تأمين اعتماد لائحة النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بالإدارة المحلية لمحافظة البحر الأحمر بواسطة إسلام عبد الحميد 30 يوليو 2023 | 11:26 ص كتب إسلام عبد الحميد 30 يوليو 2023 | 11:26 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 17 اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بالإدارة المحلية لمحافظة البحر الأحمر. وقد أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، قراراً رقم 1620 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين شاملة على مواد العضوية بالصندوق والمزايا التأمينية الممنوحة للأعضاء. إقرأ أيضاً «المصري للتأمين» يوصي بالاستفادة من شهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة الرقابة المالية تطوّر قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين في السجلات الرقابة المالية توافق على قيد «الحمصاني» للتثمين العقاري بسجل إعادة تقييم الأصول ووفقاً للقرار يجوز قبول أعضاء بالصندوق بشرط سداد رسم انضمام إضافي يحدد وفقًا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية عند الانضمام للصندوق طبقًا لما نصت عليه لائحة النظام الأساسي؛ على أن تحسب المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية بالفرق بين تاريخ بلوغ سن التقاعد القانونية وتاريخ الانضمام، وتحسب كسور السن نسبيًا. وحول قواعد سداد رسوم الانضمام والاشتراكات، أشار القرار إلى أن اشتراك شهرى بواقع 150 جنيهًا يتحمله العضو، وفي حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية يؤدى الصندوق للعضو مزايا تأمينية بواقع 1500 جنيه عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلى بالصندوق قبل 1 يوليو 2022، بجانب 3 آلاف جنيه عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلى بالصندوق اعتبارًا من التاريخ ذاته. وفي حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم؛ يؤدى الصندوق ميزة تأمينية بواقع 3 آلاف وخمسمائة جنيه وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلى بالصندوق، بينما في حالة انتهاء الخدمة أو العضوية لأى سبب آخر؛ تحسب للعضو الميزة التأمينية وفقًا للبند (أ) بعاليه ثم تصرف وفقًا لما تنص عليه اللائحة. ويشار إلى أنه قد قرر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إعادة تشكيل لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية. ووفقاً للقرار الصادر برقم 1468 لسنة 2023 – يترأس الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة، اللجنة، وتضم في عضويتها المستشار رضا عبدالمعطي كبير مستشاري رئيس الهيئة، نائباً لرئيس اللجنة، بجانب الدكتور محمود سماحة رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة، والدكتور عادل حسين، رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على شركات التأمين. كما تضم عضوية اللجنة كلاً من طارق موسى، مدير عام الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة، ويوسف السعيد، مدير عام إدارة القضايا المدنية والإقتصادية بالإدارة المركزية للشئون القانونية، وأحمد يسري الخبير الإكتواري بالإدارة العامة للخبرة الإكتوارية، وكذلك إيمان علي جمال الدين، مدير عام الإدارة العامة لصناديق التأمين الخاصة والحكومية. وتتولى أعمال مقرر اللجنة، رانيا المنصوري مدير إدارة التعديل بالإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة. وتختص هذه اللجنة بدراسة وفحص ردود الإدارات المختصة في شأن طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة أو تعديل النظم الأساسية للصناديق القائمة. وتجتمع اللجنة بناءً على دعوة رئيسها ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها أو نائبه، ولرئيس اللجنة دعوة من يراه من داخل الهيئة أو خارجها لحضور اجتماعاتها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وتعد اللجنة محضراً تتضمن النتائح والتوصيات يُرفع إلى رئيسها للاعتماد. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/m9zt اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمينالنظام الأساسي لصندوق التأمينالهيئة العامة للرقابة الماليةصناديق التأمينلائحة النظام الأساسيمحافظة البحر الأحمر قد يعجبك أيضا «المصري للتأمين» يوصي بالاستفادة من شهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة 21 نوفمبر 2024 | 2:24 م الرقابة المالية تطوّر قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين في السجلات 20 نوفمبر 2024 | 12:54 م الرقابة المالية توافق على قيد «الحمصاني» للتثمين العقاري بسجل إعادة تقييم الأصول 20 نوفمبر 2024 | 9:30 ص رئيس «الرقابة المالية»: ندرس إتاحة سداد أقساط وثائق التأمين عبر منصات جديدة للدفع الإلكتروني 19 نوفمبر 2024 | 3:22 م ارتفاع قائمة معيدي التأمين المعتمدة من هيئة الرقابة المالية إلى 259 شركة 19 نوفمبر 2024 | 11:28 ص نرصد 13 نوع تأمين مقترح إضافتها للمنتجات المسموح بتسويقها إلكترونيًا 18 نوفمبر 2024 | 2:25 م