بنوك ومؤسسات مالية ننشر ضوابط تأسيس وترخيص شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمة وفقاً لأخر تعديل بواسطة تقى حاتم 8 مايو 2023 | 11:16 ص كتب تقى حاتم 8 مايو 2023 | 11:16 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 270 أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بشأن شروط وضوابط التأسيس والترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي وشروط وضوابط الترخيص لمقدمي التمويل الاستهلاكي وفقاً لأخر تعديل. تم اتخاذ القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 10 لعام 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى القانون رقم 18 لعام 2020، بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي. إقرأ أيضاً «المصري للتأمين» يستعرض جهود القطاع لإدارة مخاطر المناخ وخفض الانباعاثات الكربونية عزام: تسريع جهود تدشين سوق المشتقات المالية لتعزيز مستويات التحوط ضد تقلبات الأسعار حال تم الاستحواذ.. «أكسا إيجيبت» تنوي دمج «الدلتا للتأمين» في إحدى شركاتها وتقر المادة الأولى بأن تقدم طلبات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مرفقاً بشهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر مدفوعاً بالكامل، وشهادة من إحدى شركات الإيداع والقيد المركزي المرخص لها تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة بها. وتنص المادة الثانية بأن يشترط للحصول على الترخيص أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 75 مليون جنيه، وأن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأس مال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمالها. وتتمثل المادة الثالثة في أن يقدم عقد الشركة والنظام الأساسي والسجل التجاري والبطاقة الضريبية، بجانب ما يفيد استيفاء الشروط الواردة بالمادة السابقة. وتأتي المادة الرابعة على أن مقدمي التمويل الاستهلاكي الذين يكون نشاطهم الرئيس توزيع السلع محل التمويل أو بيعها الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة متى كان حجم التمويل المقدم منهم لا يقل عن مبلغ 25 مليون جنيه طبقاً لأخر قوائم مالية معتمدة، بالإضافة إلى أن يخصص مبلغ لا يقل عن 10 ملايين جنيه لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي. وتتضمن المادة الخامسة أن على الهيئة البت في طلب الترخيص بالقبول أو الرفض وذلك بقرار تصدره خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً جميع المستندات المطلوبة وفي حالة رفضه يجب أن يكون قرارها مسبباً. وتقر المادة السادسة على أن يكون رسم الترخيص المقرر لمزاولة النشاط 100 ألف جنيه، يتم سداده وفقاً لطرق السداد المقررة قانوناً. وتسري أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لعام 2018، بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/eg4z التمويل الاستهلاكيالقطاع المالي غير المصرفيالهيئة العامة للرقابة الماليةمحمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد يعجبك أيضا «المصري للتأمين» يستعرض جهود القطاع لإدارة مخاطر المناخ وخفض الانباعاثات الكربونية 10 ديسمبر 2024 | 11:52 ص عزام: تسريع جهود تدشين سوق المشتقات المالية لتعزيز مستويات التحوط ضد تقلبات الأسعار 9 ديسمبر 2024 | 3:50 م حال تم الاستحواذ.. «أكسا إيجيبت» تنوي دمج «الدلتا للتأمين» في إحدى شركاتها 9 ديسمبر 2024 | 2:08 م «التوفيق للتأجير» تحصل على رخصة نشاط التمويل العقاري 9 ديسمبر 2024 | 9:20 ص هيئة الرقابة المالية تنظم ورشتي عمل لتعزيز الشمول المالي والتأميني بين الشباب 8 ديسمبر 2024 | 5:44 م رفع الحد الأقصى لمبالغ وثائق التأمين متناهي الصغر إلى 250 ألف جنيه 8 ديسمبر 2024 | 1:24 م