أسواق المال هيئة الرقابة المالية تصدر قرارا بوقف «بورتقوليو» عن مزاولة نشاطها بواسطة إسلام عبد الحميد 4 يوليو 2023 | 2:49 م كتب إسلام عبد الحميد 4 يوليو 2023 | 2:49 م الهيئة العامة للرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 111 قررت الهيئة العامة للرقابة المالية وقف شركة بورتقوليو لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة ثلاثين يوما إعمالاً لأحكام المادة 30 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المعلن بالطريق القانوني في مواجهة النيابة العامة. وأوضحت أنه على الشركة إزالة المخالفات المنسوبة إليها والمبينة بالإنذار الموجه لها خلال مدة الوقف وموافاة الهيئة بما يفيد إقرأ أيضاً «المصري للتأمين» يستعرض جهود القطاع لإدارة مخاطر المناخ وخفض الانباعاثات الكربونية الرقابة المالية تقر إجراءات «إعمار مصر» بشأن زيادة رأس المال إلى 5.44 مليار جنيه حال تم الاستحواذ.. «أكسا إيجيبت» تنوي دمج «الدلتا للتأمين» في إحدى شركاتها ذلك مؤيداً بالمستندات وإلا سيتم استكمال السير في إجراءات المادة ٣٠ من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وذلك بإلغاء الترخيص الممنوح للشركة. كما ألزمت الهيئة الإدارة المركزية للشئون القانونية بإخطار الشركة بهذا القرار بالطرق المقررة قانونا، على أن يسري هذا القرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ إخطار الشركة به، وينشر على الموقع الإلكتروني للهيئة، وعلى قطاعات الهيئة والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإبداع والقيد المركزي تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه. واتخذ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا رقم (1617) لسنة 2022 بتاريخ 25 /2022/6 بشأن وقف نشاط شركة بورتفوليو لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية. وكذلك على القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وعلى الإنذار الموجه لشركة بورتفوليو لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار والمعلن بالطريق القانوني في مواجهة النيابة العامة والمتضمن مخالفة الشركة لأحكام المادة (58) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (66) لسنة 2009 المعدل بالقرار رقم (30) لسنة 2010، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (100) لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية وعلى المذكرة المعدة من الإدارة المركزية للإلزام المؤرخة، 2023/2/18، بشأن عدم إزالة الشركة للمخالفات محل الإنذار. وعلى توصية لجنة البت في المخالفات المالية غير المصرفية باجتماعها رقم (279) المؤرخ 2023/4/8 والمعتمدة من رئيس الهيئة بتاريخ 2023/6/19. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/ildf الرقابة الماليةالهيئة العامة للرقابة الماليةبورتقوليو لتكوين وإدارة المحافظ قد يعجبك أيضا «المصري للتأمين» يستعرض جهود القطاع لإدارة مخاطر المناخ وخفض الانباعاثات الكربونية 10 ديسمبر 2024 | 11:52 ص الرقابة المالية تقر إجراءات «إعمار مصر» بشأن زيادة رأس المال إلى 5.44 مليار جنيه 10 ديسمبر 2024 | 10:40 ص حال تم الاستحواذ.. «أكسا إيجيبت» تنوي دمج «الدلتا للتأمين» في إحدى شركاتها 9 ديسمبر 2024 | 2:08 م «التوفيق للتأجير» تحصل على رخصة نشاط التمويل العقاري 9 ديسمبر 2024 | 9:20 ص رفع الحد الأقصى لمبالغ وثائق التأمين متناهي الصغر إلى 250 ألف جنيه 8 ديسمبر 2024 | 1:24 م عمومية سلامة للتأمين التكافلي مصر تعتمد زيادة رأسمالها المدفوع إلى 450 مليون جنيه 7 ديسمبر 2024 | 6:59 م