بنوك ومؤسسات مالية ننشر تعديلات ضوابط منح الترخيص واستمراره لشركات التأجير التمويلي والتخصيم بواسطة تقى حاتم 3 مايو 2023 | 10:02 ص كتب تقى حاتم 3 مايو 2023 | 10:02 ص التأجير-التمويلي إنكوليس النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 142 أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره لشركات التأجير التمويلي والتخصيم وفقاً لأخر تعديل، بعد الإطلاع على قانون التأجير التمويلي والتخصيم الصادربالقانون رقم 176 لعام 2018. وتتضمن المادة الأولى في أن تسري أحكام هذا القرار على الموافقة المبدئية لتأسيس الشركات الراغبة في ممارسة أنشطة التأجير التمويلي أو التخصيم أو الجمع بين أكثر من نشاط تمويلي، وكذلك على منح الترخيص واستمراره والترخيص بمزاولة أكثر من نشاط من الأنشطة التمويلية الخاضعة لرقابة الهيئة. إقرأ أيضاً «المصري للتأمين» يستعرض جهود القطاع لإدارة مخاطر المناخ وخفض الانباعاثات الكربونية عزام: تسريع جهود تدشين سوق المشتقات المالية لتعزيز مستويات التحوط ضد تقلبات الأسعار حال تم الاستحواذ.. «أكسا إيجيبت» تنوي دمج «الدلتا للتأمين» في إحدى شركاتها وتتمثل المادة الثانية في الشروط اللازمة للحصول على الموافقة المبدئية للتأسيس؛ وتتضمن الشروط أن يتم تأسيس الشركة في شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يكون رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عند التأسيس لا يقل عن الحد الأدنى المقرر للحصول على ترخيص مزاولة النشاط وفقاً لأحكام هذا القرار. وتأتي المادة الثالثة في إجراءات التقدم بطلب الحصول على الموافقة المبدئية للتأسيس، على أن يتضمن على الأخص؛ التوكيلات الصادرة من المؤسسين للوكيل، وأسم الشركة وشكلها القانوني ومقرها وغرضها، وبيان برأس المال المرخص به والمدفوع. وتنص المادة الرابعة على الشروط اللازمة للحصول على الترخيص ومعايير الخبرة والكفاءة المهنية المطلوب توافرها في أعضاء مجلس إدارة الشركة، حيث يجب أن يكون الشكل القانوني للشركة شركة مساهمة مصرية، وأن يقتصر غرض الشركة على ممارسة نشاط التأجير التمويلي أو نشاط التخصيم ويجب أن تلتزم الجهات المرخص لها بمزاولة أحد الأنشطة التمويلية “التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم” عند الجمع بين أحد هذه الأنشطة أن تتقدم بطلب من الممثل القانوني للشركة للحصول على الموافقة المبدئية لإضافة النشاط، على أن يكون متضمناً رؤية الشركة وخطتها حال إضافة أحد هذه الأنشطة أو جميعها. ويتمثل القرار في أن تلتزم شركات التأجير التمويلي والتخصيم القائمة في تاريخ العمل بأحكام هذا القرار بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامة خلال 6 أشهر من تاريخ صدور قانون التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لعام 2018، والأحكام الصادرة بقرارات مجلس إدارة الهيئة. ويتضمن القرار أن تلتزم الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص والشركات القائمة عند توفيق أوضاعها بالأحكام الواردة بقرار مجلس الإدارة رقم 53 لعام 2018، بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/k49a التأجير التمويليالتخصيمالقطاع المالي غير المصرفيالهيئة العامة للرقابة المالية قد يعجبك أيضا «المصري للتأمين» يستعرض جهود القطاع لإدارة مخاطر المناخ وخفض الانباعاثات الكربونية 10 ديسمبر 2024 | 11:52 ص عزام: تسريع جهود تدشين سوق المشتقات المالية لتعزيز مستويات التحوط ضد تقلبات الأسعار 9 ديسمبر 2024 | 3:50 م حال تم الاستحواذ.. «أكسا إيجيبت» تنوي دمج «الدلتا للتأمين» في إحدى شركاتها 9 ديسمبر 2024 | 2:08 م «التوفيق للتأجير» تحصل على رخصة نشاط التمويل العقاري 9 ديسمبر 2024 | 9:20 ص هيئة الرقابة المالية تنظم ورشتي عمل لتعزيز الشمول المالي والتأميني بين الشباب 8 ديسمبر 2024 | 5:44 م رفع الحد الأقصى لمبالغ وثائق التأمين متناهي الصغر إلى 250 ألف جنيه 8 ديسمبر 2024 | 1:24 م