بنوك ومؤسسات مالية نستعرض إجراءات ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفقاً لأخر تعديل بواسطة تقى حاتم 7 مايو 2023 | 11:23 ص كتب تقى حاتم 7 مايو 2023 | 11:23 ص المشروعات الصغيرة والمتوسطة النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 168 أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً بشأن قواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفقاً لأخر تعديل. واتخذ مجلس إدارة الهيئة القرار بعد الإطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لعام 1981، والقانون رقم 141 لعام 2014، لتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. إقرأ أيضاً «المصري للتأمين» يوصي بالاستفادة من شهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة رئيس «الرقابة المالية»: نستهدف تعزيز الابتكار في التكنولوجيا المالية لدعم الشركات الناشئة الرقابة المالية تطوّر قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين في السجلات وتنص المادة الأولى من القرار على إلتزام الشركات “تحت التأسيس” الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بأن يتم تأسيس الشركة في شكل شركة مساهمة، والأ يكون قد صدر أحكام بإشهار الإفلاس أو الإعسار ضد أي من مؤسسي الشركة أو مساهميها الرئيسين خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب الحصول على الموافقة المبدئية على التأسيس. وتتضمن المادة الثانية أن تتقدم الشركة “تحت التأسيس” الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بطلب الحصول على الموافقة المبدئية للتأسيس على النموذج المعد من الهيئة لهذا الغرص؛ مرفقاً بالتوكيلات الصادرة من المؤسسين للوكيل، وبيان برأس المال المصدر والمدفوع. وتتمثل المادة الثالثة في أنه يجب على الشركات ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 75 مليون جنيه، وأن يكون ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأس مال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمالها. وتأتي المادة الرابعة في أن يقدم طلب الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة على النموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض مستوفياً المستندات الدالة على استيفاء الشروط الواردة بالمادة الثالثة من هذا القرار، بالإضافة إلى استيفاء ااعقد الابتدائي للشركة ونظامها الأساسي مصدقاً عليهما من الجهة الإدارية المختصة. وتتضمن المادة الخامسة في أن تلتزم الشركات باستيفاء الحد الأدنى المتطلب لرأس المال المحدد لكل نشاط من النشاطين، بجانب سداد رسم الترخيص بمزاولة النشاط بواقع 1% من رأس المال المدفوع للشركة. وتنص المادة السادسة على أن يتوفر لدى الشركة خطة عمل تفصيلية تتضمن آليات مزاولة النشاط القائم والمطلوب إضافته وأدوات إدارة المخاطر لكل منهم. كما تقوم الهيئة بإعطاء طالب الترخيص شهادة بإستلام المستندات المطلوبة في حال تقديمها مستوفاة، ويتم تشكيل لجنة بالهيئة للفحص الميداني للتأكد من توافر البنية الإدارية والمعلوماتية والهياكل التنظيمية المناسبة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/mzxt القطاع المالي غير المصرفيالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرالهيئة العامة للرقابة الماليةمتناهي الصغرمحمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد يعجبك أيضا «المصري للتأمين» يوصي بالاستفادة من شهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة 21 نوفمبر 2024 | 2:24 م رئيس «الرقابة المالية»: نستهدف تعزيز الابتكار في التكنولوجيا المالية لدعم الشركات الناشئة 21 نوفمبر 2024 | 10:19 ص الرقابة المالية تطوّر قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين في السجلات 20 نوفمبر 2024 | 12:54 م الرقابة المالية توافق على قيد «الحمصاني» للتثمين العقاري بسجل إعادة تقييم الأصول 20 نوفمبر 2024 | 9:30 ص رئيس «الرقابة المالية»: ندرس إتاحة سداد أقساط وثائق التأمين عبر منصات جديدة للدفع الإلكتروني 19 نوفمبر 2024 | 3:22 م «تمويلي» تطلق برنامجها الأول للتوريق بقيمة 5 مليارات جنيه بالتعاون مع الأهلي فاروس 19 نوفمبر 2024 | 2:31 م