البورصة المصرية الرقابة المالية تعدل ضوابط إجراء ترخيص مزاولة العمليات في بورصات العقود الآجلة بواسطة هبة خالد 14 مارس 2023 | 2:43 م كتب هبة خالد 14 مارس 2023 | 2:43 م محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 31 قررت الهيئة العامة للرقابة المالية استبدال نص البند (1) في المادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 9 لسنة 2021 بشأن شروط وضوابط وإجراءات الترخيص بمزاولة عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجري التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة. وأشارت إلى أنه يجب ألا يقل رأس المال المصدر للشركة عن 100 مليون جنيه أو ما يعادله من العملات الأجنبية بسعر الصرف الصادر عن البنك المركزى. إقرأ أيضاً الهند تستضيف المؤتمر العام للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين أكتوبر المقبل نائب رئيس «الرقابة المالية»: جارٍ دراسة التأمينات الإجبارية المقترحة بالقانون الجديد لبدء تطبيقها أصول شركات التأمين بالسوق المصرية تلامس 326 مليار جنيه وقالت إنه يجب على الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص بمزاولة عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجرى التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة، استيفاء الشروط الآتية: ألا يقل رأس المال المصدر للشركة عن مائة مليون جنيه أو ما يعادله من العملات الأجنبية بسعر الصرف الصادر عن البنك المركزي، ويُشترط أن يندفع 25% منه عند التأسيس على أن يُستكمل سداد الباقي عند الترخيص بمزاولة النشاط. أن يقتصر غرض الشركة على مزاولة عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة التي يتم التعامل عليها. أن يكون للشركة مقر مستقل مخصص لمزاولة النشاط وأن يتوافر به التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لممارسة النشاط وفقاً للمتطلبات التي تحددها الهيئة. حصول أعضاء مجلس إدارة الشركة على مؤهل عال. أن يتوافر في العضو المنتدب للشركة خبرة في أحد مجالات العمل التمويلي المصرفي أو غير المصرفي لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وأن يكون سبق له تولي منصب إشرافي من مستوى مناسب في إحدى المؤسسات المالية المصرفية أو غير المصرفية. أن يتضمن الهيكل التنظيمي للشركة الحد أدنى من الإدارات التنفيذية الآتية: إدارات مسئولة عن أنشطة المقاصة والتسوية والإيداع والقيد المركزي. الإدارة المالية. إدارة المخاطر. إدارة المراجعة الداخلية. ويجب أن يتوافر في مديري الإدارات المذكورة خبرة عملية مناسبة لا تقل عن سبع سنوات في مجالات عمل الشركة. اجتياز الفئات المشار إليها بالبندين (5) (6) المقابلة الشخصية التي تجريها الهيئة معهم في هذا الشأن. أن يكون مراقب حسابات الشركة من بين مراقبي الحسابات المقيدين بالسجل المعد من الهيئة لهذا الغرض وفقا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لسنة 2021 المشار إليه. التعهد بالالتزام بقواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرين عن مجلس إدارة الهيئة، وذلك دون الإخلال بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 126 لسنة 2020 المشار إليه. عدم صدور أحكام نهائية بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو في أحد الجرائم الجسيمة المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أو المنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي أو قانون مكافحة غسل الأموال أو حكم بإشهار الإفلاس، ضد أي من مؤسسي الشركة أو مساهميها الرئيسيين أو أعضاء مجلس إدارتها أو المديرين الرئيسيين لها خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص، وذلك مالم يكن قد رد إليه اعتباره . عدم صدور حكم بالإصار ضد أي من مؤسسي الشركة أو مساهميها الرئيسيين خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص. سداد رسم الترخيص بواقع مبلغ قدره مائة ألف جنيه. كما أعلنت الهيئة أنه يُقدم طلب الحصول على الترخيص بمزاولة النشاط على النموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض مرفقاً به المستندات المؤيدة لاستيفاء الشروط الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار، بالإضافة إلى المستندات الآتية: بيان بأسماء المساهمين وجنسيتهم ونسبة مساهمة كل منهم في رأس مال الشركة. بیان بالمساهمات التي تمثل 10% على الأقل في أي مؤسسات مالية أخرى عاملة في مصر والمملوكة للمؤسسين أو الساحسين الذين تزيد نسبة ملكيتهم على 10% من أسهم الشركة. إقرار من الممثل القانوني للشركة بأنه يتوافر لدى الشركة الإمكانات الفنية وأنظمة المعلومات، وآليات إدارة المخاطرة ونظام لفحص الشكاوى. إقرار من العضو المنتدب بأنه المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة مع تفرعه الكامل لذلك، وكذا إقرار من مديري الإدارات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بتفرغ كل منهم لعمله بالشركة. وتقوم الهيئة بمنح الشركة طالبة الترخيص شهادة باستلام المستندات المطلوبة في حال تقديمها مستوفاة، على أن تبت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة. أوضحت الهيئة أنه يسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار، أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية. نص البيان: اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/dfjp المقاصة والتسوية للعقودالهيئة العامة للرقابة الماليةبورصات العقود الآجلة قد يعجبك أيضا الهند تستضيف المؤتمر العام للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين أكتوبر المقبل 15 نوفمبر 2024 | 4:42 م نائب رئيس «الرقابة المالية»: جارٍ دراسة التأمينات الإجبارية المقترحة بالقانون الجديد لبدء تطبيقها 12 نوفمبر 2024 | 10:45 ص أصول شركات التأمين بالسوق المصرية تلامس 326 مليار جنيه 10 نوفمبر 2024 | 3:45 م رئيس اتحاد التأمين: نسعى لتدشين مجمعة لتغطية الكوارث الطبيعية بالتعاون مع «الرقابة المالية» 10 نوفمبر 2024 | 1:19 م المهندس للتأمين راعيًا لمبادرة «Go Green» بملتقى شرم الشيخ السادس 10 نوفمبر 2024 | 11:19 ص برعاية «أموال الغد».. انطلاق فعاليات جلسات ملتقى شرم الشيخ السادس للتأمين 10 نوفمبر 2024 | 10:26 ص