الحسابات للشباب بدءا من 15 عاما دون موافقة ولى الأمر 11 نوفمبر 2024 | 3:20 م البنوك تفتح الحسابات مجانا بمناسبة اليوم العالمى للادخار.. غدا الثلاثاء 14 أكتوبر 2024 | 10:33 ص البركة كابيتال تعتزم تأسيس شركتي رأس مال مخاطر و إدراة صناديق استثمار قبل نهاية العام الجاري 8 أكتوبر 2024 | 10:07 ص