اخبار محلية الحكومة توافق على مد وقف العمل بأحكام قانون ضريبة الأطيان لمدة سنة بواسطة الزهراء مصطفى 9 أغسطس 2023 | 4:57 م كتب الزهراء مصطفى 9 أغسطس 2023 | 4:57 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 23 وافقت الحكومة، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمدينة العلمين الجديدة، على مد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من 1/8/2023، وهو اليوم التالي لانتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022. ونص قرار مجلس الوزراء على ألا تدخل مدة مد الوقف التي تم الموافقة عليها اليوم في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة. إقرأ أيضاً مجلس الوزراء هذا الأسبوع.. لقاءات واجتماعات وجولات لتفقد المشروعات القومية رئيس الوزراء: نعمل وفق مستهدفات لزيادة الغرف الفندقية في نقاط الجذب السياحي الحكومة تناقش ضوابط الافراج عن سيارات ذوي الهمم في الموانئ حاليا وفي إطار إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر، وفي ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي ينص على أن ” تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة”. ويصدر بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات، وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء. كما نص مشروع القانون على أن “يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار، في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء، أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية”. ووفقاً لمشروع القانون، تتولى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات المختصة، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما نص المشروع على أن يتولى مُجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، طبقا لرقمه القومي الموحد، على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية. وتتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها، كما لا يجوز إزالتها أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص في الأحوال المرخص بها بذلك. وتضمن مشروع القانون مادة حددت عقوبات إتلاف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، أو إزالتها، أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها، كما نص المشروع على ضرورة قيام المخاطبين بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، ووفقا لمشروع القانون، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/702z رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبوليقانون ضريبة الأطيانقرارات الحكومة اليوم قد يعجبك أيضا مجلس الوزراء هذا الأسبوع.. لقاءات واجتماعات وجولات لتفقد المشروعات القومية 13 ديسمبر 2024 | 7:29 م رئيس الوزراء: نعمل وفق مستهدفات لزيادة الغرف الفندقية في نقاط الجذب السياحي 12 ديسمبر 2024 | 7:38 م الحكومة تناقش ضوابط الافراج عن سيارات ذوي الهمم في الموانئ حاليا 12 ديسمبر 2024 | 6:57 م رئيس الوزراء يتابع جهود توفير احتياجات قطاع الكهرباء استعداداً لفصل الصيف 12 ديسمبر 2024 | 6:11 م الحكومة تستعرض إجراءات طرح الفرص الاستثمارية بالعملتين المحلية والأجنبية 11 ديسمبر 2024 | 9:31 م رئيس الوزراء يتابع موقف تطوير قطاع القطن والغزل والنسيج 11 ديسمبر 2024 | 9:25 م