تأمين هيئة الرقابة المالية تعتمد زيادة رأسمال مصر للتأمين المدفوع إلى 8 مليارات جنيه الهيئة تقر تعديل 30 مادة من النظام الأساسي للشركة بواسطة إسلام عبد الحميد 15 يونيو 2023 | 1:01 م كتب إسلام عبد الحميد 15 يونيو 2023 | 1:01 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 209 أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 1251 لسنة 2023 بشأن تعديل 30 مادة بالنظام الأساسي لشركة مصر للتأمين. ووفقاً القرار تم تعديل المواد أرقام (3، 6، 10، 17، 22، 23، 26، 28، 29، 30، 31، 33، 35، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 47، 48، 49، 50، 53، 56، 57، 58، 59، 60، 61) من النظام الأساسى للشركة. إقرأ أيضاً «الرقابة المالية» تصدر ضوابط تسجيل وشطب صناديق التأمين الخاصة وشروط أنظمتها الأساسية هيئة الرقابة المالية تصدر نموذجًا جديدًا للنظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة «المصري للتأمين» يوصي بالاستفادة من شهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة وتضمنت التعديلات أنه يتحدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 15 مليار جنيه، ويتحدد رأس مالها المصدر بمبلغ 10 مليارات جنيه، موزعا على مليار سهم قيمة كل سهم الإسمية 10 جنيهات، وحدد القرار رأسمال الشركة المدفوع بـ8 مليارات جنيه، موزعًا على 800 مليون سهم قيمة كل سهم الاسمية 10 جنيهات. وأشار القرار إلى أن غرض الشركة هو مزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين فى فرع تأمينات الممتلكات والمسئوليات وتشمل فروع التأمين ضد أخطار الحريق والتأمينات التى تلحق به عادة، والتأمين ضد أخطار النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها ، والتأمين على أجسام السفن وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها، والتأمين على أجسام الطائرات وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها، والتأمين على السيارات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها، والتأمين الهندسى وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها، وتأمينات البترول والطاقة، والتأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة والمسئوليات، وتأمينات الحوادث الشخصية والعلاج الطبي. ويجوز لمجلس إدارة الشركة إضافة فروع تأمين أخرى بعد موافقة مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين ومجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية؛ ولا يجوز للشركة المساهمة فى إنشاء شركات أو المشاركة فيها إلا بموافقة مجلس إدارة الشركة. وأوضح القرار أنه تحفظ أسهم الشركة مركزيا لدى إحدى الشركات المرخص لها قانونًا بمزاولة نشاط الحفظ المركزى وفقًا لقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الصادرة بالقانون رقم 93 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية، وذلك مع مراعاة أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 وتعديلاته ولائحته التنفيذية واللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته تنتقل ملكية الأسهم المقيدة ببورصة الأوراق المالية بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك ، أما ملكية الأسهم الاسمية غير المقيدة ببورصة الأوراق المالية فيتم نقلها وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة ببورصة الأوراق المالية فى هذا الشأن ، على أن تقوم الشركة بإثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إخطارها من بورصة الأوراق المالية بما يفيد انتقال ملكية الأوراق المالية. وفى جميع الأحوال وحتى استكمال إجراءات إيداع أسهم الشركة لدى إحدى الشركات المرخص لها مزاولة نشاط الحفظ المركزى يكون نقل ملكية الأسهم بإثبات التصرف كتابة فى سجل خاص لدى الشركة يطلق عليه سجل نقل ملكية للأسهم وذلك بعد تقديم إقرار موقع عليه من المتنازل والمتنازل إليه بمراعاة الأحكام القانونية المقررة لتداول الأوراق المالية وللشركة الحق فى أن تطلب التصديق على توقيع الطرفين بإثبات أهليتهما القانونية. وتابع القرار “يظل المكتتبون الأصليون والمتنازلون المتعاقبون مسئولين بالتضامن فيما بينهم ومع من تنازلوا إليهم عن المبالغ المتبقية من الأسهم المتنازل عنها إلى أن يتم سداد قيمة الأسهم وفى جميع الأحوال ينقضى التضامن بانقضاء سنتين من تاريخ إثبات التنازل فى السجل المشار إليه ويوقع اثنان من أعضاء مجلس الإدارة على الشهادات المثبتة لقيد الأسهم الاسمية فى سجل نقل الملكية وبالنسبة لأيلولة الأسهم للغير بالإرث أو الوصية يجب على الوارث أو الموصى له أن يطلب قيد نقل الملكية فى السجل المشار إليه وإذا كان نقل الملكية للأوراق المالية تنفيذًا لحكم نهائى جرى القيد فى السجلات على مقتضى هذا الحكم وذلك كله بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك؛ فى جميع الأحوال يؤشر على السهم بما يفيد نقل الملكية باسم من انتقلت إليه”. وأوضحت أنه مع مراعاة حكم المادتين (16 ، 18) من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والمادة (33) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية، كما يجوز كذلك تخفيض رأس المال على الوجه المبين بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية. كما أنه مع مراعاة حكم المادة (4) من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة تختاره الجمعية العامة لمدة 3 سنوات، ويتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء لا يقل عن 5 ولا يزيد على 7 بمن فيهم رئيس المجلس، بجانب رئيس غير تنفيذى ، تختاره الجمعية العامة للشركة بناءً على ترشيح مجلس إدارة القابضة، وأعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقًا لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبي، تعينهم الجمعية العامة مع عدم الإخلال بحق الشخص الاعتبارى المساهم فى الشركة فى تغيير ممثليه خلال مدة المجلس، وكذلك ممثل عن العاملين بالشركة يتم انتخابه طبقًا لأحكام قانون تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجلس إدارات الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2018 ويجوز تعيين أعضاء مستقلين إضافيين من ذوى الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم على عضوين بناءً على ترشيح من مجلس إدارة الشركة القابضة ويصدر باختيارهم قرار من الجمعية العامة للشركة. وأشار القرار إلى انه يجب على مجلس الإدارة عند إعداد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر أن يجنب من الأرباح الصافية جزءًا من عشرين على الأقل لتكوين احتياطى قانوني، ويجوز للجمعية العامة وقف تجنيب هذا الاحتياطى إذا بلغ ما يساوى نصف رأس المال المصدر ، كما يجوز تكوين احتياطيات أخرى بحد أقصى (25%) من الأرباح الصافية بشرط تحديد مجلس الإدارة لأسباب تكوينها والأغراض الموجهة لها على أن يتم اعتمادها من الجمعية العامة . وبمراعاة أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ، تحدد الجمعية العامة للشركة بناء على عرض مجلس الإدارة، الأرباح القابلة للتوزيع وما يخص كل من العاملين ومجلس الإدارة والمساهمين منها، وذلك بعد التصديق على القوائم المالية والميزانية وحساب الأرباح والخسائر السنوية واستبعاد الأرباح الرأسمالية وتجنيب الاحتياطات الواجبة ، وتسرى في شأن الأرباح القابلة للتوزيع فى الشركة أحكام المواد (38 و39 و43) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة ١٩٩١ وتعديلاته. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/5xk5 الهيئة العامة للرقابة الماليةرأسمال مصر للتأمينمحمد فريدمصر للتأمينهيئة الرقابة المالية قد يعجبك أيضا «الرقابة المالية» تصدر ضوابط تسجيل وشطب صناديق التأمين الخاصة وشروط أنظمتها الأساسية 21 نوفمبر 2024 | 3:55 م هيئة الرقابة المالية تصدر نموذجًا جديدًا للنظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة 21 نوفمبر 2024 | 3:11 م «المصري للتأمين» يوصي بالاستفادة من شهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة 21 نوفمبر 2024 | 2:24 م شطب صندوق الادخار للعاملين بشركة مصر للفنادق من سجلات «الرقابة المالية» 21 نوفمبر 2024 | 1:35 م 4 شركات تتنافس لإقتناص التأمين على «ATM» البنك الزراعي بإجمالي 47.5 مليون دولار 21 نوفمبر 2024 | 1:11 م هيئة الرقابة المالية تضيف شركتين فرنسية وسويسرية لقائمة معيدي التأمين 21 نوفمبر 2024 | 12:45 م