البورصة المصرية الرقابة المالية توقف كايرو إنفستمنت كومباني عن مزاولة نشاطها لمدة 30 يوما بواسطة أموال الغد 6 مارس 2023 | 10:50 ص كتب أموال الغد 6 مارس 2023 | 10:50 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 49 قررت الهيئة العامة للرقابة المالية وقف شركة كايرو إنفستمنت كومباني – نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها – عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة ثلاثين يوما؛ إعمالاً لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛ لعدم قيامها بإزالة كافة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المعلن بالطريق القانوني في مواجهة النيابة العامة بتاريخ 2022/6/11. وأوضحت الهيئة خلال بيان، أنه على الشركة إزالة المخالفات المنسوبة إليها والمبينة بالإنذار الموجه لها خلال مدة الوقف وموافاة الهيئة بما يفيد ذلك مؤيدا بالمستندات وإلا سيتم استكمال السير في إجراءات المادة 30 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وذلك بإلغاء الترخيص الممنوح للشركة. إقرأ أيضاً الهند تستضيف المؤتمر العام للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين أكتوبر المقبل نائب رئيس «الرقابة المالية»: جارٍ دراسة التأمينات الإجبارية المقترحة بالقانون الجديد لبدء تطبيقها أصول شركات التأمين بالسوق المصرية تلامس 326 مليار جنيه أضافت أن هذا القرار يسري من اليوم التالي لإخطار الشركة به، وينشر على الموقع الإلكتروني للهيئة، وعلى قطاعات الهيئة والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإبداع والقيد المركزي تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه. وتابعت الهيئة أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وعلى الإنذار الموجه لشركة كايرو إنفستمنت كومباني – نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها – والمعلن بالطريق القانوني في مواجهة النيابة بتاريخ 2022/6/11 والمتضمن مخالفة الشركة للمادة (58) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992. وأشارت الهيئة أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (66) لسنة 2009 والمعدل بالقرار رقم (30) لسنة 2010، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (100) لسنة 2020 المعدل للقرار رقم 107 لسنة 2016 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وعدم إزالة الشركة للمخالفات محل الإنذار ؛ وعلى المذكرة المعدة من الإدارة المركزية للإلزام المؤرخة 2023/2/9 وعلى توصية لجنة البت في المخالفات المالية غير المصرفية باجتماعها رقم (263) والمعتمدة من رئيس الهيئة بتاريخ 2023/2/9. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/gb4r الهيئة العامة للرقابة الماليةكايرو إنفستمنت كومباني قد يعجبك أيضا الهند تستضيف المؤتمر العام للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين أكتوبر المقبل 15 نوفمبر 2024 | 4:42 م نائب رئيس «الرقابة المالية»: جارٍ دراسة التأمينات الإجبارية المقترحة بالقانون الجديد لبدء تطبيقها 12 نوفمبر 2024 | 10:45 ص أصول شركات التأمين بالسوق المصرية تلامس 326 مليار جنيه 10 نوفمبر 2024 | 3:45 م رئيس اتحاد التأمين: نسعى لتدشين مجمعة لتغطية الكوارث الطبيعية بالتعاون مع «الرقابة المالية» 10 نوفمبر 2024 | 1:19 م المهندس للتأمين راعيًا لمبادرة «Go Green» بملتقى شرم الشيخ السادس 10 نوفمبر 2024 | 11:19 ص برعاية «أموال الغد».. انطلاق فعاليات جلسات ملتقى شرم الشيخ السادس للتأمين 10 نوفمبر 2024 | 10:26 ص