«الرقابة المالية» توافق من حيث المبدأ على تأسيس مجموعة الثقة للخبرة ومعاينة وتقدير الأضرار بواسطة إسلام عبد الحميد 26 مارس 2023 | 12:48 م كتب إسلام عبد الحميد 26 مارس 2023 | 12:48 م هيئة الرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 151 أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً بالموافقة من من حيث المبدأ على إتخاذ إجراءات تأسيس شركة مجموعة الثقة للخبرة ومعاينة وتقدير الأضرار كشركة مساهمة مصرية تحت التأسيس وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية. ووفقاً للقرار الصادر برقم 768 لسنة 2023؛ جاء ذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية. إقرأ أيضاً «مفوضي الدولة» تؤيد قرار «الرقابة المالية» بتنظيم شركات التحصيل في قطاع التمويل غير المصرفي تراجع عدد شركات المعاينة وتقدير الأضرار بقطاع التأمين المصري إلى 26 كيانًا بنهاية مارس مصر عضوًا بمجموعة عمل فجوة الحماية التأمينية للكوارث الطبيعية بالمنظمة الدولية لمراقبي التأمين وجاء القرار استناداً على القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. كما جاء القرار بناءً على ما نص عليه قرار الهيئة رقم 193 لسنة 2018 بشأن شروط وقواعد وإجراءات الترخيص والقيد لمزاولة النشاط لشركات خبراء المعاينة وتقدير الأضرار وخبراء التأمين الاستشاريين (شخص اعتباري)، بجانب الطلب المقدم من شركة مجموعة الثقة للخبرة وتقدير الأضرار للحصول على موافقة الهيئة من حيث المبدأ على استكمال إجراءات تأسيس الشركة مع الجهات الإدارية المختصة. وكان قد أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية خلال ديسمبر 2018 قراره رقم 193، بشأن شروط وقواعد وإجراءات الترخيص والقيد لمزاولة النشاط لشركات خبراء التأمين الاستشاريين(شخص إعتباري). وأكدت الهيئة في قرارها على ضرورة حصول شركة الخبرة الاستشارية علي الموافقة من حيث المبدأ علي التأسيس من الهيئة، وذلك دون الإخلال بمتطلبات التأسيس والترخيص للشركات التي ترغب في مزاولة نشاط خبراء التأمين الاستشاريين (شخص اعتباري) وفقًا لأحكام قانون الإشراف والرقابة علي التأمين رقم 10 لسنة 1981، كما حددت رأسمال شركات الخبرة الاستشارية بأن لايقل المصدر عن مليون جنيه، مدفوع منه 25%، بشرط استكمال سداد باقي رأس المال خلال 5 سنوات من تاريخ التأسيس. ويشار إلى أن نشاط المعاينة وتقدير الأضرار يتمثل في الكشـف عـن الأضـرار التي يتعرض لها المؤمن له وممتلكاته وتقديرها ودراسة أسبابها ومدى تغطية الوثيقة التأمينية لتلك الأضرار وكذلك تقديم المقترحات فى شأن تحسين وسائل الوقاية من الأخطار والمحافظة على موضوع التأمين إذا طلب منه ذلك. وقد أوضحت مسودة مشروع قانون التأمين الموحد الجديد المزمع إصداره بالسوق عقب الحصول على الموافقات النهائية من الجهات التشريعية والدستورية، إمكانية تدشين اتحادات للمهن المرتبطة بقطاع التأمين ومنها خبراء المعاينة وتقدير الأضرار أسوة بالاتحاد المصري للتأمين. وقد تضمن قانون رقم 10 لسنة 1981 المعني حالياً بالإشراف والرقابة على التأمين ولائحته التنفيذية تنظيمًا بشأن الأعمال المهنية الأخرى بخلاف شركات التأمين، والتي أوجب الاستعانة بها في مواطن كثيرة من أحكامه، كالأجهزة المعاونة، والتي تهدف إلى العمل على تقليل الخسائر، وكذا خبراء التأمين الاستشاريين الممارسين لأعمال الخبرة الاستشارية في مجال التأمين، وعلى الأخص إدارة وتقييم الأخطار وتقييم حقوق والتزامات المؤمن لهم كأساس للتحكيم في المنازعات الخاصة، فضلاً عن خبراء المعاينة وتقدير الأضرار، وكذا وسيط التأمين والذي يتولى ترويج وعقد عمليات التأمين أو إعادة التأمين لحساب تلك الشركات مقابل مرتب أو مكافأة أو عمولة. وقد تطلب القانون في كلٍ من هذه المهن العديد من متطلبات الكفاءة والمهنية والحصول على ترخيص مسبق من الهيئة قبل مزاولة المهنة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/i5u2 المعاينة وتقدير الأضرارالهيئة العامة للرقابة الماليةثقة للخبرة والمعاينة وتقدير الأضرارهيئة الرقابة المالية